العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي شرح عمدة الأحكام .. ح 145 في كون صلاة العيد قبل الخطبة
قديم بتاريخ : 17-10-2013 الساعة : 04:26 AM

شرح عمدة الأحكام – ح 145 في كون صلاة العيد قبل الخطبة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

فيه مسائل :

1= فيهِ : دليل على أنهم كانوا يخطبون للعيدين ، وأنهم كانوا يخطبون بعد الصَّلاة . قاله ابن رجب .

2= هذا اللفظ ليس فيه ما يدلّ على وُجوب ذلك ، إلاّ بِقَرَائن أُخَر ؛ لأنه حِكاية فِعْل .
وقد دلّت القرائن على وُجوب تقديم الصلاة على الخُطبة ، ومن القرائن :
قوله عليه الصلاة والسلام : صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي . رواه البخاري .
وإنكار أبي سعيد على من خالف ذلك ، واعتباره مُخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مُنكرًا .
ففي صحيح البخاري من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَال :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ ! فَقَالَ : أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ ! فَقُلْتُ : مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ .

وفي صحيح مسلم من طريق طارق بن شهاب قال : أوّل مَن بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مَروان ، فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد تُرك ما هنا لك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فَبِقَلْبِه ، وذلك أضعف الإيمان .
وعند ابن حبان : فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة ، ومَدّ بها صوته .
وفي رواية لأحمد : أخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يُخرج به ، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يُبدأ بها قال : فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السُّـنَّة ؛ أخْرَجْت المنبر يوم عيد ولم يكن يُخرج به في يوم عيد، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها . فقال أبو سعيد الخدري : من هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان. فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .

وهذا الرجل الذي أنكر على مروان صحابيّ ، فإما أن يكون أبا مسعود البدري رضي الله عنه ، وإما أن يكون عُمَارَة بن رُؤيْبَة رضي الله عنه .

قال ابن عبد البر عن تقديم الصلاة على الخطبة : فهذا هو الصحيح الثابت عن النبي وعن الخلفاء الراشدين المهديين بعده ، أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين ، بلا أذان ولا إقامة .
وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق ، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن بن حَيّ وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة وداود والطبري ؛ كلهم لا يَرون في صلاة العيدين أذَانًا ولا إقامة ، ويُصَلُّون قبل الخطبة . اهـ .

وقال ابن قُدامة في أحكام العيدين : وَجُمْلَتُهُ أَنَّ خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، لا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إلاَّ عَنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا فَعَلاهُ ، وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُمَا ، وَلا يُعْتَدُّ بِخِلافِ بَنِي أُمَيَّةَ ؛ لأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالإِجْمَاعِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُمْ ، وَمُخَالِفٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحِيحَةِ ، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُمْ ، وَعُدَّ بِدْعَةً وَمُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ .
وقال : فَعَلَى هَذَا مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ ؛ لأَنَّهُ خَطَبَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْخُطْبَةِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ . اهـ .
وفي الصحيحين مُراسلة ابنُ عباس ابنَ الزبير أوّل ما بُويِع له ، وقول ابن عباس لابن الزبير :إنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلا تُؤَذِّنْ لَهَا . قَالَ : فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ . وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ . قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .
وفي هذه المراسلة ما يُشعِر بوقوع بعض ذلك ، ثم تُرِك ، واستقرّ العمل على تقديم الصلاة على الخطبة .
وقد صحح ابن عبد البر ما جاءت به الروايات من تقديم بعضهم للخطبة على الصلاة ، ومعلوم أن قول الصحابي وفِعْله إنما يُحتجّ به إذا لم يُعارِض النصّ ، ولم يُعارِض قول صحابي آخر ، فكيف إذا عارَض النصّ وعارَضه قول وفِعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم ؟

قال النووي : فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّ خُطْبَة الْعِيد بَعْد الصَّلاة . قَالَ الْقَاضِي : هَذَا هُوَ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الأَمْصَار وَأَئِمَّة الْفَتْوَى ، وَلا خِلاف بَيْن أَئِمَّتهمْ فِيهِ . اهـ .

3= صلاة العيد من شعائر أهل الإسلام ، واخْتُلِف في حُكمها بعد الاتفاق على مشروعيتها :
قال ابن قدامة : وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَلاةِ الْعِيدَيْنِ .
وَصَلاةُ الْعِيدِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، إذَا قَامَ بِهَا مَنْ يَكْفِي سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِينَ ، وَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا قَاتَلَهُمْ الإِمَامُ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ ، وَلَيْسَتْ فَرْضًا ، لأَنَّهَا صَلاةٌ شُرِعَتْ لَهَا الْخُطْبَةُ ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الأَعْيَانِ ، وَلَيْسَتْ فَرْضًا ، كَالْجُمُعَةِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : قِيلَ : إنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَعْرَابِيِّ حِينَ ذَكَرَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لا إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ " الْحَدِيثَ .
وَلأَنَّهَا صَلاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا أَذَانٌ ، فَلَمْ تَجِبْ ابْتِدَاءً بِالشَّرْعِ ، كَصَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ . اهـ .
و رَجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية أَنَّ صَلاةَ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ . وقال : وَقَوْلُ مَنْ قَالَ لا تَجِبُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الإِسْلامِ ، وَالنَّاسُ يَجْتَمِعُونَ لَهَا أَعْظَمَ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ شُرِعَ فِيهَا التَّكْبِيرُ .
وقال : وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ عَلَى الأَعْيَانِ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ . وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّهُ تَطَوُّعٌ فَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا ؛ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ هُوَ وَخُلَفَاؤُهُ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ ، وَلَمْ يُعْرَفْ قَطُّ دَارُ إسْلامٍ يُتْرَكُ فِيهَا صَلاةُ الْعِيدِ ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الإِسْلام . اهـ .

ويُستثنى من ذلك الْحُكم الحجاجُ ، فإنهم لا يُخاطَبون بِصلاة العيد .
قال ابن تيمية : وَمِمَّا قَدْ يَغْلَطُ فِيهِ النَّاسُ : اعْتِقَادُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَلاةُ الْعِيدِ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى قَدْ يُصَلِّيهَا بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْفِقْهِ أَخْذًا فِيهَا بالعمومات اللَّفْظِيَّةِ أَوْ الْقِيَاسِيَّةِ . وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ السُّنَّةِ ظَاهِرَةٌ . فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاءَهُ لَمْ يُصَلُّوا بِمُنَى عِيدًا قَطُّ . وَإِنَّمَا صَلاةُ الْعِيدِ بِمِنَى هِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ ، فَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لأَهْلِ الْمَوْسِمِ بِمَنْزِلَةِ صَلاةِ الْعِيدِ لِغَيْرِهِمْ ، وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ أَحْمَد أَنْ تَكُونَ صَلاةُ أَهْلِ الأَمْصَارِ وَقْتَ النَّحْرِ بِمِنَى . وَلِهَذَا خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الْجَمْرَةِ كَمَا كَانَ يَخْطُبُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ .
وقال أيضا : وَلِهَذَا صَارَتْ السُّنَّةُ أَنَّ أَهْلَ مِنًى يَرْمُونَ ثُمَّ يَذْبَحُونَ ، وَالرَّمْيُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ صَلاةِ الْعِيدِ لِغَيْرِهِمْ ، وَلَيْسَ بِمِنًى صَلاةُ عِيدٍ وَلا جُمْعَةٌ ، لا بِهَا وَلا بِعَرَفَةَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ بِهِمَا صَلاةَ عِيدٍ ، وَلا صَلَّى يَوْمَ عَرَفَةَ جُمْعَة . اهـ .

4= انتهاء مواسم الخيرات ناسَبَه إظهار الفَرَح .
قال ابن دقيق العيد عن " العيدين " : قِيلَ : إنَّهُمَا يَقَعَانِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِمَا .
فَعِيدُ الْفِطْرِ : شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى إتْمَامِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ .
وَعِيدُ الأَضْحَى : شُكْرًا عَلَى الْعِبَادَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي الْعَشْرِ ، وَأَعْظَمُهَا : إقَامَةُ وَظِيفَةِ الْحَجِّ . اهـ .

ولا يعني هذا إظهار الفَرَح ومظاهر العيد بعد كل موسم خير !

5= اقتران اسم الشيخين ( أبي بكر وعمر ) باسم النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي المحبة ، والشهادة بالرسالة .
ولا غرابة فقد أمَر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالشيخين ، فقال : اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر . رواه الإمام أحمد والترمذي ، وهو حديث صحيح .
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال : فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : فقلت : من الرجال فقال أبوها . قلت : ثم من ؟ قال : عمر بن الخطاب ، فَعَدّ رجالا . رواه البخاري ومسلم .

ولَمَّا صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أُحُد هو وأبو بكر وعمر وعثمان ، فَرَجَفَ بهم ، فقال : أُثبت أُحُد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان . رواه البخاري .

واستشهد بهما النبي صلى الله عليه وسلم على صِدقه ، ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا ! إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَتكَلَّمُ ! فَقَالَ : فَإِنِّي أُؤمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَمَا هُمَا ثَمَّ . وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ ، فَطَلَبَه الراعي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ : هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي ! فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ؟ فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ ! قَالَ : فَإِنِّي أُؤمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَمَا هُمَا ثَمَّ . رواه البخاري ومسلم .

وفي حديث أنس رضي الله عنه قَال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَال : وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ؟ قَال :حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ . قَالَ أَنَسٌ : فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ . قَالَ أَنَسٌ : فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ . رواه البخاري ومسلم .

وفي حديث ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَح . رواه مسلم .
وقال رضي الله عنه : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يَزِد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر فلم يَزِد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يَزِد على ركعتين حتى قبضه الله ، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) . رواه البخاري ومسلم . وسبق شرحه في باب قصر الصلاة في السفر .
وقول أنس رضي الله عنه : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بـ ( الحمد لله رب العالمين ) . رواه مسلم .

وقول ابن عباس رضي الله عنهما : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فبدؤوا بالصلاة قبل الخطبة . رواه البخاري ومسلم .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إني لَوَاقِف في قَومٍ فَدَعَوا الله لِعُمر بن الخطاب وقد وُضِع على سريره ، إذا رجل مِن خَلفي قد وَضع مِرفقه على منكبي يقول : رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك ، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كنت وأبو بكر وعمر ، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر ، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما . قال ابن عباس رضي الله عنهما : فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية في الصحيحين : قال ابن عباس رضي الله عنهما : وُضِع عُمر على سريره ، فتكنفه الناس يدعون ويُصَلّون قبل أن يُرْفَع ، وأنا فيهم ، فلم يَرُعني إلاّ رجل آخذ منكبي ، فإذا علي بن أبي طالب ، فَتَرَحّم على عُمر، وقال : ما خَلّفْتُ أحدًا أحبّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك ، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودَخَلْتُ أنا وأبو بكر وعمر ، وخَرَجْتُ أنا وأبو بكر وعمر .

وغير ذلك من الأحاديث التي اقتَرَن فيها ذْكِر الشيخين مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا أوضح دلالة على فضلهما ، وتقديم صُحبتهما .

والله تعالى أعلم .

كتبه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح عمدة الأحكام .. ح 149 في شُهود النساء العيد ، والتكبير في العيد وفي العشر نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 05:09 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 148 في أنه لا أذان ولا إقامة لِصلاة العيد نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 05:05 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 146 في وقت الأضحية نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:33 AM
شرح عمدة الأحكام .. باب العيدين نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:18 AM
شرح عمدة الأحكام - باب الاعتكاف راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 11:24 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى