شيخنا الكريم
بخصوص مسألة أخذ الجوائز من البنوك. معلوم ان اخذها محرم ولا يجوز. ولكن ما حكم من يأخذها لكي لا يستفيد منها البنك. وكذلك حتى لا يأخذها شخص بنفسه. وإنما تؤخذ للتبرع والانفاق في الأمور العامة او تسديد قروض لمن ابتلى في هذه البنوك وتخليصهم منها. ومعرفة ان هذه الأموال لسي فيها اجر ويجب التخلص منها والتصدق بها على نية اصحابها؟؟
ووفقكم الله لما فيه الخيــر
__________________
الجواب/ اذا كان المقصود أخذ الفوائد الربوية التي يعطيها البنك، فهذه تؤخذ ولا تترك للبنك ينتفع بها، وتؤخذ بنية التخلص منها، وتصرف في مصالح المسلمين العامة مثل: حفر الآبار وشق الطرق ونحو ذلك، ولا تعطى لشخص بعينه.