بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أم بعد:
يرد علي سؤال مهم أريد أن أطرحه لفضيلة الشيخ:
( عن أحكام المباحات).
السؤال هو: هل الشرع يعاقب على المباحات؟ واذاكان الشرع لايعاقب على المباحات هل يجوز مشابهة الكفار في المباحات؟
أريد الجواب عليه من فضيلتكم في أسرع وقت لوتسمحون .
أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء.
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المباح هو ما استوى طرفاه ، أي استوى فعله وتركه من غير إثم ولا حرج .
فلا يُثاب تاركه ، ولا يستحق العقاب فاعله ، إلا أن يقترن به أمر آخر خارج عنه .
والمباحات يستوي فيها المسلم والكافر ، ولذا قال سبحانه وتعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ )
فالطّيّبات جعلها الله عز وجل لِعِبادِه ، ولفظ العبد يشمل المؤمن والكافر ؛ لأن العبودية تنقسم إلى قسمين :
عبودية عامة ، وهي لجميع الخلق ، ومنه قوله تعالى : ( إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا)
وعبودية خاصة ، ومنه قوله تعالى : ( وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا )
والمقصود هنا - والله أعلم - العبودية العامة بدليل قوله تعالى بعد ذلك :
( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) أي هذه الطيبات مُباحة للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، فلا يُعاقبون عليها ، بينما الكافر يُعاقَب عليها ، فالكافر مُعانِد لربِّـه مُبارز له بالكفر ( وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا )
وإنما يُنهى عن التوسّع في المباحات لسببين :
الأول : لأنها تشغل عن الطاعات .
والثاني : لأن من توسّع في المباحات يُخشى عليه الوقوع في الشبهات ، ولذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه : تمام التقوى أن يتقي الله العبدُ حتى يتقيه من مثقال ذرة ، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ، حجابا بينه وبين الحرام .
وقال الحسن : مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام .