العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الجـنـائـز
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الجـنـائـز
افتراضي ما حكم تنفيذ هذه الوصية وما يخص الميراث
قديم بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 11:29 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخى الفاضل

أود السؤال عن إحدى المسائل، رجل لديه من الأبناء خمسة ذكور وثلاث إناث، ولديه عقار مكون من خمس طوابق فى كل طابق شقتان

إذن فمجموع الشقق عشرة، أعطى لكل إبن من البنين شقة فارغة بدون أى شيء ولا أى تشطيبات أما البنات فتم زواجهما ، وقبل موته كتب وصية بإعطاء الشقتين اللتى يسكنها بمحتوياتهما من موبيليا و أجهزة كهربائية للبنات والدور الأرضى يؤجر محلات ويتم توزيع العائد على البنات والأولاد

هل فى هذه الوصية ظلم للأبناء الذكور علما بانه لم يساعدهم فى تشطيب شققهم او فى زواجهم؟؟ وما حكم تنفيذ الوصية، وبالنسبة لتوزيع العائد من المحلات فهو لم يتم ذكر إذا كان حسب الشرع كميراث أم بالتساوى؟؟؟

وجزاكم الله خيرا




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

هذا كله ظُلم وجَوْر .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي خصّ أحد أبنائه بالعطية دون بقية أولاده ، ففي الصحيحين أن بَشير بن سعد أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور .

وفي رواية : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .

والولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )

والواجب على ذلك الأب إما أن يعدِل بين أولاده ( الذكور والإناث ) في العطية ، فيُعطِي الذَّكر ضِعف ما يُعطي الأنثى ، وإما أن يترك ذلك كله ليوزّع توزيع المواريث بعد وفاته .

كما أن الوصية للوارث لا تنفذ بعد الوفاة ، فما أوصى به الرجل لِبناته لا ينفذ بعد موته . وإن رأى الورثة إبراء ذِمّة والدهم فيصطلحوا على أمر ليس فيه إضرار بأحد ، وتُعطَى البنات نصف ما أخذ الأبناء في حياة والدهم ، ثم يُقسم الباقي قسمة المواريث ، بِما في ذلك الدور الأرضي ، بحيث يُوزّع العائد منه توزيع المواريث .

إذا رأى الورثة ذلك فهو أبرأ لِذمّة والدهم ، على أن يتم هذا الأمر بالتراضي من جميع الورثة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حلف بالله العلي العظيم إذا مات زوج أخته يذبح جملين فهل يجب عليه تنفيذ ذلك ؟ ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 03-12-2013 05:25 PM
هل يجوز التراضي فى الميراث ؟ ومسائل أخرى تخص الميراث ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 06-10-2012 01:34 AM
هل يجب على الورثة تنفيذ الوصية لو كانت اكثر من الثلث؟ ناصرة السنة قسـم الجـنـائـز 0 01-04-2010 01:58 PM
احد اشقائي بدأ يظهر النية الى عدم تنفيذ وصية الوالد عبق قسـم الفقه العـام 0 18-02-2010 08:44 PM
هل يجب عليها تنفيذ وصية جدتها ، وهي لا تملك مالاً ؟ نسمات الفجر قسـم الفتـاوى العامـة 0 09-02-2010 09:16 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى