انا ارملة وعندي بنت عمرها سنتين وينزل لنا معاش زوجي الله يرحمه
هل لي فيه الثمن فقط ؟
انا اصرف المعاش لي ولبنتي بدون ان افصل المال اذا احتجت اصرف على نفسي واذا احتاجت بنتي صرفت عليها واحيانا اعطي اهلي اذا احتاجوا واتصدق منه
هل علي ذنب وماهو نصيبي من الراتب ؟ واذا كان علي ذنب ماهي الكفارة ؟؟
الراتب الذي يُصرف للزوجة بعد وفاة الزوج ، والذي يُصرف للأولاد بعد وَفاة أبيهم ؛ ليس له حُكم الميراث ؛ لأنه يُشتَرَط أن لا تتزوّج الزوجة ، فإذا تزوّجت سَقط حَقّها في الراتب التقاعدي ، وكذلك مَن توظَّف مِن الأولاد ، ومَن تزوّجت مِن البنات . ولو كان له حُكم الميراث ما انقطع بمثل هذه العوارِض .
ولا يُصرَف مِنه على الأهل والأقارب ؛ لأن للبنت حقّا في المال ، ولا يجوز التصرّف في مالِها إلاّ وِفق مصلحتها .
ويُمكن معرفة نصيب البنت ونصيب الأم مِن خلال سؤال الجهة التي تصرف الراتب ؛ لأنها الجهة التي تعرِف ضوابط الصرف وتقدير الحقوق .