العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد المـرأة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي ما هي أحكام عدة المطلقة ؟
قديم بتاريخ : 29-03-2010 الساعة : 01:23 PM

ما هي أحكام عدة المطلقة ؟



الجواب/

أعانك الله

الطلاق على نوعين :
طلاق لا رَجعة فيه
وطلاق رَجعي

فالأول الذي لا رَجعة فيه هو ما بعد التطليقة الثالثة ، فإذا طلّق الزوج التطليقة الثالثة ، فهذا لا رجعة له فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره .
وفي هذه الحالة الصحيح أنه لا نَفقة لها ولا سُكنى بعد هذا الطلاق ، وتَعْتَدّ منه ، وعِدّتها ثلاث حيض ، كما سيأتي بيانه .

أما الطلاق الرجْعِي فهو الطلاق ما دون الثالثة في التطليقة الأولى والثانية .
وهذا النوع من الطلاق يجب ان يُوقَع في حال طُهر للمرأة لم يَقع فيه جِماع ، ويجوز أن يُوقع في حال الْحَمْل .
فلا يَجوز أن يوقع الطلاق في طُهر وَقَع فيه جماع ، ولا في حال الحيض .

وفي هذا الطلاق لا يجوز للزوج أن يُخرِج زوجته من بيته ، ولا يَجوز لها أن تَخرج حتى تنتهي العِدّة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) .

وهذا مما يُخطئ فيه كثير من الأزواج بل والزّوجات ، فما أن يَقع الطلاق حتى يقول : إلحقي بأهلك ! أو تقول هي : أوصلني إلى أهلي ، أو تطلب أهلها ثم تَخرج من بيت زوجها من غير إذن ، وقبل أن تنتهي العِدّة .

وهذا الطلاق الرجعي إذا وَقع فإن للمرأة أن تتجمّل وتتوددّ لزوجها حتى يُراجِعها .
فإذا انقضت العِدّة ولم يُراجعها فإنها تكون أجنبية عنه ، وحينئذ لا تبقى معه في البيت .
وتكون بانَتْ منه ، ويُسميها العلماء : بينونة صُغرى ، فيجوز له أن يتزوّجها ، ولكن بِمهر جديد وعقد جديد .
والعِدّة في هذه الحالة هي ما قاله الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) ، وهذا يعني أنه إذا طلّقها في طُهر لم يُجامعها فيه ، فإنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ، فإذا حاضَتْ الثالثة انتهت عِدّتها ، وفي المسالة خلاف قديم حول المقصود بـ " القُرء " .
وهذا يعني أنها إذا دَخَلت في الحيضة الثالثة انتهت عِدّتها .

قال الإمام القرطبي :
لأن قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيه . اهـ . .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هي حدود علاقة المطلقة بطليقها ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 02-01-2016 11:33 PM
هل هناك عدة للمرأة المطلقة من زواج في السر ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 20-11-2012 09:01 PM
هل المطلقة في عدتها لا تخرج من بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 17-09-2012 11:01 PM
هل الصلاة من العبادات التوقيفية والنوافل المطلقة محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 26-03-2010 01:55 PM
هل القُرء : الحيض أو الطهر ؟ وكيفية حساب عدة المطلقة العيسوى قسم الأسرة المسلمة 1 04-03-2010 07:42 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى