العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي شرح عمدة الأحكام .. ح 149 في شُهود النساء العيد ، والتكبير في العيد وفي العشر
قديم بتاريخ : 17-10-2013 الساعة : 05:09 AM

شرح عمدة الأحكام - ح 149 في شُهود النساء العيد ، والتكبير في العيد وفي العشر

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - قَالَتْ : أَمَرَنَا – تَعني النبي صلى الله عليه وسلم – أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ .
وَفِي لَفْظٍ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ ؛ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ .


فيه مسائل :

1= قولها رضي الله عنها : أَمَرَنَا – تَعني النبي صلى الله عليه وسلم – ، هذا مزيد بيان ، وإلاّ فإن قول الصحابي : " أُمِرنا " يَعني به النبي صلى الله عليه وسلم ، والعلماء يقولون : له حُكم الحديث المرفوع ، لأن الآمِر هو النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية : أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ .

2= هل الأمر للوجوب ؟
الجواب : لا ، ففي رواية : يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ .
ولأن أصل صلاة العيد لا يتعيّن ؛ بِدليل أن الأمر شَمِل الْحيّض ، مع أنهنّ لا يُخاطَبن بالصلاة .

قال ابن رجب في هذه المسألة : وقد اختلف العلماء فيه على أقوال :
أحدها : أنه مستحب ، وحكي عن طائفة من السلف ، منهم علقمة .
وروي عن ابن عمر ، أنه كان يُخْرِج نساءه . وروى عنه، أنه كان يحبسهن .
وروى الحارث ، عن علي قال: حق على كل ذات نِطاق أن تَخرج في العيدين .
ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلاَّ في العيدين . وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا .
وقال أحمد - في رواية ابن منصور- : لا أُحِبّ منعهن إذا أردن الخروج .
والثاني : أنه مباح ، غير مستحب ولا مكروه ، حُكِي عن مالك ، وقاله طائفة من أصحابنا .
الثالث : أنه مكروه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك . وأحمد - في رواية حرب-، قال : لا يُعْجِبني في زماننا ؛ لأنه فتنةٌ ، واستدل هؤلاء بأن الحال تَغَيَّر بعد النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - .
وقد قالت عائشة : لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ، وقد سَبق .
والرابع : أنه يُرَخَّص فيه للعجائز دون الشَّوَابّ ، رُوي عن النخعي – أيضا - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، ونقله حنبل عن أحمد .
وروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف ، أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص ، فأمَر مُناديه أن لا تَخرج يوم العيد شابة ، وكل العجائز يَخرجن .
الخامس :- قول الشافعي- : يُستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات .
وفَسَّر أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال،ومن تميل النفوس إليها ، فَيُكْرَه لهن الخروج ؛ لِمَا فيهِ من الفتنة .

3= العواتق : جمع عاتِق ، وهي الجارية البالغة . وقيل : مَن أشرَفَت على البلوغ .
قال ابن الأثير : العاتِقُ : الشًّابَّة أوّل ما تُدْرِكُ . وقيل : هي التَّي لم تَبِنْ مِنْ وَالِدَيها ولم تُزَوَّج وقد أدْركَت وشَبَّت وتُجْمَع على العُتَّق والعَواتِق ... يقال : عَتَقَت الجاريةُ فهي عاتِق، مثل حاضَت فهي حَائِض . وكُلُّ شيء بلغ إنَاه فقد عَتُقَ : والعَتيق : القديم . اهـ .

4= ذوات الخدور : صاحبات الخدور .
قال ابن الأثير : الخدْرُ : ناحية في البيت يُتْرك عليها سِتْرٌ فتكون فيه الجارية البكر . خُدِّرت فهي مُخَدَّرة . وجمع الخدْر الْخُدُور . اهـ .
ويُراد به الأبكار .

5= الْحُيَّض : جمع حائض .

6= هل تدخل الحائض الْمُصلَّى والمسجد ؟
لَمَّا حدّثت أم عطية بهذا الحديث قالت حفصة : آلْحُيَّضُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ ؟ وَتَشْهَدُ كَذَا ؟ وَتَشْهَدُ كَذَا ؟ رواه البخاري .

وأما حديث " لا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ " ، فهو حديث ضعيف . لأن مدار إسناده على جسرة بنت دجاجة ، وهي ضعيفة .
وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها : عندها عجائب .
ولذا قال الحافظ عبد الحق : هذا الحديث لا يثبت .
وفي إسناده أَفْلَت بن خَلِيفَة ، وهو ضعيف أيضا .

والْجُنُب أشدّ حدثًا من الحائض .
ويستدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )
فهذا فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .
قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن رَاويه (أفلت) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِي سَبِيلٍ ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . انتهى .
وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .

والكافر أشدّ حدَثًا من الجنب والحائض .
وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكان مشركا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .

فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .

7= ما المقصود باعتزال المصلَّى ؟
المقصود اعتزال الصلاة ، ففي رواية : الدارمي : فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ .
وفي رواية الطبراني : وَيَعْتَزِلْنَ صَلاتِهِمْ .
وهذا يُؤكِّد أنهن إنما يعتزِلن الصلاة ، فلا يَقِفْن في الصفّ ، ولو كان المقصود اعتزال المصلّى لم يكن لأمرهن بالخروج معنى .

8= سبب الاعتزال ؟
قَالَ اِبْن الْمُنِير : الْحِكْمَة فِي اِعْتِزَالهنَّ أَنَّ فِي وُقُوفهنَّ وَهُنَّ لا يُصَلِّينَ مَعَ الْمُصَلِّيَات إِظْهَارَ اِسْتِهَانَة بِالْحَالِ . فَاسْتُحِبَّ لَهُنَّ اِجْتِنَاب ذَلِكَ . نَقَله ابن حجر في " الفتح " .

9= الحكمة من خروج الحيّض والصغار والكبار :
" وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ " ، فحضور مجتمعات الخير يُدْخِل الحاضر في دعوة المسلمين .
وذَكَر بعض العلماء أن هذا حيث كان في المسلمين قِلّة ، وحينما كانت تُؤمن الفتنة . ذَكَره ابن الملقِّن .
" فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ " .

10= " وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ " التأمين على الدعاء ورجاء الإجابة في مجامع المسلمين .

11= إذا خَرَجت النساء كُنّ في حافات الطريق ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خَرَج من المسجد فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام لِلنِّسَاءِ: اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ . رواه أبو داود .

قال العظيم أبادي في " عون المعبود " : ( أَنْ تَحْقُقْنَ ) : بِسُكُونِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَضَمِّ الْقَاف الأُولَى . قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ أَنْ يَرْكَبْنَ حِقّهَا ، وَهُوَ وَسَطهَا ، يُقَال : سَقَطَ عَلَى حَاقِّ الْقَفَا وَحُقِّهِ. اِنْتَهَى . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ: ابْعُدْنَ عَنْ الطَّرِيق ...
وَالْمَعْنَى أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَذْهَبْنَ فِي وَسَط الطَّرِيق . اهـ .
ويَخرُجن غير مُتبرِّجات ولا مُتطيِّبَات ولا مُتجمَّلات .
والمرأة تُمنع من الخروج لِصلاة العشاء مُتطيِّبَة ، فكيف بِصلاة العيد ؟
قال عليه الصلاة والسلام : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طيبا . رواه مسلم .
وقال : أيما امرأة أصابت بَخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة . رواه مسلم .
وقال : أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الإمام أحمد وغيره .
بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعطّرت أن تغتسل حتى لو كانت تريد المسجد .
فقد لقيَ أبو هريرة رضي الله عنه امرأةً فوجد منها ريح الطيب ينفح ولِذَيْلِها إعصار ، فقال : يا أمة الجبار ! جئت من المسجد ؟ قالت : نعم .قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُقبل صلاةٌ لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غُسلها من الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني .

12= السنة أن تكون صلاة العيد خارج البلد ، سواء كانت في المصلّى أو كانت في الصحراء ، واستثنى العلماء أهل مكة ، فإنهم يُصلون صلاة العيد في المسجد الحرام .

13= مشروعية التكبير في العيدين ، والسنة إظهاره مِن قِبَل الرجال ، وتُكبِر النساء سِرًّا ، أو تُسمع صاحبتها، كما في التلبية في الحج .
فإن قوله عليه الصلاة والسلام : " فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ " أي : يفعلن مثلهم من حيث أصل التكبير ، لا مِن حيث رفع الصوت .

14= ليس في الحديث دليل على التكبير الجماعي ، لِوجود الفَرْق بين الذّكر الجماعي وبين وقوعه اتِّفاقا .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ وَقْت التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ؟
فأجاب رحمه الله : أَصَحُّ الأَقْوَالِ فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاء مِنْ الصَّحَابَةِ وَالأَئِمَّةِ : أَنْ يُكَبِّرَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَقِبَ كُلِّ صَلاةٍ، وَيَشْرَعُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى الْعِيدِ . وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ . اهـ .

15= صِيَغ التكبير :
جاء عن ابن عباس أنه كان يُكَـبِّر مِن صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق : الله أكبر كبيرا ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد .
وجاء عن عليّ وعن ابن مسعود أنهما كانا يُكَبِّرَان أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد .
قال ابن عبد البر : وأمَّا كَيفية التَّكْبير فالذي صَح عن عُمر وابن عمر وعَليّ وابن مسعود أنه ثلاث ثلاث : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ الْمَنْقُولِ عِنْدَ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ : قَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . وَإِنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا جَازَ . وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُكَبِّرُ ثَلاثًا فَقَطْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، وَيَقُولُ : لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فِي الصَّلاةِ فَيُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ تَبَعًا لِلإِمَامِ ، وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالأَئِمَّةِ يُكَبِّرُونَ سَبْعًا فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي . كَانَ حَسَنًا كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ .

وقال ابن حجر : وَأَمَّا صِيغَةُ التَّكْبِيرِ فَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : "كَبِّرُوا اللَّهَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " .
وَنُقِلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَخْرَجَهُ جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ فِي " كِتَابِ الْعِيدَيْنِ " مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ " وَلِلَّهِ الْحَمْدُ " . وَقِيلَ : يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، وَيَزِيدُ " لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ .. إِلَخْ " ، وَقِيلَ يُكَبِّرُ ثِنْتَيْنِ بَعْدَهُمَا " لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ " جَاءَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَدْ أُحْدِثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ زِيَادَةٌ فِي ذَلِكَ لا أَصْلَ لَهَا . اهـ .

16= التكبير المطلق في ليالي العيدين ، وفي عشر ذي الحجة .
والمقيَّد / مِن فجر يوم عرفة – لغير الحاج – ، وللحاج من ظُهر يوم النحر .
جاء عن ابن عباس أنه كان يُكَـبِّر مِن صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق .

قال الإمام مالك : والتكبير في أيام التشريق على الرِّجال والنساء ، مَن كان في جماعة أو وَحْده ، بِمِنى أو بِالآفاق كلها .

وقال الإمام البخاري : وكانت ميمونة تُكَبِّر يوم النحر ، وكان النساء يُكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرِّجَال في المسجد .
أي : إذا صَلَّت النِّساء خَلْف الرِّجَال في المسجد .
وتُكبِّر المرأة إذا صَلَّتْ وَحْدَها في بيتها . وتقدّم قول الإمام مالك : مَن كان في جماعة أو وَحْده .

قال ابن عبد البر : وأما الذِّكْر فهو بِمِنى التَّكْبِير عند رمي الجمار ، وفي سائر الأمصار التكبير بإثْر الصلاة .

قال ابن قائد النجدي الحنبلي : يُسنّ التكبير المقيّد عَقيب كل فريضة فُعِلت جماعة ؛ لأن ابن عمر كان لا يُكبِّر إذا صلّى وحده . وقال ابن مسعود : إنما التكبير على من يُصلِّي في جماعة . رواه ابن المنذر . فيلتفت [يعني الإمام ] إلى المأمومين ، ثم يُكبِّر ، لِفعله عليه الصلاة والسلام .
وقال عن التكبير المقيَّد : مِن صلاة صُبْح يوم عرفة . رُوي عن عُمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم .
والْمُحْرِم يبتدئ التكبير المقيَّد من صلاة الظهر يوم النَّحْر ؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ، فلو رَمى جمرة العقبة قبل الفجر ، لم يُكبِّر ، ولو أخّر الرّمي إلى ما بعد الظهر ، كبَّر ولـبَّى .
ويستمر المقيَّد إلى عصر آخر أيام التشريق .
قال : والجهر به مسنون ، إلاّ للمرأة .
ويأتي به كالذِّكْر عقب الصلاة .
قال : ولا يُسَنّ التكبير عقب صلاة العيد ؛ لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ، ولا عَقِب نافلة ، ولا فريضة صلاّها منفردًا . اهـ .

17= جواز ذِكر الله لكل من الحائض والْجُنُب من غير كراهة .
قالت عائشة رضي الله عنها : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . رواه مسلم .

قال الإمام البخاري : ولم يَر ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه . اهـ .
وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : نعم ، أليس في جوفه ؟

18= استحباب تعويد الصبيان والبنات على العبودية لله عزّ وجلّ ، سواء في التكبير أو في الصيام وغيرها .

والله أعلم .

كتبه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح عمدة الأحكام .. ح 148 في أنه لا أذان ولا إقامة لِصلاة العيد نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 05:05 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 146 في وقت الأضحية نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:33 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 145 في كون صلاة العيد قبل الخطبة نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:26 AM
شرح عمدة الأحكام .. باب العيدين نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:18 AM
شرح عمدة الأحكام - باب الاعتكاف راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 11:24 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى