العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الجـنـائـز
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الجـنـائـز
افتراضي ما حكم الكتابة على القبور ، وتلوين القبور ، والبناء على القبور ولو كان شيئا يسيرا ؟
قديم بتاريخ : 19-10-2016 الساعة : 11:28 PM

ما حكم الكتابة على القبور ، وتلوين القبور ، والبناء على القبور ولو كان شيئا يسيرا ؟

الجواب :

جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال : نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّص القبر ، وأن يُقْعَد عليه ، وأن يُبْنَى عليه . رواه مسلم .
وفي رواية : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكتب على القبر شيء . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني .
وفي رواية لأبي داود : نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأَنْ يُقَصَّصَ ، وَيُبْنَى عَلَيْهِ . وفي رواية له : أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ .
وفي رواية للنسائي : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبني على القبر أو يُزاد عليه أو يُجَصّص - زاد سليمان بن موسى - : أو يُكتب عليه .

قال الخطابي : والتقصيص التجصيص ، والقَصة شيء شَبيه بِالجص .

قال العيني : وإنما نَهَى عن ذلك ؛ لأن القبر للبِلى لا للبَقاء .
وقال في شرح سنن أبي داود : قوله : " أو يُزاد عليه" أي : على القبر ، والزيادة على القبر أعمّ من أن يكون بناء ، أو وضع حجر ، أو تراب غير التراب الذي خرج منه ، ونحو ذلك . اهـ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : تَحْرُم الكتابة على القبر ، سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته ، أو غير ذلك ؛ لِمَا رواه الترمذي والنسائي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُكتب على القبر... " الحديث ، وسنده صحيح . اهـ .

وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : ما حُكم وَضْع علامة على القبر ، أو كتابة الاسم عليه بحجة الزيارة له ؟
فأجاب رحمه الله : وَضع العلامة عليه لا بأس به ؛ كحجر ، أو خشبة ، أو ما شابه ذلك .
وأما الكتابة عليه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم " نَهى أن يُكتب على القبر" . اهـ .

ويَحرُم البناء على القبور ورفعها ؛ لأنه ذريعة للشِّرْك .

بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب ، فقال له : لا تَدَع تِمْثالا إلاّ طَمَسته ، ولا قَبْرا مُشْرِفا إلاّ سَوّيته . رواه مسلم .
قال النووي : فيه : أن السنة أن القبر لا يُرفَع على الأرض رفعا كثيرا ، ولا يُسنّم ، بل يُرْفع نحو شبر ويُسَطّح . وهذا مذهب الشافعي ومَن وَافَقه . ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تَسْنِيمها ، وهو مذهب مالك .اهـ .
والتسنيم : أن يُجعَل مثل سنام البعير .
قال القاضي أبو الوليد الباجي : ومعنى ذلك عندي - والله أعلم - أن يُسوِّي نفس القبر بالأرض ، ويُرْفَع رَفْع تَسنيم دون أن يُرْفَع أصْله . اهـ .
وقال العيني : قوله : " قبرا مُشْرفا " أي : مُرْتَفعا عن الأرض . اهـ .

وتقدّم أنه في رواية النسائي : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبني على القبر أو يُزاد عليه أو يُجَصّص .

وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ , يُقَالُ لَهَا : مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا , فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : أُولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَة ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ . رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام الشوكاني : اعْلَم أنه قد اتّفق الناس ، سابقهم ولاحقهم، وأولهم وآخرهم مِن لَدُن الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت : أن رَفع القبور والبناء عليها بِدْعة مِن البَدع التي ثَبَت النّهي عنها ، واشتَدّ وَعِيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لِفَاعلها ، ولم يُخالِف في ذلك أحَد مِن المسلمين أجمعين .
(شرح الصدور بتحريم رفع القبور)

ولا يجوز أن يُوضَع على القَبر ورَق ولا أغضان الشجر ؛ لأن ذلك مِن البِدَع ، وأمّا فعله عليه الصلاة والسلام في وضْع الجريدة الرّطبة على القَبْر ، فهو خاص به ؛ لِمَا أطلعه الله على أحوال الموتى بِخلاف غيره مِن الناس .

وسبق شرح حديث عائشة هنا :
شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث 173 في التحذير من بناء المسجد على القبر ومِن التصاوير
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/169.htm


ْ
والله تعالى أعلم .


رمضان 1436 هـ


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرأة زيارة القبور ؟ التائبة لربها إرشـاد المـرأة 1 06-09-2016 11:48 PM
ما حكم صلاة النساء خلف امرأة تدعو غير الله وتتوسل إلى أصحاب القبور بالدعاء ؟ طالبة علم إرشــاد الـصــلاة 1 17-04-2016 03:26 PM
ما حكم حفر القبور للمشركين؟ ناصرة السنة قسـم الجـنـائـز 0 24-02-2010 09:39 PM
نابش القبور يروي قصته ناصرة السنة إرشـاد القـصــص 0 15-02-2010 05:20 PM
هل قبر عمي المسور بالحديد من القبور المحجرة ؟ عبق قسـم المحرمـات والمنهيات 0 11-02-2010 09:56 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى