|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
هل يجوز صَرف الزكاة في بناء المساجد ومدارس تحفيظ القرآن ؟
بتاريخ : 29-05-2018 الساعة : 10:32 PM
السلام عليكم
نفع الله بك فيه دار تحفيظ توّها افتتحت وتحتاج للدعم وقد تم إنشاء قاعة في السطح ولكن لم يوجد من يدعم فتوقف العمل
السؤال : إذا كان هناك رجل يريد إخراج زكاة ماله ، فهل يجوز أن يدفعها كدعم للدار؟
الجواب :
وعليكم السلام
آمين وإياك
علماؤنا لا يُجيزون صَرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن الزكاة : لا يجوز صَرْفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية ؛ كبناء المساجد والمدارس ، وتكفين الموتى ، ووقف المصاحف وكتب العلم ، وغير ذلك مِن جهة الخير . اهـ .
وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجوز الزكاة لبناء المساجد ، حيث يقول الله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ؟
فأجاب رحمه الله : الصحيح أن المراد بِقوله سبحانه : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) عند أهل العلم هُم الغُزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تُصْرَف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم . وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية ، ولكنه قول مرجوح ؛ لأنه يُخَالِف ما دَلَّت عليه الأدلة ، ويُخالِف ما مضى عليه أهل العلم . اهـ .
وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا تُدْفَع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق ، ولا في بناء المكاتب وشِبه ذلك . اهـ .
وسبق :
ساهَمْتُ بمبلغ كبير في مركز لتحفيظ القرآن ، فهل يُجزئ هذا عن الزكاة ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16270
والله تعالى أعلم .
محرم 1434 هـ
|
|
|
|
|