العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الجـنـائـز
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الجـنـائـز
افتراضي كيفية غسل الميت ؟ وكيفية أداء صلاة الجنازة ؟
قديم بتاريخ : 01-04-2010 الساعة : 12:18 PM

اسأل عن كيفية غسل الميت ؟
وكيفية أداء صلاة الجنازة ؟
جزاكم الله عنا كل خير



الجواب/


وجزاك الله خيراً

أولاً :
غسل الميت يكون في مكان مُخصَّص أو في غُرفة ويَدخل عليه غاسِله ومن يُعاونه ، أو من أوصى الميت أن يُغسِّله ، ثم تُنْزَع عنه ثيابه ، ولا يُجرّد تماماً إلا بِستر عورته ، بحيث يُوضع ثوب أو غطاء على عورته ، ثم يُصب عليه الماء فيُغسل بالماء ثلاث مرات أو خمس أو سبع إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا أراد غسل عورته يَضع الغاسِل على يده شيئا ( قفّاز أو خرقة ) ثم يُدخل يده ويَغسل فرج الميت ، ويُجعل السدر في آخر الغسلات ، ذلك أن السدر يَحفظ – بإذن الله – من الهوامّ .

وفي الصحيحين عن أم عطية قالت : دَخَل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حِقوه فقال : أشعرنها إياه .

قال القرطبي في التفسير :
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غَسْل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترَك ، وصِفَته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ، ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر ، فإن خَرَجَ منه شيء بعد السبع غُسِلَ الموضِع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غَسْلِه ، فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه .

ثانياً :
صلاة الجنازة
ليس فيها ركوع ولا سُجود .
يَقف الإمام عند رأس الرّجل وأمام وسط المرأة ليسترها عن الناس .
ثم يُكبِّر أربع تكبيرات ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة .
يُكبِّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة من غير دعاء استفتاح
ثم يُكبِّر الثانية ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلاة الإبراهيمية ) .
ثم يُكبِّر الثالثة ويَدعو للميت .
ثم يُكبِّر الرابعة ويُسلِّم .

والسنة أن يَرفع المصلِّي يديه عند التكبيرة الأولى دون بقية التكبيرات .
فإن رَفَع في بقية التكبيرات فلا يُنكر عليه لفِعل ابن عمر رضي الله عنهما .
وقد رجّح الحافظ ابن حجر وَقْف الحديث على ابن عمر ، أي أنه من فعله ، وضعّف المرفوع .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف أصلي صلاة الجنازة على الطفل ؟ نسمات الفجر قسـم الجـنـائـز 0 19-12-2015 02:30 AM
خرج ماء الطفل فى الشهر الرابع ومات بعد أربعة أيام فهل عليها صلاة فى هذه الأربعة أيام؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 13-10-2012 04:07 PM
ما كيفية قضاء أيام رمضان ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــوم 0 20-03-2010 02:33 PM
حكم صلاة الجنازة على من قتل شخصاً ثم انتحر نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 23-02-2010 04:59 AM
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر ، وكيفية زكاة المال ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 15-02-2010 03:23 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى