العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

رولينا
الصورة الرمزية رولينا

رحمها الله


رقم العضوية : 45
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : Muslim world
المشاركات : 678
بمعدل : 0.13 يوميا

رولينا غير متواجد حالياً عرض البوم صور رولينا


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ما حكم من يخالف قوانين البلد ويذبح في بيته؟ وهل يجزئ التصدق بثمن الأضحية بدلا من ذبحها ؟
قديم بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 09:30 AM

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
احببت ان استشيركم فيما يخص الاضحية زوجي يعيش بدولة اجنبية وبالعيد يتم دفع تمن الاضحية بالمسجد ويوم العيد يدهبون لاخدها
وهناك بعض الناس يقومون بالدبح في منازلهم علما ان هدا يعتبر خرق للقانون
فهل اضحيتهم جائزة ومقبولة
وبالنسبة للعيد هل يمكن للانسان الي يعيش في دولة اجنبية ان يتصدق بتمنها لفقير لا يملك ما يضحي به هل هدا الامر يعود له بالاجر اكبر ام انه غير جائز وهل واجب ان نخرج التلت صدقة اعتدر للاطالة فضلت ان اكتب موضوع واحد بدل من موضوع كل مرة ادا كان الامر مخالف يمكنكم الرد على سؤال واحد وان شاء الله اعيد الطرح في موضوع اخر
ادامكم الله دخرا للامة ووفقكم للخير وعيد سعيد

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا عبرة بالقوانين الكافرة أو الجائرة التي تمنع ذبح الأضاحي ، علما بأن بعض الدول الغربية تتغاضى عن الذبح خاصة في عيد الأضحى ، وقد شاهدت بعض ذلك .

ومن وجبت عليه الأضحية فلا يُجزئ أن يدفع ما يُقابلها مالاً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه .
قَالَ ابن الجوزي فِي " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ إلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاش الْقِتْبَانِيَّ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِم . نقله الزيلعي .
وقال ابن حجر : أخرجه بن ماجه وأحمد ، ورجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره .
وقال الألباني : رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه ، وموقوفا ولعله أشبه . اهـ .

ولا يجب إخراج ثلث الأضحية .

والسنة أن يأكل منها ويُهدِي ويتصدّق .

قال الخِرقي : والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ، ويتصدق بثلثها ، ويهدي ثلثها ، ولو أكل أكثر جاز .
قال ابن قدامة : قال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله : يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق على المساكين بالثلث .
قال علقمة : بَعث مَعي عبد الله بِهدِيّة ، فأمَرَني أن آكل ثُلثا ، وأن أُرسِل إلى أهل أخيه عُتبة بِثلث ، وأن أتصدق بِثلث .
وعن ابن عمر قال : الضحايا والهدايا ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين .
وهذا قول إسحاق ، وأحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : يَجعلها نِصفين ، يأكل نِصفا ، ويتصدّق بِنصف ؛ لقول الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) .
وقال أصحاب الرأي : ما كَثُر مِن الصدقة فهو أفضل ؛ لأنِ النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بَدَنة ، وأمَر مِن كُل بَدَنة بِبِضعة ، فجُعلت في قِدر ، فأكَل هو وعليّ مِن لحمها ، وحَسَيَا مِن مَرَقها .
ونحر خَمس بَدَنات ، أو سِت بَدَنات ، وقال : مَن شاء فليقتطع . ولم يأكل منهن شيئا .
ولنا : ما رُوي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال : يُطعم أهل بَيته الثلث ، ويُطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدّق على السُّؤّال بالثلث . رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف ، وقال : حديث حسن .
ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ، ولم نَعرف لهما مُخالِفا في الصحابة ، فكان إجماعا ؛ ولأن الله تعالى قال : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) . والقانع : السائل ...
وأما الآية التي احتج بها أصحاب الشافعي ، فإن الله تعالى لم يُبيِّن قَدر المأكول منها والْمُتَصَدَّق به ، وقد نَبَّه عليه في آيتنا ، وفَسّره النبي صلى الله عليه وسلم بِفِعله ، وابن عمر بِقوله ، وابن مسعود بأمْرِه .

وأمّا خَبَر أصحاب الرأي ، فهو في الْهَدي ، والْهَدي يَكثُر ، فلا يتمكن الإنسان مِن قَسمِه ، وأخذ ثُلثه ، فتتعين الصدقة بها.
والأمْر في هذا واسع ، فلو تَصدق بها كلها أو بأكثرها جاز ، وإن أكلها كلها إلاّ أُوقِيّة تصدق بها جاز .
وقال أصحاب الشافعي : يجوز أكلها كلها .
ولنا ، أن الله تعالى قال : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) .
وقال : (وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) والأمر يقتضي الوجوب .
وقال بعض أهل العلم : يجب الأكل منها ، ولا تجوز الصدقة بجميعها ؛ للأمْر بالأكل منها .
ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَحَر خَمس بَدَنات ، ولم يأكل منهن شيئا ، وقال : مَن شاء فليقتَطِع .
ولأنها ذَبيحة يُتَقَرّب إلى الله تعالى بها فلم يجب الأكل منها ، كالعقيقة ، والأمْر للاستحباب ، أو الإباحة ، كالأمر بالأكل مِن الثمار والزرع ، والنظر إليها . اهـ .


قَالَ عَلْقَمَةُ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه بِهَدِيَّة ...
والمقصود : ما يُهدِيه الْحَلال مِن بهيمة الأنعام إلى الْحَرَم .

وسبق في شرح العمدة :
الحديث الـ 250 في الهدي وتلقيده القلائد
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6921


والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
فهل اضحيتهم جائزة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرافق قطع الصلاة إذا خاف أن يطرده الطبيب بسبب قوانين المستشفى ؟ ابو معاد إرشــاد الـصــلاة 1 12-03-2016 08:37 AM
اشتريت أرضا بثمن مؤجَّل وصاحِب الأرض الآن يطالبني بمبلَغ أكبر فما الحُـكم ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 17-07-2013 01:16 AM
هل يجوز التبرع بثمن الأضحية لشخص محتاج المال؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 25-10-2012 03:21 PM
إذا وضع العضو موضوع فيه حث للخير لكنه يخالف القوانين ، هل يجوز لي حذفه عبق قسـم الأنترنـت 0 26-02-2010 09:26 PM
هل يجوز استخدام آيات القرآن لاستخراج أو إثبات قوانين فيزيائية ؟ راجية العفو قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 24-02-2010 02:00 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى