العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي أسأل عن وقت صلاة الضحى في يوم الجمعة
قديم بتاريخ : 07-03-2010 الساعة : 01:44 PM

السلام عليكم..
أود أن أسأل عن وقت صلاة الضحى في يوم الجمعه بحيث أن وقتها يتعارض مع سنة الظهر وهل سنة الظهر فبل الأذان الأول تجوز....؟
وجزاكم الله خيراً.


الجواب



صلاة الجمعة ليست ظهرا ، إلاَّ للمسافر والمعذور .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الْجُمُعَة مَخْصُوصَةٌ بِأَحْكَامٍ تُفَارِقُ بِهَا ظُهْرَ كُلِّ يَوْمٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ... فَلا يَجُوزُ أَنْ تُتَلَقَّى أَحْكَامُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَحْكَامِ الظُّهْرِ مَعَ اخْتِصَاصِ الْجُمُعَةِ بِأَحْكَامٍ تُفَارِقُ بِهَا الظُّهْرَ ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ تُشَارِكُ الظُّهْرَ فِي حُكْمٍ وَتُفَارِقُهَا فِي حُكْمٍ لَمْ يُمْكِنْ إلْحَاقُ مَوْرِدِ النِّزَاعِ بِأَحَدِهِمَا إلاَّ بِدَلِيلِ . اهـ .

ولذا فإن ما يُصلى قبل صلاة الجمعة لا يُسمى راتبة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يغتسل رجلٌ يومَ الجمعةِ ويتطهرُ ما استطاع من طُهر ، ويدَّهنُ من دهنه ، أو يمسُّ من طيب بيته ، ثم يخرجُ فلا يُفَرِّقُ بين اثنين ، ثم يصلي ما كُتِبَ له ، ثم ينصتُ إذا تكلمَ الإمامُ إلاّ غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعَةِ الأخرى . رواه البخاري .

وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللّهُ عنهما ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وحسّنه النووي والألباني .

والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام : " ثم يصلي ما كُتِبَ له " ، " ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ " ، فهو دليل على أنها نافلة مُطلَقة قبل صلاة الجمعة ، وليست سُنّة راتبة مُقدّرة بِعدد مُعيّن .

ومن هنا فإن راتبة الظهر لا تُصلى يوم الجمعة ، بل يُصلى قبل صلاة الجمعة وبعدها ، ولكن لا تُعد راتبة .

روى الإمام أحمد ومسلم مِن طريق نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ ، فَإِذَا انْصَرَفَ الإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وفي رواية لمسلم : عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ .
وفي رواية له عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ .

وفي رواية للبخاري مِن طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يُصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .

وروى أبو داود من طريق نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

قال ابن القيم : وَهَذَا لا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ لِلْجُمُعَةِ سُنَّةً قَبْلَهَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ لا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَهَذَا هُوَ الأَفْضَلُ فِيهِمَا ، كَمَا ثَبَتَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . اهـ .

وقال ابن حجر : وَأَمَّا قَوْلُهُ : " كَانَ يُطِيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ " ؛ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، فَلا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا ، لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَيَشْتَغِلُ بِالْخُطْبَةِ ثُمَّ بِصَلاةِ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَذَلِكَ مُطْلَقُ نَافِلَةٍ لا صَلاةٌ رَاتِبَةٌ ، فَلا حُجَّةَ فِيهِ لِسُنَّةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، بَلْ هُوَ تَنَفُّلٌ مُطْلَقٌ وَقَدْ وَرَدَ التَّرْغِيبُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ . اهـ .

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا . رواه مسلم .

قال ابن قدامة : قال أحمد : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين ، وإن شاء صلى أربعا ، وفي رواية : وإن شاء سِتا ، وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يَرون أن يُصلي بعدها أربعا ؛ لما روى أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان منكم مُصَلِّيا بعد الجمعة فليُصلّ بعدها أربعا . رواه مسلم . اهـ .

وقال ابن رجب : وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة .
فقالت طائفة : هو مُخيّر بين أن يُصلي ركعتين وأربعا ، عَمَلا بكل واحد من الحديثين ، وهو قول أحمد في رواية عنه .
وظاهره : أنه لا فضل لأحدهما على الآخر .
ورُوي عنه ، أنه قال : يُصلي ركعتين ولا يَعيب على مَن صلى أربعا ؛ لحديث أبي هريرة ...
قالت طائفة : يجمع بينهما، فيصلي ستا -: نقله إبراهيم الحربي، عن أحمد ، وقال : يجمع بينهما على وجه ، بين أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله.
ونقل عنه ابن هانئ ، قال : يصلي سِتا ؛ لأمر علي بن أبي طالب بذلك .
وهذا مأخذ آخر .
وقالت طائفة : يجمع بينهما على وجه آخر، فإن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ، وهو قول إسحاق ، واستَدَل - أيضا - بِقول عمر وابن مسعود . ولا يُصلى ركعتين بعد مكتوبة مثلها .
قال : فإذا صلى في المسجد ركعتين فقد صلى بعد المكتوبة مثلها ، فيصلي أربعا ، وأما إذا صلى في بيته ركعتين ؛ فإن المشي إلى بيته فاصِل بين المكتوبة وغيرها .
وقالت طائفة : يجمع بينهما على وجه آخر ، وهو أن الإمام يصلي في بيته ركعتين ، والمأموم يصلي أربعا في المسجد ، وهذا قول أبي خيثمة زهير بن حرب وأبي إسحاق الجوزجاني . وتبويب النسائي يدل عليه - أيضا .
وكان علي بن أبي طالب يأمر بصلاة ست ركعتات بعد الجمعة .
وكان ابن مسعود يأمر بأربع . اهـ .

وَسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ :
عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الأَذَانِ الأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، هَلْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَوْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالأَئِمَّةِ ؟ أَمْ لا ؟ وَهَلْ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي مَذْهَبٍ مِنْ مَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ ؟ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ ". هَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ أَمْ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ ؟
فأجاب رحمه الله : أَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الأَذَانِ شَيْئًا ، وَلا نَقَلَ هَذَا عَنْهُ أَحَدٌ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يُؤَذَّنُ عَلَى عَهْدِهِ إلاَّ إذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَيُؤَذِّنُ بِلالٌ ثُمَّ يَخْطُبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُطْبَتَيْنِ ، ثُمَّ يُقِيمُ بِلالٌ فَيُصَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ، فَمَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الأَذَانِ لا هُوَ وَلا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا نَقَلَ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلا وَقَّتَ بِقَوْلِهِ صَلاةٌ مُقَدَّرَةٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، بَلْ أَلْفَاظُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا التَّرْغِيبُ فِي الصَّلاةِ إذَا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ ، كَقَوْلِهِ : " مَنْ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ".
وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ .
وَلِهَذَا كَانَ جَمَاهِيرُ الأَئِمَّةِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتِ مُقَدَّرَةٌ بِعَدَدِ ، لأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِعْلِهِ ، وَهُوَ لَمْ يَسُنَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لا بِقَوْلِهِ وَلا فِعْلِهِ . وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد .
وقال : وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ مُقَدَّرَة . اهـ .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز :
ما حكم تأدية صلاة الضحى بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟
فأجاب رحمه الله : صلاة الضحى سنة في يوم الجمعة وغيره ، وأداء ذلك بعد الأذان الأول لا بأس به ، لأن الشمس لم تَقِف ، ويوم الجمعة الصواب أنه ليس فيها وقت نهي عند الزوال ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس إذا دخلوا المسجد أن يُصَلّوا ما قُدِّر الله لهم ، ولم يَقُل لهم إلاّ إذا وَقَفَت الشمس ، فَدَلّ ذلك على أن يوم الجمعة الصلاة فيها مستمرة إلى دخول الخطيب ، وليس فيها وقت نهي في وسط النهار، هذا هو الأرجح، فإذا صلى المسلم في المسجد ما يسر الله له من الركعات حتى يدخل الخطيب فلا بأس، وإذا صلت المرأة في بيتها الضحى ما يسر الله لها قبل الأذان الأول أو بعده فلا بأس . اهـ .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن صلاة الضحى يوم الجمعة ، وهل تتعارض مع وقت سنة الظهر ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 10-11-2013 02:33 PM
يطلق بعض الناس على صلاة الضحى صلاة الشمس فما رأي فضيلتكم بهذه التسمية ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 13-09-2012 02:44 PM
ما هو وقت صلاة الضحى ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 05-04-2010 11:35 AM
صلاة الضحى عبق إرشــاد الـصــلاة 0 10-03-2010 02:14 PM
مالفرق بين صلاة الضحى وصلاة الاشراق؟وكم عدد ركعات الضحى ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 06-03-2010 08:13 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى