العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟
قديم بتاريخ : 06-08-2014 الساعة : 08:45 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن يتوقف الشخص في الصلاة من أجل فتح باب مثلا ، أو الرد على الهاتف وأن يعيد صلاته بعد أي فعل كان ؟
وجزاك الله عنا كل الخير شيخنا الجليل



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كان الباب في قِبْلة المصلي فيجوز أن يتحرّك إليه ويفتحه ، ما لم يكن بعيدا بحيث يحتاج إلى عمل كثير .
ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ ، فَجِئْتُ ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ . وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .

قال الإمام البخاري رحمه الله : بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ .
قال ابن حجر : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اَلْعَمَلِ فِي اَلصَّلاةِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهِ اَلتَّوَالِي . اهـ .

وقال ابن رجب : المشي اليسير في الصلاة لا تَبْطُل به الصلاة ، وهو قول جمهور السلف.
وقال أيضا : كذلك أبو برزة مَشى في صلاته إلى فَرَسه لَمّا انْفَلَتت ، فأخَذَها .
وقد قال أحمد : إذا فعل كَفِعل أبي برزة فَصلاته جائزة .
وقال حرب : قلت لأحمد : يفتح الباب - يعني : في الصلاة - حِيال القبلة ؟ قالَ : في التطوع .
ولعله أراد أنه لا يُكْره في التطوع خاصة ، ويُكْرَه في الفريضة .
وأكثر أصحابنا على أن ذلك يُرْجَع فيه إلى العُرْف ، فما عُدّ في العُرْف مَشْيًا كثيرا أبْطَل ، وما لم يُعَدّ كثيرا لم يُبْطِل ، وكذلك سائر الأعمال في الصلاة .
وقال : قال أصحابنا : وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى ، وما شك فيه لم يبطل ؛ لأن الأصل دوام الصحة ، فلا يزول بالشك في وجود المنافي .
وما تفرق من ذلك ، وكان إذا جُمِع كثيرا لم يُبْطِل . اهـ .

وفِعْل أبي برزة رضي الله عنه ؛ رواه البخاري من طريق الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي ، وإذا لجام دابته بيده ، فَجَعَلَتِ الدابة تنازعه وجعل يتبعها- قال شعبة : هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ، فلما انصرف الشيخ قال : إني سمعت قولكم ، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات ، أو سبع غزوات وثمانيا ، وشهدت تيسيره ، وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إليّ من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عليّ .

وأما الرَّدّ على الهاتف أثناء صلاة الفريضة فلا يجوز ؛ لأنه قَطْع للفريضة مِن غير عُذر ، ولا يجوز قَطْع الفريضة مِن غير عُذر .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : لو أن إنسانا كَبّر لِيُصَلّي صلاة الفريضة ، ثم استأذن عليه أحَد يَدقّ عليه الباب ، فإنه لا يجوز أن يَقطع الفريضة مِن أجل أن يأذَن لهذا الطارِق . اهـ .

ويُكرَه قَطْع النافلة مِن أجل الرَّدّ على الهاتف ؛ لأنه اشتغال بالمفضول عن الفاضل .

وهنا :
ما حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19048

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حُكم جمع الصلاة وقصرها لِمَن يقيم يومين لأجل العمَل ؟ نبض الدعوة إرشــاد الـصــلاة 0 30-01-2013 04:40 AM
ما حكم قطع المرأة للصلاة من أجل الرد على الهاتف أو لفتح باب المنزل؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 17-09-2012 10:26 PM
قراءة القرآن من الهاتف الجوال محب السلف قسم القـرآن وعلـومه 0 26-03-2010 01:34 PM
ممارسة العلاقة الجنسية عبر الهاتف هل تعتبر زنا عبق إرشـاد المـرأة 0 14-02-2010 01:30 AM
الرد على الأمام إذا اخطأ في الصلاة *المتفائله* إرشــاد الـصــلاة 0 10-02-2010 02:35 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى