العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي ما الحكم في قاطع الرحم تكاسلا ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 12:46 AM

السلام عليكم
الشيخ عبدالرحمن السحيم
اود ان استفسر عن صلة الرحم
هل اذا وصلت بعضهم وقطعت بعضهم (تكاسلاً وليس عداوة لهم) اعتبر قاطع رحم ؟
ولايقبل عملي

ام اني أأثم على الذين قطعتهم وأُؤجر على الذين وصلتهم ؟

وهل اذا وصلت اقاربي مثلا بالهاتف مع وجود القدره على الزياره اكون قاطع
ام اني أؤجر ولكن يكون في الاجر نقص ؟


الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يكون ذلك بحسب الأقارب ، فمن كان أقرب كان له حق الصِّلَة أكبر ، ومن كان أبعد فَصِلَته بِحسبِه .
ويؤجر الإنسان على صِلَة من وصلهم ، ويأثم على قطيعة من قطعهم ممن تَجِب صِلَتهم ؛ سواء قَطع رَحِمه عداوة وبُغضا لأسباب شخصية ، أو قَطَعها تكاسلا وإهمالاً .

وحقيقة صِلَة الرَّحم إنما تكون في حال وَصْلها إذا وَقَعت قَطيعة مِن الطرف الآخر .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمه وَصَلَهَا . رواه البخاري .

ويُروَى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ليس الوَصْل أن تَصِل مَن وَصَلك ؛ ذلك القصاص ، ولكن الوَصل أن تَصِل مَن قَطَعك . رواه عبد الرزاق ، ومِن طَريقِه : رواه البيهقي في " شُعب الإيمان " .

قال الحافظ العراقي : والمراد بالوَاصِل في هذا الحديث الكامل ، فإن في المكأفاة نوع صِلة بِخلاف مَن إذا وَصَله قريبه لم يُكافئه ، فإن فيه قَطعا بإعراضه عن ذلك ، فهو من قَبِيل : " ليس الشديد بالصُّرَعة " و" ليس الغِنى عن كثرة العَرَض ".
قال ابن حجر : لا يَلزم مِن نَفي الوَصل ثبوت القَطع ، فهم ثلاث درجات : مُواصِل ، ومُكافِئ ، وقاطِع .
فالوَاصل مَن يَتفَضّل ولا يُتَفَضَّل عليه .
والمكافئ الذي لا يَزيد في الإعطاء على ما يأخذ .
والقاطع الذي يُتَفَضَّل عليه ولا يَتَفَضَّل .
وكما تقع المكافأة بالصِّلَة مِن الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة مِن الجانبين ؛ فمن بدأ حينئذ فهو الواصِل ، فإن جُوزِي سُمِّي مَن جازاه مُكَافِئا . اهـ .

وإذا وصلهم عن طريق الاتصال الهاتفي ، ورضوا بذلك وعَذَروه ، فيُرجى أن يحصل له أجر صِلَة الأرحام .

وسبق :
من من الناس يدخل تحت مسمى صلة الرحم الذين يجب تواصلهم وزيارتهم وبرهم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2468

و
الاقتصار على الاتصال بالأقارب هاتفياً هل يكفي عن الصِّلة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2469

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


التعديل الأخير تم بواسطة محب السلف ; 17-02-2010 الساعة 07:27 PM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل عورة الرجل أمام الرجل كعورة المرأة أمام المرأة ؟ *المتفائله* إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 02-03-2010 10:45 PM
ما الحكم لو حلف الرجل فقال : والله لا آتي غدا إلى مكان كذا رولينا قسـم الفقه العـام 0 27-02-2010 06:57 PM
ما حكم من قاطع أُخْـتًا له اتقاء شرها ، حيث إنها مشعوذة ؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 24-02-2010 03:32 PM
هل فخذ الرجل عورة ؟ عبق قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 14-02-2010 12:42 PM
ضرب الرجل لزوجته *المتفائله* قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 04:10 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى