العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي ما هو التعويض المباح شرعاً وما هو التعويض المحرم؟
قديم بتاريخ : 30-03-2010 الساعة : 06:01 PM

السلام عليكم
بارك الله فيك شيخنا الجليل وتقبل الله صالح أعمالكم
أرجوا أن توضح لي التعويض المباح شرعاً والتعويض المحرم وهل يوجد أصلاً تعويض في الإسلام وأضرب على ذلك مثال
إذا كسرت شيء لأحد الأشخاص وأنا غير قاصد أي قضاء وقدر فهل يجب علي لزوماً أن أعوضه وهل يجوز أن يسألني التعويض أم أنه يحرم لأنه كما قلت قضاء وقدر من غير قصد
بارك الله فيكم وجعل ما تكتبون في هذا المنتدى في ميزان حسناتكم





الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

التعويض مشروع إذا أتلف الإنسان ما يُضمَن .
أما إذا أتلَف ما لا يُضمَن فإنه لا يجوز التعويض .
ومثال الأول : الأنفس والأموال عموما .
ومثال الثاني : الأشياء المحرَّمَة ، مثل : آلات الغناء والطرب ، والْمُحرَّمات عموما .

ولا يجوز الاحتجاج بالقَدَر إذا أتلَف الإنسان ما يُضمَن ؛ لأن هذا الموطن ليس مِن مواطِن الاحتجاج بالقَدَر .

وقد جاءت الشريعة بالضمان والكفارة في إتلاف الأنفس عن طريق الخطأ .
أما إذا كان عن طريق العَمْد فقد جاءت بالقصاص إلاّ أن يعفو أولياء الدم ويرضوا بالفدية .

ويدخل في ذلك أيضا جِنايات الصبيان .
وأجَرى العلماء ذلك فيما فرّط فيه الإنسان ، وفيما لم يُفرِّط فيه .

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله القضاء على سائق القِطار بِما أتلفه القِطار مِن سيارات وإبل ، وإلزامه بالدية في حال الدهس .

قال الشيخ ابن بسام رحمه الله : الأحوال التي تُضمن بها النفوس والأموال ثلاثة :
الأولى : يد مُتعدِّيَة ...
والثانية : اليَد المباشِرَة لإتلاف النفس أو المال أو تعييبهما بغير حقّ ، عمدا كان أو سَهوا أو جَهلا ؛ فإنه ضامِن .
الثالثة : اليَد الْمُتَسَبِّبَـة ، فمن فَعَل ما ليس له فِعله فحصل بسبب فِعله تلَف أو نقص أو خسارة في نَفْس أو مال ؛ فهو ضامن . اهـ .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن رجل أوْقَف سيارته في مكان مرتفع لأجل تشغيلها ... ثم اندفعت السيارة ودَهَسَت حفيد صاحب السيارة ، ومات على إثر ذلك ، مع مُحاولة الرجل إيقاف السيارة ، إلاّ أنه لم يتمكّن .
فأجابت اللجنة : بأن عليه كفارة قَتْل الخطأ ، وأما الدِّيَة فيُرجَع فيها إلى المحكمة إذا كان فيه مُطالبة بها .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو حب الشهرة المحرم ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 02-11-2014 11:51 PM
ما هو الاختلاط المحرم شرعاً ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 23-03-2010 04:05 PM
هل التوسع في المباح مكروه؟ ناصرة السنة قسـم المحرمـات والمنهيات 0 20-02-2010 09:55 PM
تشبيه الإيمان بالبطارية الكهربائية ...هل هذا جائز شرعاً ..؟؟؟ ناصرة السنة قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 16-02-2010 02:46 AM
ما هو المحرم من اللحوم ؟ عبق قسـم المحرمـات والمنهيات 0 13-02-2010 03:06 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى