أسأل فضيلتكم عن ضابط العمل بالقاعدة الشرعية ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) أو قاعدة : أخف الضررين ..
هل هي على إطلاقها أم مقيدة ؟
إذ يستند إليها المجوزون لنقل الأعضاء من الميت ،
و هل هناك فرق بين حال الإذن و عدمه ، إذا صح ذلك الاستناد ؟
- أرجو التفصيل في الرد..
أكرمكم الله
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
هذه قاعدة أغلبية ، وكذلك سائر القواعد .
وقاعدة : الضرر يُزال
وارتِكاب أخفّ الضررين .
وكل ذلك مشروط بِعدم ارتِكاب أمر مُحرّم .
فلا يَجوز لشخص يَخشى على نفسه من غلبة شَهوته أن يَزنِي بحجّة " ارتكاب أخفّ الضررين "
وإعمال هذه القواعد فيما لا نَصّ فيه ، أما مع وُجود النصوص فلا .
كما أن القواعد في الغالب تتفق مع النصوص ، وإذا تعارَضَتْ مع نُصوص الوحيين ، فإن النصّ يُقدّم ؛ لأن النص له عِصْمَة ، والقواعد ليس لها عِصمة .
وفي مسألة نقل الأعضاء تُوجَد نصوص في حُرمة المسلم حيا وميتا ، وتحريم كسر عظْم الميت .
وهذه النصوص لا يُمكن أن تُطْرَح في مقابل قاعدة أغلبية ، أو لا يَدخل هذا المثال تحتها .