ما حكم القروض بنظام التورق والمرابحة لشراء سيارة بالتقسيط ؟
بتاريخ : 06-03-2016 الساعة : 12:41 PM
حكم اخذ قرض من البنك بما يسمى نظام التورق والمرابحة وهل فعلا هذه القروض شرعية وهل فعلا الايجار المنتهي بالتمليك من البيوع المحرمة وما حكم التقسيط عن طريق شركات السيارات وجزاكم الله خيرا
التعديل الأخير تم بواسطة الغائبة ; 06-03-2016 الساعة 12:43 PM.
نظام التورّق والمرابحة لا بُدّ أن يكون فيه سِلعة ، ويكون البيع على سِلعة يَملِكها الْمَصْرِف .
والمصَارِف الربوية غير مأمونة ولا صادِقة في تعاملاتها .
وكثير منها يتعامَل بِسِلْعة إما أنه لا يَملكها ، وإلاّ أنه لا وُجود لها أصلا ! ويُحِيلُون المشتَرِي على مَعدوم وغير معلوم !
وشَرْط البيع والشراء أن يكون على سِلعة معلومة ، وأن تتم مُعاينة السلعة ، وأن تتم حيازتها قبل بيعها إذا كانت مما يُمكن حِيازته .
وأما التقسيط عن طريق شركات السيارات ؛ فيجوز ، بشروط :
1 - أن تكون الشركة تملك السيارة مِلكا حقيقيا .
2 - وأن لا يتمّ توقيع أوراق (وعد بالشراء) إلاّ بعد حيازتهم للسلعة .
3 - وأن لا يتم بيع السيارة على الشركة مرّة أخرى ؛ لأن هذا مِن بيع العينة ، الذي هو نوع مِن الربا الْمُحرَّم ، بل هو كبيرة مِن كبائر الذنوب ، وإن تساهل فيه كثير مِن الناس اليوم .
وأما الإيجار المنتهي بالتمليك ؛ فقد أفتي كبار علمائنا بِتحريمه ، ولبعض مشايخنا تفصيل فيه ، وتقييده بِشروط .