|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
قسـم السنـة النبويـة
ما صحة حديث " ثلاث جدهن جدّ وهزلهن جدّ : النكاح والطلاق والرجعة " وما معناه ؟
بتاريخ : 18-10-2016 الساعة : 08:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم شيخنا الجليل ونفع بكم
هل هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " ؟
ولو سمحتم أريد شرحه وتفسيره
جزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جِدّهُن جِدّ وهَزْلُهن جِدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
قال الترمذي : والعَمَل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . اهـ .
والمعنى : أن هذه الثلاث لا يَصلح فيها المزح والعبث ، بل يَقع النكاح والطلاق والرجعة إذا كان بِصَريح اللَفظ ، ولو كان مازِحا .
قال ابن عبد البر عن معنى هذا الحديث : المعنى صحيح عند العلماء لا أعلمه يَختلفون فيه .
وقد رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء كُلّهم قال : ثلاث لا لَعِب فيهن ولا رُجوع فيهن ، واللاعِب فيهن جادّ : النكاح والطلاق والعتق .
هذا معنى ما رُوي عنه .
ورُوي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى : ما رَواه عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كُهيل عن زيد بن وَهب قال : أتى رجل رجلا لعّابا بالمدينة ، فقال له : أطَلّقت امرأتك ؟ قال : نعم . قال : كم ؟ قال : ألْفًا . قال : فَرُفِع إلى عمر ، فقال : أطَلّقت امرأتك ألْفًا ؟ قال : نعم ، إنما كنتُ ألْعَب ! فَعَلاه بالدِّرَّة ، وقال : إنما يَكفيك مِن ذلك ثلاث . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وعن عُمر بن الخطاب قال : أربع جائزات إذا تَكلّم بِهِنّ : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر .
وعن عليّ : ثلاث لا لَعب فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح .
وعن أبي الدرداء قال : ثلاث اللعب فيهن كَالْجِدّ : الطلاق والنكاح والعتق .
وعن عبد الله بن مسعود قال : النكاح جِدّه ولَعِبه سَواء . رواهن أبو حفص العكبري . اهـ .
قال الخرقي : وإذا أتى بِصريح الطلاق لَزِمَه : نَوَاه أوْ لَم يَنْوِه .
ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا . وأراد الكذب ؛ لَم يَلْزَمه شيء .
ولو قال : طَلّقتها ، وأراد الكَذِب ؛ لَزِمَه الطلاق .
قال ابن قدامة : قد ذَكرنا أن صَريح الطلاق لا يَحتاج إلى نِيّة ، بل يَقَع مِن غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يُعتبر له القَول يَكتفي فيه به مِن غير نِيّة ، إذا كان صريحا فيه ، كالبيع ، وسواء قصد المزح أو الْجِدّ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث جِدّهن جِدّ ، وهَزْلُهن جِد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة . رواه أبو داود، والترمذي ، وقال : حديث حسن .
قال ابن المنذر : أجمع كل مَن أحفظ عنه مِن أهل العلم على أن جِدّ الطلاق وَهَزْله سواء . رُوي هذا عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود . ونحوه عن عطاء ، وعَبيدة . وبه قال الشافعي ، وأبو عبيد . قال أبو عبيد : وهو قول سفيان ، وأهل العراق . اهـ .
وقال ابن القيم : الْمُكَلَّف إذا هَزل بالطلاق أو النكاح أو الرَّجعة ؛ لَزِمَه ما هَزَل به . اهـ .
واستُثنِي من ذلك :
الأعجمي الذي لا يَعرف معنى هذا اللفظ ، والذي يصدر منه الطلاق على سبيل الغلط .
قال ابن قدامة : فإن قال الأعجمي لامرأته : أنت طالق ، ولا يَفهم معناه ، لم تَطْلق ؛ لأنه ليس بمختار للطلاق ، فلم يَقع طلاقه ، كَالْمُكْرَه .
وقال : كما لو أراد أن يقول : أنت طاهر . فَسَبَق لِسَانه ، فقال : أنت طالق . وقال أبو بكر : لا يَخْتلِف كلام أحمد أنها لا تَطْلق . اهـ .
وسبق الجواب عن :
ما حُكم موضوع (زواج فلانة) فتبارك لها الأخوات ويأتين بهدايا ولا يكون زواجا حقيقيا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13384
هل يجوز المزح في الخطوبة بين النساء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18776
زوجي طلقني عدة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12704
قبل كل جملة يقول عليّ الطلاق كذا ، وقد يَحْنَث ، أي : ليس جادا فيما قال
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2169
ما حكم الزواج الصوري على الورق من أجل الحصول على الجنسية أو الإقامة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18777
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|