عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــوم
افتراضي هل يجب تبييت النيّة في صيام النافلة ؟ وهل يُكتب أجر اليوم لمَن نوى في منتصف النهار ؟
قديم بتاريخ : 19-07-2015 الساعة : 04:52 PM

السؤال :

فضيلة الشيخ رفع الله قدركم : لدي ثلاثة أسئلة أثابكم الله حول نية الصوم :
1-هل يجب تبييت نية الصوم للنفل المعين كصيام الست من شوال وصيام عاشوراء ؟
2-إذا كان لا يجب ونوى صيام النفل المعين من منتصف اليوم فهل يصدق عليه أنه صام اليوم كله كمن بيت النية من الليل أم أنه يعتبر أنه صام نصف اليوم ؟
3-إذا نوى صيام النفل المعين من منتصف اليوم ، فهل أجر الصيام يحسب له من بداية اليوم كغيره من الصائمين أم أنه يحسب له من ابتداء نيته ، فيكون أجره أنقص ممن بيت النية ؟

أعلى الله درجتكم في الفردوس وجزاكم خير الجزاء.

الجواب :

ورفع الله قدرك ، وجزاك الله خيرا .

1 - اخْتُلِف في تبييت نِيّة الصوم للنفل المعين .
والذي يظهر – والله أعلم – أنه لا يَجب تبييت النيّة مِن الليل لِصِيام النفل المعيَّن ، كما لا يجب تبيت النية لِصيام النفل المطلق .
قال الإمام البخاري : باب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا . وَقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِنْ قُلْنَا لا ، قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا . وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

ويَدلّ على عدم الوجوب أمور :

الأول : ما كان في أول الأمر في صيام عاشوراء ، ففي حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلا يَأْكُلْ . رواه البخاري .
قال ابن بطّال : وقد روى عن ابن مسعود، وأبى أيوب الأنصارى أيضًا إجازة ذلك، وذكره الطحاوى عن عثمان بن عفان، وهو قول أبى حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور ؛ كلهم يُجيز أن ينوي النافلة بالنهار، واحتجوا بحديث سلمة بن الأكوع هذا ... وقال الكوفيون والشافعي : يُجْزِئه أن ينوي صوم النافلة بعد الزوال . اهـ .
وقال ابن حجر : وَالْمَعْرُوف عَن مَالك وَاللَّيْث وابن أَبِي ذِئْب : أَنَّهُ لا يَصِحُّ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلاّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ . اهـ .

وذَكَر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة ثلاثة أقوال
، قال رحمه الله :
وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي تَبْيِيتِ نِيَّتِهِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ - مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ - : إنَّهُ يُجْزِئُ كُلُّ صَوْمٍ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلا بِنِيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ..
وَبِإِزَائِهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى - مِنْهُمْ مَالِكٌ – قَالَتْ : لا يُجْزِئُ الصَّوْمُ إلاّ مُبَيَّتًا مِنْ اللَّيْلِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلا .
وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ : فَالْفَرْضُ لا يُجْزِئُ إلاّ بِتَبْيِيتِ النِّيَّةِ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ ؛ لأَنَّ جَمِيعَ الزَّمَانِ يَجِبُ فِيهِ الصَّوْمُ ، وَالنِّيَّةُ لا تَنْعَطِفُ عَلَى الْمَاضِي . وَأَمَّا النَّفْلُ فَيُجْزِئُ بِنِيَّةِ مِنْ النَّهَارِ ..
وَهَذَا أَوْسَطُ الأَقْوَالِ: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . اهـ .

الثاني : أنه لو كان تبييت النيّة مِن الليل لِصِيام النفل المعيَّن واجِبا ، لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما حثّ على صيام النوافل المعيّنة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

الثالث : أنه لا يُمكن القول بالوجوب إلاّ بِدليل ، ولا يُوجد دليل – فيما أعلم – ينُصّ على وُجوب تبييت النيّة مِن الليل لِصِيام النفل المعيَّن .

الرابع : أن مَن صام مِن أثناء النهار ، صحّ في حقِّه أنه صام ذلك اليوم ، ولا تلازُم بين كمال أجره وبين صِحّة صومِه .
فلو صام شخص ستة ايام من شوال ؛ لَصَحّ أنه صام ستة أيام مِن شوال ، ولو لم يُبيّت النيّة .


2 - مَن نَوى صيام النفل المعين مِن منتصف اليوم ، فإنه يَصدق عليه أنه صام ذلك اليوم ، إلاّ أنه ليس كَمَن بَيَّت النية مِن الليل ؛ لأن لكل امرئ ما نوى .

3 - إذا نوى صيام النفل المعين مِن مُنتصف اليوم ، فإن أجر الصيام يُحسب له مِن بداية عقْد النية ، وعلى هذا يكون أجره أنقص ممن بَيَّت النية مِن الليل أو نواها مِن الفجر .
فَمَن صام مِن مُنتصف النهار ، فَلَه أجْر صيامه مِن حين نوى ؛ لأن ما قبل ذلك ليس فيه نِيّة صيام .

قال ابن قدامة : وَأَيَّ وَقْتٍ مِنْ النَّهَارِ نَوَى أَجْزَأَهُ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ . هَذَا ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ: أَحَدُكُمْ بِأَخِيرِ النَّظَرَيْنِ، مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ . وَقَالَ رَجُلٌ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إنِّي لَمْ آكُلْ إلَى الظُّهْرِ، أَوْ إلَى الْعَصْرِ، أَفَأَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِي؟ قَالَ: نَعَمْ ...
ثم ذَكَر ابن قدامة اختياره وترجيحه بِقوله : وَلَنَا أَنَّهُ نَوَى فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى فِي أَوَّلِهِ، وَلأَنَّ جَمِيعَ اللَّيْلِ وَقْتٌ لِنِيَّةِ الْفَرْضِ ، فَكَذَا جَمِيعُ النَّهَارِ وَقْتٌ لِنِيَّةِ النَّفْلِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُثَابِ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ ، فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ نَوَى فِي التَّطَوُّعِ مِنْ النَّهَارِ ، كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ يَوْمِهِ ، وَإِذَا أَجْمَعَ مِنْ اللَّيْلِ كَانَ لَهُ يَوْمُهُ . وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، فِي " الْهِدَايَةِ ": يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ...
وَلَنَا : أَنَّ مَا قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يَنْوِ صِيَامَهُ ، فَلَا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : " إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " . وَلأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ ، فَلا تُوجَدُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ .

ثم قال ابن قدامة :
وَأَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ أَوْ رُكْنٌ فِيهِ ، فَلا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِدُونِ شَرْطِهِ وَرُكْنِهِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ مِنْ شَرْطِهِ : أَنْ لا يَكُونَ طَعِمَ قَبْلَ النِّيَّةِ ، وَلا فَعَلَ مَا يُفْطِرُهُ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ، بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ . اهـ .

وذَكر شيخ الإسلام ابن تيمية قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد في وُجوب تبييت النية في الفرض دون النفل ، ثم قال: وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا : هَلْ يُجْزِئُ التَّطَوُّعُ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الزَّوَالِ ؟ وَالأَظْهَرُ صِحَّتُهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُمَا فِي الثَّوَابِ : هَلْ هُوَ ثَوَابُ يَوْمٍ كَامِلٍ ؟ أَوْ مِنْ حِينِ نَوَاهُ ؟ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد : أَنَّ الثَّوَابَ مِنْ حِينِ النِّيَّةِ . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نَفل ، ولم يأت قبله بما يُنافي الصوم مِن أكل أو شرب أو غيرهما ؛ فإن صومه يَصِحّ ، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ، لكن لا يُثاب إلاّ مِن النية فقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات . والفائدة : أنه يُكْتَب له أجْر الصيام منذ نَوى إلى غروب الشمس . اهـ .

وسبق :
هل يجوز للشخص أن ينوي صيام النافلة بعد الظهر ، أي : بعد الزوال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8612


والله تعالى أعلم .

محرم 1435 هـ

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز قطع صيام وصلاة النافلة اذا شرع فيها المسلم ؟ طالبة علم إرشــاد الـصــوم 1 30-05-2016 10:54 AM
هل يجب تبييت النية في صيام القضاء ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــوم 0 25-09-2012 08:50 PM
هل يجوز للشخص أن ينوي صيام النافلة بعد الظهر أي بعد الزوال ؟ عبق إرشــاد الـصــوم 0 02-04-2010 11:31 AM
ما حكم صيام من ينام اغلب النهار ويضيع الصلوات؟وما حكم تاخيرالصلاة ؟؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــوم 0 01-03-2010 04:45 PM
إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟ رولينا إرشـاد الطـهــارة 0 01-03-2010 03:45 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى