السؤال
السلام عليكم
أنا كان لدي صلوات قضاء وكان عندي ورقة كتبت فيها كم صلاة وأيش هي ، بس ضاعت الورقة حاولت ألقاها ودورتها ودعيت كثير أني ألقاها بس ما لقيتها فأيش أسوي وكيف أقضي صلواتي ؟
جزاكم الله ألف خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولاً : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلاّ لِعذر مقبولا شَرْعا .
ومَن أخّر الصلوات مِن غير عُذر أثِم ، وفَعل كبيرة من كبائر الذنوب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِلسَّفَرِ وَالْمَرَضِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الأَعْذَارِ . وَأَمَّا تَأْخِيرُ صَلاةِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ ، وَتَأْخِيرُ صَلاةِ اللَّيْلِ إلَى النَّهَارِ ، فَلا يَجُوزُ لِمَرَضِ وَلا لِسَفَرِ ، وَلا لِشَغْلِ مِنْ الأَشْغَالِ ، وَلا لِصَنَاعَةٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . بَلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْجَمْعُ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْكَبَائِرِ .
ثانيا : في مثل هذه الحالة ، على الإنسان أن يجتهد ويتحرّى كم عليه مِن صلاة ، ويحتاط لنفسه بحيث يُغلِب جانب العدد الأكبر لتبرأ ذِمّته ، فلو افترض أن عليه صلوات أربعة أيام أو ثلاثة أيام، فإنه يُرجِّح أنها صلوات أربعة أيام ؛ لأنه أحوط ، وأبرأ للذِّمَّـة .
وسبق :
حكم الجمع بين الصلوات لِطالِبات الجامعة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1552
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد