رجُل دهس رجلاً ومات فهل عليه دفع الدية أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟
بتاريخ : 12-02-2010 الساعة : 12:38 PM
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم _ حفظه الله _
تسأل إحدى النساء أن زوجها كان يسير بسيارته على طريق سريع فدهس أحد المارين إذ كان يقطع الشارع .
أُدخل الرجل المدهوس المشفى وأجريت له عدة عمليات ثم انتقل إلى رحمة الله .
تسأل : هل علي زوجها دفع الدية فقط ؟ أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟
وذلك حسبما سمعت
وهل إن كان عليه صيام شهرين متتابعين وحال ظرف دون المتابعة كالمرض يعيد من جديد عدة الستين يوماً ؟
وشكر الله لكم جهودكم .
الجواب/
وحفظك الله ورعاك .
الدية على عاقلته إن لم يتنازل أولياء الْمَيِّت .
وعليه مع ذلك الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) .
وإذا لزمه صيام شهرين ، فيجب فيهما التتابُع .
وإن قطع الشهرين يوم عيد أو مرض أعجزه عن المتابعة ، فإنه يُتمّ صيامه ، ولا يضرّه الانقطاع لأنه معذور ، أما إذا كان الانقطاع لغير عُذر فيجب أن يستأنف .
قال ابن كثير : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عُذر مِن مَرض أو حَيض أو نُفاس استأنف . واختلفوا في السَّفَر ، هل يَقطع أم لا ؟ على قولين . اهـ .
ومن لزمته الكفارة في مثل هذا ، فليس له أن يقطع التتابع .
قال الإمام مالك : وليس لأحد وَجَب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلاَّ مَن عُذر أو مرض أو حيض ، وليس له أن يسافر فيفطر . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض