نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي لم أبت في منى ولم أرمِ ولم أطُف ماذا علي ؟
قديم بتاريخ : 06-05-2017 الساعة : 10:06 PM


السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرًا يا شيخ
سائل يقول : لقد حججت العام ومرضت بالربو وحساسية الصدر من يوم عيد الأضحى وأول أيام التشريق 11 لم أبت في منى ولم أرمِ وذهبت خارج حدود مكة حيث سكن والدي وأهلي هناك ويوم 12 عجلت ورميت . ولم أطف طواف الإفاضة
وبداية السنة تزوجت . وأفتى بعض طلبة العلم أن علي دم ، مع العلم كنت بجهل لكن لم يمنعني أن أسأل أستغفر الله يا رب
ماذا أفعل وهل علي دم وتوبة ؟ وكم علي من الدم ؟ وهل تكفي شاة واحدة لجميع الأخطاء ؟
هل أذبح قبل الحج ؟ وإن لم يتوفر المال ماذا أفعل ؟ أم أذبح في أي وقت ؟ وهل يتم حينما أجمع المال ؟
أفتني فأنا في حيرة من أمري جزاك الله عنا خير الجزاء
_____________________________________


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

يجب على المسلم أن يتفقّه في دِين الله عَزّ وَجَلّ ؛ لئلا يقع في أخطاء لا تَصِحّ معها عبادته .
والسائل قد ارتكب عدّة أخطاء نتيجة التساهل وعدم السؤال .
وطواف الإفاضة رُكن من أركان الحج ؛ لا يصحّ الحجّ إلاّ بعد الإتيان به .
قال النووي : طواف الإفاضة رُكن لا يَصحّ الحج إلاّ به .
وقال : أوّل وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر ، وآخره آخر عمر الإنسان وإن بقي خمسين سنة وأكثر . اهـ .

فمَن لم يأتِ بِطواف الإفاضة فلا يزال في حُكم الْمُحْرِم ، ولو خَلَع ثيابه ، ويَحْرُم عليه ما يَحْرُم على الْمُحْرِم مِن خطبة النساء وعقد النكاح ، والطيب وحلق الشَّعر .
قال عليه الصلاة والسلام : لا يَنكح الْمُحْرِم ولا يُنْكِح ولا يَخطب . رواه مسلم .
قال الخطابي : ذهب إلى ظاهر هذا الحديث : مالك والشافعي ، وَرَأيَا النكاح إذا عُقد في الإحرام مفسوخا ، سواء عَقَدَه المرء لنفسه ، أو كان وَلِيًّا ، فَعَقَدَه لِغيره . اهـ .
وقال القرطبي في " الْمُفْهِم " : لا خلاف في منع الْمُحْرم من الوطء . والجمهور على منعه مِن العقد لِنفسه ولِغيره ، ومِن الخطبة ، كما هو ظاهر هذا الحديث . اهـ .

فإذا كان السائل تزوّج ، ودَخَل بزوجته قبل التحلل الأول ؛ فقد أفسد حجّه ، وعقد نكاحه فاسد .
فعليه حجّة أخرى بدل التي أفسدها ، وعليه أن يُجدِّد عقد النكاح ، فيعقد مِن جديد .

وإذا كان السائل تزوّج ، ودَخَل بزوجته بعد التحل الأول وقبل طواف الإفاضة ؛ فحجّه صحيح ، وعليه أن يأتي بِطواف الإفاضة ، ويُصحح عقد النكاح ؛ لأنه فاسد .



قال الخرقي : ولا يَتزوّج الْمُحْرِم ، ولا يُزوِّج ، فإن فَعل ، فالنكاح باطل .
قال ابن قدامة : قوله : " لا يتزوّج " ، أي : لا يَقبل النكاح لنفسه ، " ولا يُزَوِّج " ، أي : لا يكون وَلِـيّا في النكاح ولا وَكِيلا فيه .
ولا يجوز تزويج الْمُحْرِمَة أيضا .
وقال : ومتى تزوّج الْمُحْرِم ، أو زَوَّج ، أو زُوِّجت مُحْرِمة ؛ فالنكاح باطل ، سواء كان الكل مُحْرِمِين أو بعضهم ؛ لأنه مَنْهِي عنه ، فلم يصح ، كَنِكَاح المرأة على عَمّتها أو خالتها . اهـ .

وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : ما حكم عقد النكاح للمحرم وإذا وقع فهل يصح العقد؟
فأجاب رحمه الله : يَحْرُم عقد النكاح سواء كان الْمُحْرِم الوَلِيّ ، أو الزوج ، أو الزوجة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُنْكِح الْمُحْرِم ولا يُنْكِح " ، ولا يصح العقد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ، بل لا بُدّ مِن عقد جديد ، ولو قُدِّر أنه دَخل بالزوجة بعد الإحلال وأنجبت فيكون وطؤه بِشُبْهَة وأولاده شرعيون . اهـ .

وسُئل شيخنا ابن باز رحمه الله :
امرأة سافرتْ إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم ؟ وهل لزَوْجها وطْؤُها ؟
فأجاب : يلزمها العودة إلى مكة فورًا مع القُدرة؛ لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه رُكْن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفْضَل، فتطوف للعمرة وتَسْعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل، وإن قَدَّمَتْ طواف الحج على طواف العمرة وسَعْيها فلا بأس، وليس لزوجها وَطْؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوَطْء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج، وهو لا يحصل إلا بالطَّواف، والسَّعْي لمن عليه سَعْي والرَّمْي لجمرة العَقَبَة والحَلْق، أو التّقْصِير .

وسُئل : رجُل وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ هل يخرج إلى الحل من جديد؟ فأجاب : إذا وطئ الحاجُّ زوجتَه قبل الطواف فقد أخْطَأ، وعليه التوبةُ إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويُوزَّع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبةُ إلى الله، والفِدْية والطواف والسَّعْي إن كان لم يسعَ، وكان قارنًا أو مُفْرِدًا، أما إذا كان مُتمتِّعًا فعليه السَّعْي الأول لعمرته، وعليه السَّعْي الثاني بعد الطواف لحجِّه. اهـ .

وسبق الجواب عن :
جامَع زوجته أثناء الحج في المبيت في منى ، فما الْحُكم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19747

ما حكم رمي الجمرات في الحج في اليوم الثاني ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8641

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماذا يُـحـب الحبيب ؟ راجية العفو قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 12-03-2010 02:42 PM
ماذا يجب على من مات زوجها؟ عبق قسم الأسرة المسلمة 0 06-03-2010 08:34 PM
ماذا يُقال عند التثاؤب ؟ رولينا قسـم الفقه العـام 0 28-02-2010 11:06 AM
ماذا يرى الجنين وهو نائم في بطن أمه؟؟ إرشاد قسم أراشيف الفتاوى المكررة 1 20-02-2010 11:53 PM
ماذا يرى الجنين وهو نائم في بطن أمه؟؟ راجية العفو قسـم البـدع والمـحدثـات 0 18-02-2010 02:51 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى