العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي شرح عمدة الأحكام .. ح 148 في أنه لا أذان ولا إقامة لِصلاة العيد
قديم بتاريخ : 17-10-2013 الساعة : 05:05 AM

شرح عمدة الأحكام – ح 148 في أنه لا أذان ولا إقامة لِصلاة العيد

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ , بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ , فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى , وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ , ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ , وَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , تَصَدَّقْنَ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ , فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ , سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ، فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ , وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ . قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ .

فيه مسائل :

1= قوله رضي الله عنه : " شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعِيدِ " أي : صلاة العيد في يوم العيد .
ومعنى " شَهِدت " أي : حَضَرْت .

2= قوله رضي الله عنه : " فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ " تأكيد لِمَا جاء في حديث البراء رضي الله عنه .
قال ابن عبد البر عن تقديم الصلاة على الخطبة : فهذا هو الصحيح الثابت عن النبي وعن الخلفاء الراشدين المهديين بعده ، أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين ، بلا أذان ولا إقامة .
وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق ، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن بن حَيّ وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة وداود والطبري ؛ كلهم لا يَرون في صلاة العيدين أذَانًا ولا إقامة ، ويُصَلُّون قبل الخطبة . اهـ .

وسبق الكلام على تقديم الصلاة على الخطبة في شرح حديث البراء رضي الله عنه .

3= لا يُشرع لصلاتي العيدين أذان ولا إقامة .
ففي الصحيحين عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا : لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى .
ورواية مسلم صريحة في نفي أي نداء لِصلاة العيد ، ففيها : قال عطاء : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلا إِقَامَةَ وَلا نِدَاءَ وَلا شَيْءَ ، لا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ .
وفي حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَال : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ . رواه مسلم .


وقد أوْرَد ابن عبد البر قول ابن عباس أن النبي صلّى بهم يوم عيد عند دار كثير بن الصَّلْت بِغير أذان ولا إقامة ، وصلى قبل الخطبة .
ثم قال : وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفعلون ، يُصَلّون العيدين بغير أذان ولا إقامة ، لا خلاف عنهم في ذلك . اهـ .

ولا مفهوم لقول جابر رضي الله عنه : أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ . فلا يُفهم منه التأذين للصلاة يوم عيد الأضحى .

4= لا يُنادى للعيدين بأي نِداء ، وذلك لأنه معلوم الوقت ، وليس مثل النوزال ، كالخسوف والكسوف ، كما أن العيد ليس مثل الصلوات الخمس التي تتكرر ، وقد يغفل الناس عن أوقاتها فاحتِيج إلى الأذان لكل صلاة .
قال الصنعاني في شرح حديث ابن عباس " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ " : وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّتِهِمَا فِي صَلاةِ الْعِيدِ ، فَإِنَّهُمَا بِدْعَةٌ . اهـ .
قال : وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْعِيدِ أَنْ يَقُولَ الصَّلاةُ جَامِعَةٌ .
أقول : وهذا مِن مراسيل الزهري ، وقد قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان : ليس بشيء ، وكذا قال الشافعي . يعني ما يتعلّق بِمراسيل الزهري .
والمرسَل أصلا من قسم الحديث الضعيف ، فكيف إذا كانت من المراسيل التي قال فيها العلماء : ليست بشيء ؟!
ولذلك قال الشيخ ابن باز : النداء للعيد بدعة . اهـ .

5= معنى " يتوكّأ " أي : يتحامَل ، وهو الميل في قيامه مُتحامِلاً على بِلال رضي الله عنه .

6= قوله رضي الله عنه : " فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى , وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ " هذا مما سِيق بالمعنى اختصارا ، ويُؤخذ منه أن خُطبة العيد تكون مما يُوعَظ به الناس وتذكيرهم بتقوى الله والحثّ على طاعته ، دون أن تكون خُطبة سياسية في الأحداث ! ودون إطالة .
وقد كانت الأحداث تجري في زمنه عليه الصلاة والسلام ، فلم يكن يذكر ذلك في خُطبة العيد . والأصل في الخطبة الاقتداء وليس الابتداء .
وفي حديث أبي سعيد : " فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ " . رواه البخاري .
قال الخرقي : فَإِنْ كَانَ فِطْرًا حَضَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ ، وَإِنْ كَانَ أَضْحَى يُرَغِّبُهُمْ فِي الأُضْحِيَّةِ ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُضَحَّى بِهِ .
وقال الصنعاني في شأن خُطبة العيد : وَأَنَّهَا كَخُطَبِ الْجُمَعِ أَمْرٌ وَوَعْظٌ . اهـ .
وقال الشوكاني : قَوْلُهُ : " فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ " فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْوَعْظِ وَالتَّوْصِيَةِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ . اهـ .

7= هل يُشرَع تخصيص النساء بِخطبة ؟
الجواب : لا ، إلاّ أن تكون هناك حاجة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ابتداء ، وإنما فَعله حينما ظنّ أنه لم يُسمِع النساء ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو مُخرّج في الصحيحين .
فَوَعْظ النساء ليس خُطبة مستقلّة ، وهو " صريح في أنه كان بعد الفراغ من الخطبة " ، كما قال ابن الملقَّن .

8= هل الأصل في العيد خُطبة أن تكون واحدة أو اثنتين ؟
قال الصنعاني في شرح حديث أبي سعيد " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ ، وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ " : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ خُطْبَةِ الْعِيدِ ، وَأَنَّهَا كَخُطَبِ الْجُمَعِ أَمْرٌ وَوَعْظٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهَا خُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ ، وَأَنَّهُ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا صَنَعَهُ النَّاسُ قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ . اهـ .

9= هل يجلس على المنبر قبل خُطبة العيد ؟
وهل يُشرَع أصلا وُجود منبر ؟!
الجواب : لا ، في كليهما ؛ فلا يُشرع جلوس قبل الخطبة ، ولا يُشرع وضع منبر يُخطَب عليه يوم العيد .
أما الجلوس ، فلأن الإمام يوم الجمعة يجلس من أجل أن يُؤذِّن المؤذِّن ، فإذا فَرغ المؤذن قام يخطب ، بينما لا نداء لصلاة العيد ، فلا يحتاج إلى ذلك الجلوس .
وكذلك القول في المنبر ، فإن المنبر في المسجد لأجل علوّ الخطيب حتى يراه الناس ، بينما في مصلّى العيد لا يحتاج إلى ذلك لأن الناس في شِبه الصحراء ، لا يحجز شيء عن رؤية الإمام .
وسبق في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : " فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ " . رواه البخاري .

وقد أنكر أبو سعيد رضي الله عنه على مروان تقديم الخطبة على الصلاة ، وأقَرّ من أنكِر على مروان إخراج المنبر ، ففي رواية لأحمد : : أخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يُخرج به ، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يُبدأ بها قال : فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السُّـنَّة ؛ أخْرَجْت المنبر يوم عيد ولم يكن يُخرج به في يوم عيد ، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها . فقال أبو سعيد الخدري : من هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان. فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه . الحديث . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .
فهذا إنكار من هذا الصحابي ، وإقرار الصحابة رضي الله عنهم له .
قال ابن حجر : يُحْتَمَل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق . اهـ .
ونَقَل الشوكاني أن الرجل الذي أنكر هو عُمَارَة بن رُؤيْبَة . وهو صحابيّ .

فعلى هذا يكون إنكار الصحابة لكل من تقديم الخطبة واتِّخاذ المنبر .

ولذلك قال الإمام البخاري : بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ .
ثم روى بإسناده إلى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَال :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ .. الحديث .
قال ابن حجر : وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ اِتَّخَذَهُ مَرْوَانُ . اهـ . يعني : أوّل من اتّخذ المنبر .

كما أن قول أبي سعيد رضي الله عنه : " ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ " دليل على أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتّخذ منبرا .
وإذا كان لا يَتِّخِذ مِنبرا ، فإنه لا يجلس ؛ لأنه لا وُجود للمنبر أصلا !
قال الشوكاني : لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد في خطبة العيد ، بل كان يفرغ من الصلاة ، فيقوم ثم يخطب . اهـ .

وقال أيضا : وَقَدْ وَرَدَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ خُطْبَتَيْ الْعِيدِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . اهـ .
وهذا مقتضى قول أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ .

وقد يُشكل على هذا قول جابر في صِفَة خُطبته صلى الله عليه وسلم يوم العيد : فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ . والـنُّزُول يكون مِن عُلوّ !
وهذا غير مُراد هنا ؛ لأن النّزول يُراد به الـتَّحوّل والانتقال .
ويدلّ على هذا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما : ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ .
وفي رواية : فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ .
ويأتي النُّزُول في اللغة بمعنى التحوّل والانتقال .
قال الإمام البخاري : بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ : انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا .

وقد يُقال : ما الذي حَمَل على مثل هذا القول ؟
فالجواب : أنه جاء صريحا عدم اتِّخاذ المنبر ، فَوَجب حَمْل الـنُّزُول على التحوّل والانتقال .

10= في الحديث أن الصدقة تدفع البلاء ، وتَقِي العذاب .
وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام : " تَصَدَّقْنَ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ " .
وجاء صريحا قوله : " الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ " رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه ، ومن حديث معاذ رضي الله عنه .
ولذلك كان الناس يُسارعون إلى الصدقة ويُبادِرون إليها إذا نَزَل بهم ما يكرهون ، أو رأوا أسباب العذاب ومُقدِّماته .

11= في الحديث إشارة إلى جواز تغليظ الـنُّصْح ، وبيان سبب العذاب ، وأنّ الذنوب هي من أعظم أسباب العذاب الدنيوي والأخروي .
وهذا بِخلاف ما يُريده أهل الغفلة ، حيث يُريدون أن يُترَكوا في غفلاتهم لاَهُين سادِرُين سامِدُين !

12= قوله رضي الله عنه : " فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ " أي : مِن أوْسَط النساء .
قال القاضي عياض : أصله من الوسط ... فَسَّرَه بعضهم أن معناه مِن عِلْيَة النساء وخيارهم . اهـ .
وقال ابن الملقِّن : أصل هذه اللفظة من الوسط ، الذي هو الخيار .
قال النووي : الْمُرَاد اِمْرَأَة مِنْ وَسَط النِّسَاء ، جَالِسَة فِي وَسَطهنَّ .

وجاء في بعض الروايات خِلاف ذلك ؛ ففي رواية ابن أبي شيبة : فقالت امرأة ليست مِن عِلية النساء .
وفي رواية لأحمد والنسائي : فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ .
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ . رواه مسلم .

13= قوله : " سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ "
قال القاضي عياض : هو شحوب وسواد في الوجه .
وقال النووي : بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة ، أَيْ : فِيهَا تَغَيُّر وَسَوَاد . اهـ .

14= هذا الحديث مما استدَلّ به من يقول بِجواز كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب .
وهل هذا الاستدلال وجيه ؟
الجواب : لا
أما لِمَاذا ؟
فلِورود عِدّة احتمالات ، منها :
1 – أن تكون أمَة لا يجب عليها الحجاب .
2 – أو يكون قبل نُزول الحجاب . وسبق النقل أن أوّل صلاة عيد صلاّها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الثانية من الهجرة ، بينما فُرِض الحجاب في السنة الرابعة أو الخامسة .
قال ابن حجر : وَالْحِجَاب كَانَ فِي ذِي الْقَعْدَة سَنَة أَرْبَع عِنْد جَمَاعَة . اهـ .
فَعَلى هذا تكون مشروعية صلاة العيد مُتقدِّمَة على نُزول آية الحجاب ، فيُحتمَل أن تكون هذه القصة قبل نُزول الحجاب .
3 – أن تكون تلك المرأة من القواعد من النساء .
4 – احتمال أن يكون ذلك ذُكِر لِجابر رضي الله عنه ، فلم يكن شَهِد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ، لأن جابر قال في حديثه : ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ . فيُحتمل أن تكون امرأة من أهله ذَكَرت ذلك له .
5 – يُحتمَل أن تكون الرواية في رؤية المرأة مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه قال عن شُهودِه العيد: وَلَوْلا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ . رواه البخاري ومسلم . فهو قد شَهِد العيد صغيرا .

وعلى كلّ حال فلا تُترك النصوص الصحيحة الصريحة الآمرة بالحجاب لأجل احتمالات مثل هذه الاحتمالات!

14= مشروعية سؤال الواعظ والْمُذَكّر والعالِم عمّا يُشكِل على السامع ، وذلك مأخوذ من سؤال المرأة : فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

15= " تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ "
قال النووي : هُوَ بِفَتْحِ الشِّين ، أَيْ : الشَّكْوَى .
وإكثار الشكوى سبب للتسخّط .
ولذلك لَمَّا زار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فلم يجده ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرٍّ ! نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ . قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ : هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلامَ ، وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ! قَالَ : ذَاكِ أَبِي ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا . قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ : اللَّحْمُ ، قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : الْمَاءُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ . قالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ : هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قَالَ : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ : ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ . رواه البخاري .
فالمرأة التي تُكثر الشكاية لا يُوصى بإمساكها !

16= " تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " قال أبو عُبيد : العشير يعني الزوج، سُمِّي عَشِيرًا ؛ لأنه يُعاشرها وتُعَاشِره . اهـ .

قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : هُوَ الْعَشِير الْمُعَاشِر وَالْمُخَالِط ، وَحَمَلَهُ الأَكْثَرُونَ هُنَا عَلَى الزَّوْج . قاله النووي .
وجاء كُفران العشير مُبَيَّنًا في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ ؛ يَكْفُرْنَ . قِيلَ : أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ! رواه البخاري ومسلم .
وكما أن كُفران العشير سبب لِدخول النار ، فإن إحسان التبعّل سبب لِدخول الجنة ، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صَلَّت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحَفِظَت فَرْجَها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت . رواه الإمام أحمد .

ولَمَّا أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم امرأةٌ في حاجة فَفَرَغَتْ مِن حاجتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . قال : كيف أنت له ؟ قالت : ما ألوه إلا ما عجزت عنه . قال : فانظري أين أنت منه ، فإنما هو جَنَّتُك ونَارُك . رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى .
وقال عليه الصلاة والسلام : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تُؤدِّي المرأة حق الله عز وجل عليها كُلّه حتى تُؤدِّي حَقّ زوجها عليها كله ، حتى لو سألها نفسها وهى على ظهر قَتب لأعطته إياه . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

وهذا يُبيِّن عِظَم حقّ الزوج على زوجته ، وأن حقّه عليها أعظم من حقِّها عليه .
قال الماوردي : له رفع العقد دونها ، ويلزمها إجابته إلى الفراش ، ولا يلزمه إجابتها . اهـ .

17= هل فيه تنقّص للمرأة ؟
الجواب : لا
لأن الإخبار أن النساء أكثر أهل النار له سبب ، وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أنهن يُكثرن اللعن ويكفُرن العشير ، وهذا في حق من توجَد فيها هذه الصفة ، ولا يعني أنه لا يُوجد في النساء من تحفظ المعروف وتعرف حقّ العشير ، ولا يجري اللعن على لسانها .
وكما أن النساء أكثر أهل النار ، فكذلك هُنّ أكثر أهل الجنة .

18= إطلاق وصف الكُفر على كُفران النعمة ، وهو كُفر أصغر ، والكُفر الأصغر أكبر من الكبائر ، كما بيّنه العلماء . فيجب على النساء الحذر من كُفران العشير .

19= الْحُلِيّ : بِضَمّ الحاء وكسرها ، والضمّ أشهر .
قال ابن الأثير : الحَلْيُ اسم لكل ما يُتَزيَّن به من مَصاغ الذهب والفِضَّة ، والجمعُ حُلِيٌّ بالضم والكسر . وجمع الحِلْيَة حِلًى ، مثل لِحْيَة ولِحًى ، وربَّما ضُمَّ . اهـ .

20= في الحديث " مُبَادَرَة تِلْكَ النِّسْوَة إِلَى الصَّدَقَةِ بِمَا يَعِزُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ حُلِيِّهِنَّ مَعَ ضِيقِ الْحَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، دَلالَةٌ عَلَى رَفِيعِ مَقَامِهِنَّ فِي الدِّينِ وَحِرْصِهِنَّ عَلَى اِمْتِثَالِ أَمْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُنَّ". قاله ابن حجر .

21= الأقراط : كل ما عُلِّق بِشحمة الأذن .
قال ابن الأثير : القُرْط : نَوْع من حُلِيِّ الأذُن معروف ، ويُجْمع على أقْراط وقِرَطة وأقْرِطة . اهـ .
قَالَ اِبْن دُرَيْدٍ : كُلّ مَا عُلِّقَ مِنْ شَحْمَة الْأُذُن فَهُوَ قُرْط سَوَاء كَانَ مِنْ ذَهَب أَوْ خَرَز . نقله النووي .

22= في الحديث جواز تخريم الأذان ؛ لأنه كان معروفا عندهم .

23= الخواتيم :
قال النووي : الْخَوَاتِيم جَمْع خَاتَم ، وَفِيهِ أَرْبَع لُغَات : فَتْح التَّاء وَكَسْرهَا ، وَخَاتَام وَخَيْتَام . اهـ .

24= وفي الحديث جواز التصدّق بالشيء المستعمل إذا كان له قيمة ، أو كان مما يحتاجه الناس .
وفي حديث جرير رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام : " تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ" رواه مسلم .

25= جواز جَمْع الصدقات في المسجد للحاجة ، وحديث جرير رضي الله عنه صريح في ذلك ، وهو مُخرّج في صحيح مسلم ، وفيه : ثُمَّ خَطَبَ فَقَال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) ، وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ ، حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. قَال : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، قَال : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ .

26= جواز تصدّق المرأة من مالها ، وهو بِخلاف التصرّف العام في مالها .
قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا وَلا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُث مَالهَا ، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور ، وَقَالَ مَالِك : لا يَجُوز الزِّيَادَة عَلَى ثُلُث مَالهَا إِلاَّ بِرِضَاءِ زَوْجهَا . اهـ .
وفي الأحاديث مَنْع المرأة من التصرّف في مالها إذا مَلَك الزوج عصمتها .
قال عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمْر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني .
وفي رواية :
إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلاَّ بإذنه . رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الكبرى ، وحسنه الألباني .
ولَمَّا سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : التي تسرّه إذا نظر، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يَكره . رواه الإمام أحمد والنسائي .
وقوله عليه الصلاة والسلام : ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها . رواه الطبراني .
وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ثم قال :
وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها ، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ، ولكن لا ينبغي للزوج – إذا كان مُسلماً صادقاً – أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه ، وما أشبه هذا الحق بِحَقّ وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها ، فإذا أعضلها رَفَعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جَارَ عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها ، فالقاضي يُنصفها أيضا . فلا إشكال على الْحُكم نفسه ، وإنما الإشكال في سوء التصرف به . اهـ .

27= تأخّر النساء إذا حَضَرْن صلاة الرِّجَال أو مَجَامِعهم يَكُنّ بِمعزل عنهم خوفا من فِتنة ، أو نَظرة ، أو فِكر ونحوه . قاله ابن الملقِّن .
فإذا كان هذا في مواسم الخيرات والأعياد الشرعية والعبادات ، فكيف بغيره من أماكن الفتنة ، كالأسواق والمدارس ؟!

28= لا سُـنَّـة قَبلية للعيد ، فلا يُصلَّى قبلها ولا بعدها ، ولا تحيّة لِمُصلَّى العيد .
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا . رواه البخاري ومسلم .


والله أعلم .

كتبه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح عمدة الأحكام .. ح 149 في شُهود النساء العيد ، والتكبير في العيد وفي العشر نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 05:09 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 146 في وقت الأضحية نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:33 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 145 في كون صلاة العيد قبل الخطبة نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:26 AM
شرح عمدة الأحكام .. باب العيدين نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:18 AM
شرح عمدة الأحكام - باب الاعتكاف راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 11:24 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى