عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.35 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فهل تسقط صلاة الجمعة ؟
قديم بتاريخ : 09-02-2010 الساعة : 10:47 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا وافق يوم العيد يوم جمعة فهل تسقط صلاة الجمعة؟
لاني سمعت الناس يخوضون في هذا الموضوع، ومما سمعت ايضا أن فيها اربعة أقوال ..

1- تصلى العيد وتسقط صلاة الجمعة وصلاة الظهر.
2- تصلى العيد وتسقط صلاة الجمعة وتصلى الظهر.
3- تصلى الجمعة وتسقط صلاة العيد (لان الجمعة فرض والعيد سنة والفرض يسقط السنة وليس العكس)
4- الحديث ضعيف لذلك تصلى العيد وتصلى الجمعة

فاي هذه الاقوال توافق السنة؟

ارجو ان كان عندكم سعة من الوقت بسط المسألة واقامة الحجة بالدليل الشرعي (لتعليمه للناس)، وجزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

صلاة العيد تُجزئ عن صلاة الجمعة ، إذا وافق يوم العيد يوم جمعة .
فقد سأل مُعَاوِيَةُ بْن أَبِي سُفْيَانَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه علي بن المديني فيما حكاه عنه الحافظ في " التلخيص " ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ . رواه أبو داود .
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ، ومِن حديث ابن عمر رضي الله عنهم .

وروى البخاري من طريق أَبُي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ .

وهذا كَالاتِّفَاق بين الصحابة رضي الله عنهم .

فقَد قَالَ عَطَاء : اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا ، فَصَلاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ . رواه أبو داود والنسائي . وصححه الألباني .
قال ابن عبد الهادي :وهذا الَّذي فعله ابن الزُّبير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، وأنَّها تجزئ عن العيد والظُّهر . اهـ .
وقال الشوكاني : قوله : " لم يَزِد عليهما حتى صلى العصر " ظاهره أنه لم يُصَلِّ الظهر . اهـ .

ويُحتمل أنه لم يخرج إليهم لإقامة صلاة الجمعة ؛ لأنهم صلوّا مُنفردين .

وفي رواية : قَالَ عَطَاء : صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ . رواه أبو داود والنسائي .

وفي رواية ابن أبي شيبة والنسائي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عِيدان في عهد ابن الزبير ، فأخَّر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ، ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة ، فَعَاب ذلك أُنَاس عليه ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : أصاب السنة ، فبلغ ابن الزبير فقال : شهدت العيد مع عُمر فصنع كما صنعتُ .
وفي رواية : قال : اجتمع عيدان في يوم ، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر . قال هشام : فَذَكَرْتُ ذلك لنافع - أو ذُكِر له - فقال : ذُكِر ذلك لابن عمر فلم يُنْكِره .

وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن قال : اجتمع عيدان على عهد عليّ ، فصلى بالناس ثم خطب على راحلته ، فقال : يا أيها الناس مَن شَهِد منكم العيد فقد قَضى جُمْعَته إن شاء الله .

ونَقَل ابن أبي شيبة عن غير واحد من التابعين أنه أفتى بذلك ؛ منهم : عطاء وإبراهيم النخعي والشعبي .

قال ابن قدامة في " المغني " : وإن اتَّفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عَمَّن صلى العيد إلاَّ الإمام فإنها لا تسقط عنه إلاَّ أن يَجْتَمِع له مَن يُصَلِّي به الجمعة . وقيل في وجوبها على الإمام : روايتان . وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي . وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير . وقال أكثر الفقهاء : تَجِب الجمعة ، لعموم الآية ، والأخبار الدالة على وجوبها ، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تَسْقُط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد .
ثم قال مُرجِّحًا ما ذهب إليه جمع من الصحابة رضي الله عنهم :
وَلَـنَا ما رَوى إياس بن أبي رملة الشامي قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم . قال : فكيف صنع ؟ قال : صَلَّى العيد ، ثم رَخَّص في الجمعة ، فقال : مَن شاء أن يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ . رواه أبو داود والإمام أحمد ، ولفظه : مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ .
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اجتمع في يومكم هذا عِيدَان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مُجَمِّعُون . رواه ابن ماجه .
وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك ؛ ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، وقد حصل سماعها في العيد ، فأجزأه عن سماعها ثانيا ؛ ولأن وقتهما واحد بما بَـيَّـنَّاه ، فَسَقَطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر . وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة ، فأما الإمام فلم تَسْقُط عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وإنا مُجَمِّعُون . ولأنه لو تركها لامتنع فِعل الجمعة في حق مَن تَجِب عليه ، ومن يُريدها ممن سَقَطت عنه ، بِخلاف غيره من الناس . اهـ .

وقال :
وَإِنْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ فَصَلاّهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ : تُجْزِئُ الأُولَى مِنْهُمَا ، فَعَلَى هَذَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْعِيدِ وَالظُّهْرِ ، وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَى الْعَصْرِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الْجُمُعَةَ فِي وَقْتِ الْعِيدِ . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ : عِيدَانِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَّعَهُمَا وَصَلاّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فِعْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ . اهـ .

وقال ابن القيم : ورَخّص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب ، وَرَخَّص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة .
اهـ .

ونَقَل ابن عبد البر إجابات للجمهور لِعدم الأخذ بهذه الأحاديث .

وإذا صحّ الحديث فلا يُعدَل عنه لِقول أحد من الأئمة ، ويلتمس العُذر للأئمة .

وقد ذَكَر القاسمي في " قواعد التحديث " أن من فوائد معرفة صِحّة الحديث : العَمَل به ، وإن لم يعمل أحدٌ عَمِل به . ونَقَل عن صدّيق خان في " حصول المأمول من علم الأصول" قوله : أعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه ؛ لأن قول الأكثر ليس بحجة ، وكذا عمل أهل المدينة بخلافه - خلافا لمالك وأتباعه - لأنهم بعض الأمة ، ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر ، ولا يضره عمل الراوي له بخلافه . اهـ .

أقول :
خاصة وأن من قال بهذا القول مِن الصحابة ومَن عَمِل به لا يُعرف له مُنْكِر من الصحابة رضي الله عنهم .
وبعضهم نَسَب ذلك إلى سُنة النبي صلى الله عليه وسلم ، كقول ابن عباس عن فعل ابن الزبير : أصاب السنة .
بل ثبت مِن فعله عليه الصلاة والسلام .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ومَن سَقَط عنه حُضور الجمعة فإنه يُصَلِّي ظُهرًا .

والله تعالى أعلم .

وزيادة فائدة هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showpost.php?p=16067&postcount=3

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم



عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-08-2015 الساعة : 03:44 PM

وقد وافَق عيد الفِطر في هذا العام 1436 هـ يوم جمعة ، وقرأت لبعض الفضلاء تضعيفا لهذا القول ، وعَلّل ذلك بـ :

أن الأصل الجمعة ، فلا تُترَك لِمَظنون !
ثبت موافقتهما زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقامهما وخطبهما معا ، ولم يثبت مرفوعا ترخيصه بِتركها ، فلا يصح حديث مرفوع بِتركها .
وقد رُوي عن ابن الزبير ، لكن لا يصح .
وأقواها أثر عثمان في البخاري ... ، فهو اجتهاد صحابي لا يُعارض به الأصل ...
أن العيد سنة والجمعة فَرْض ، والسنة لا تقوى على إسقاط الواجب ..

والجواب عنه مِن وُجوه :
أولا : قوله : (ولم يثبت مرفوعا ترخيصه بِتركها ، فلا يصح حديث مرفوع بِتركها)

وهذا مُتعقّب بأمرين :
الأول : أن معاوية بن أبي سفيان سأل زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فقال : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ .
وهذا له حكم الرفع بالاتفاق ، وهو صحيح بِمجموع طُرٌقه ، وسيأتي تصحيحه .

والثاني : أنه لِمّا بلغ ذلك ابن عباس قال : أصاب السنة . وهذا له حُكم الرَّفع ؛ لأن المقصود بالسُّنّة ، سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم .

ثانيا : قوله : (وقد رُوي عن ابن الزبير ، لكن لا يصح) هذا مُتعقّب بأنه مُخرّج مِن وجوه صحيحة وثابتة .
وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، ولعل التصحيح لِمجموع الطُّرُق .
ولذلك قال ابن عبد البر : وقال علي بن المديني : في هذا الباب غير ما حديث عن النبي بإسناد جيّد ، وذَكَر هذا الحديث عن أبي داود الطيالسي عن إسرائيل بإسناده مثله . اهـ .
وصححه علي بن المديني فيما حكاه عنه الحافظ في " التلخيص " ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم .

وذلك لاعْتِضَاد هذا الضَّعف اليسير بِعَمَل الصحابة رضي الله عنهم ، وسيأتي أن الضعف يَنجبر بالمرُسَل ، ويتقوّى بِعمل الصحابة وفتواهم .
ولذلك يُعوِّل الترمذي كثيرا على العمل ، فإذا رَوَى حديثا فيه ضعف ، قال : وعليه العمل ، ونحو هذه العبارة .

وقد صحّ عن غير واحد من الصحابة أنهم عَمِلوا به ، واقرّوه .


رَوَى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، في جَمْع ابن الزبير بينهما يوم جَمَع بينهما قال : سمعنا ذلك أن ابن عباس قال : أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد .
وهذا إسناد صحيح .

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان ، قال : اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخّر الخروج ، ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة ، فَعَاب ذلك أناس عليه ، فبلغ ذلك عند ابن عباس فقال: أصاب السنة ، فبلغ ابن الزبير، فقال : شَهِدْت العيد مع عُمر ، فصنع كما صَنَعْتُ .
ووهب بن كيسان القرشى مولاهم ، أبو نعيم المدنى ، مولى آل الزبير بن العوام .
وهذا إسناد ثابِت .

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان ، قال : اجتمع عيدان في يوم ، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعدما ارتفع النهار ، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر . قال هشام : فَذَكَرْتُ ذلك لِنَافع ، أو ذُكِر له فقال : ذُكِر ذلك لابن عمر ، فلم يُنْكِره .
وهذا إسناد صحيح .

ورواه النسائي عن محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن كيسان ، فَذَكَر نحوه .
وهذا إسناد ثابِت .

ورواه ابن خزيمة بأكثر مِن طريق ، فَذَكَر نحوه .
ورَوى أبو داود عن يحيى بن خلفِ قال : حدثنا أبو عاصم عن ابن جُريج قال : قال عطاء : اجتَمَعَ يَومُ جُمُعة وَيومُ فِطْرِ على عَهْدِ ابن الزبير فقال : عِيَدان اجتَمَعا في يومِ واحدِ ، فجمعهما جميعا ، فصلاهما رَكعَتَينِ بُكرة ، لم يَزِد عليهما حتى صلَّى العصر .
وهذا إسناد ثابِت .

وجاء مِن مراسيل عمر بن عبد العزيز رحمه الله :
رواه البيهقي في السنن الكبرى .

ومِن مراسيل ذكوان أبي صالح السمان :
رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز عن ذكوان قال : اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر وجمعة أو أضحى وجمعة قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم قد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مُجَمّعون من أراد يجمع فليجمع ، ومن أراد أن يجلس فليجلس .

والمرْسَل إذا اعتضد مِن وجه آخر تقوّى به الضعيف الذي ضعفه مُنْجَبِر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والْمُرْسَل إذا عَمِل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعي وغيره . اهـ.
وقال ابن القيم : وَالْمُرْسَلُ إذَا اتّصَلَ بِهِ عَمل ، وَعَضَدَهُ قِيَاسٌ ، أَوْ قَوْلُ صَحَابِيّ ، أَوْ كَانَ مُرْسِلُهُ مَعْرُوفًا بِاخْتِيَارِ الشّيُوخِ وَرَغْبَتِهِ عَنْ الرّوَايَةِ عَنْ الضّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمّا يَقْتَضِي قُوّتَهُ ؛ عُمِلَ بِهِ . اهـ .

ولو لم يكن إلاّ مُراسيل قوية ، ووافقها عمل الصحابة رضي الله عنهم الثابت عنهم ؛ لَكَفى به حُجّة .
كيف وقد عضدته الأسانيد الصحيحة ؟ كما تقدَّم .

ثالثا : قوله : (وأقواها أثر عثمان في البخاري ... ، فهو اجتهاد صحابي لا يُعارض به الأصل)

وهذا مُتعقّب بأنه ثابِت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فقد ثَبت عن عمر وابنه ، وعن ابن الزبير وابن عباس - كما تقدَّم - ، وهو فِعل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب .
فقد روَى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : اجتمع عيدان في يوم ، فقال : مَن أراد أن يُجَمِّع فليُجَمِّع ، ومن أراد أن يجلس فليجلس . قال سفيان : يعني يجلس في بيته .
وهذا إسناد صحيح .

فَعَلَى هذا ، فهو فِعل ثلاثة مِن الخلفاء الراشدين المهديين ؛ فِعْل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .

مع موافقته للأصل ؛ لأننا أُمِرنا بالتمسّك بِسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين .

رابعا : قوله : (العيد سُنّة ، والجمعة فَرْض ، والسنة لا تقوى على إسقاط الواجب)
والجواب عنه من وجوه :
الأول : أن تَرْك الجمعة في هذه الحالة رُخصة ، وفي الحديث : " صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ " ، والرُّخصة خلاف الأصل .
الثاني : أن الجمعة تسقط عن المسافر ، وسَفَره مُباح ، ومع ذلك يُسقِط الفَرْض . وتَسقط صلاة الجمعة عن الْحُجَّاج .
فيكون هذا مثله ، بل أوْلَى أن تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد لِورُود النص الخاص بها .
الثالث : أنه لا يُسلّم كون صلاة العيد سُنّة ؛ لِوجود الخلاف ، فقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد فَرْض ، وهذا الذي رجّحه شيخنا العثيمين رحمه الله .

ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد أوْكَد مِن صلاة الجمعة ، حيث قال : لا بُدّ لكل مَن كان مِن أهل وجوب الصلاة أن يُصلي يوم الجمعة ، إما الجمعة وإما الظهر ، ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يُصلّوا الجمعة صَلّوا ظهرا ، وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد ، وإنما تُشْرع مع الإمام ، فمن كان قادرا على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه ، وهم مشروع لهم ذلك بخلاف الجمعة ، فإنهم إن شاءوا صَلّوها مع الإمام وان شاءوا صَلّوها ظهرا بخلاف العيد ، فإنهم إذا فَوّتُوه فَوّتُوه إلى غير بدل ، فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد مِن صلاة يوم الجمعة ، والجمعة لها بدل بخلاف العيد ، وكل من العيدين إنما يكون في العام مرة والجمعة تتكرر في العام خمسين جمعة وأكثر ، فلم يكن تفويت بعض الجمع كَتَفْويت العيد .
ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان لم يبعد أن يُوجِبه على من كان في البلد من المسافرين والنساء ، كما كان ، فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله ، والقول بوجوبه على الأعيان أقوى مِن القول بأنه فَرْض على الكفاية .
وضَعّف شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأنها سُنّة ، فقال : وأما قَول مَن قال : إنه تطوع ؛ فهذا ضعيف جدا ؛ فإن هذا مما أَمَر به النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده ، ولم يُعرَف قط دار إسلام يُتْرَك فيها صلاة العيد ، وهو من أعظم شعائر الإسلام . اهـ .

وبالله تعالى التوفيق .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تسقط صلاة النافلة في السفر؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 15-02-2010 01:57 PM
ما حكم صلاة العيد التي لن تصلى ببلدنا حتى يوم الجمعة ؟ رولينا إرشــاد الـصــلاة 0 14-02-2010 02:15 AM
صلاة الجمعة هل تسقط عن المسافر ، وإذا سقطت عنه هل يجوز له الجمع والقصر ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 11-02-2010 10:51 PM
نسكن في الدودمى وعملنا في الرياض 3 أيام ، هل نقصر ونجمع الصلاة ، وهل الجمعة تسقط عنا ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 11-02-2010 10:25 PM
هل خلو الجمعة من ذكر للدولة يغير الصلاة من جمعة إلى ظهر ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 10-02-2010 08:40 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى