|
|
المنتدى :
قسم أراشيف الفتاوى المكررة
زوجة أخي تصاحِب ساحرة فهل آثَم على قطع علاقتي معها ؟
بتاريخ : 06-05-2017 الساعة : 04:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزآك الله خير
شيخنا الفاضل أحدهم تسأل وتقــول : أنها أنهت علاقتها نهائيًا مع زوجة أخيها والآن ابنتها مصابة بسحر وعند تعبها تنبها تلك الزوجة وتعذرها منها . وزوجة أخيها تمشي مع ساحرة وتجالسها كما أنها اتهمت بخيانة زوجها من أقرب أشخاص لها ولديها دليل على هذا الشيء
وتقـول عندما واجهتها أنكرت ، وأخي لم يناقشني نهائيًا بسبب اتهامي لزوجته . وبسبب أخلاقها زاد الشك عندي بأنها قد تكون تفعل ذا الشيء .
ولكن عندما مرضت خفت بأني ظلمتها بسحر وأبي اعتذر منها ولكن عائلتي تفرض هذا الشيء كونها تمشي مع ساحرة وبسبب أخلاقها فهي محل الشك فما هو السبيل ؟
وجزاك الله خير
_____________________________________
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
إذا ثَبَت أنها تُصاحب ساحِرة ، وكانت تلك المرأة تتعامل بالسِّحْر فعلا ، فتُناصَح ثم تُهجَر إن أصرَّت على صُحبتها بعد ذلك .
والواجب على المسلم طلب البراءة لِدِينه ولِعِرْضِه ، والبُعد عن مواطن التّهم .
ولهذا لَمّا مَرّ بالنبي صلى الله عليه وسلم رجُلان ومع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ، فأسرعا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على رِسْلِكما ! إنها صفية بنت حيي . فقالا : سبحان الله يا رسول الله ! قال : إن الشيطان يجري مِن الإنسان مُجْرَى الدم ، وإني خشيت أن يَقْذِف في قلوبكما سُوءا ، أو قال شيئا . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : فِيهِ التَّحَرُّزُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِسُوءِ الظَّنِّ ، وَالاحْتِفَاظُ مِنْ كَيَدِ الشَّيْطَان والاعتذار . قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ : وَهَذَا مُتَأَكِّدٌ فِي حَقِّ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ ، فَلا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِيهِ مَخْلَصٌ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ إِلَى إِبْطَالِ الانْتِفَاعِ بِعِلْمِهِمْ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَجْهَ الْحُكْمِ إِذَا كَانَ خَافِيًا ، نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ .
وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ خَطَأُ مَنْ يَتَظَاهَرُ بِمَظَاهِرِ السُّوءِ وَيَعْتَذِرُ بِأَنَّهُ يُجَرِّبُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَدْ عَظُمَ الْبَلاءُ بِهَذَا الصِّنْفِ . اهـ .
وقال عليه الصلاة والسلام : الْحَلالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتّقى المشتبهات استبرأ لِدِينه وعِرْضِه ، ومَن وَقع في الشبهات وَقع في الحرام . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للترمذي : فَمَن تركها استبراءً لِدِينه وعِرْضه ؛ فقد سَلِم .
قال ابن رجب : والمعنى : أنه يتركها بهذا القصد - وهو بَراءة دِينه وعِرضه عن النقص - لا لَغرض آخر فاسد مِن رياء ونحوه .
وفيه دليل على أن طلب البراءة للعِرْض ممدوح ، كَطَلَب البراءة للدِّين . اهـ .
ومَن يُصاحب أهل التّهم يُتَّهم .
قال عمر رضي الله عنه : مَن عَرّض نفسه للتهمة فلا يَلُومَنّ مَن أساء به الظن .
وقال ابن بطّال : مَن ظَهر منه فِعل منكر ، فقد عرَّض نفسه لسوء الظن والتهمة في دِينه ، فلا حرج على مَن أساء به الظن . اهـ .
فإذا وطَئ الإنسان مواطئ التُّهم ؛ فلا يلومنّ مَن أساء به الظن .
قال ابن الجوزي : والظن ما تَرْكَن إليه النفس ويَميل إليه القلب . وليس لك أن تظن بالمسلم شرًّا إلاّ إذا انكشف أمْر لا يَحتمل التأويل .
وقال القرطبي : الذي يُمَيِّز الظنون التي يجب اجتنابها عمّا سواها ؛ أن كل ما لم تُعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب .
وقال : أكثر العلماء على أن الظن القبيح بِمَن ظاهره الخير لا يجوز ، وأنه لا حَرج في الظن القبيح بِمَن ظاهره القُبح !
وقال : للظن حالتان :
حالة تُعرف وتَقوَى بِوَجه مِن وجوه الأدلة ؛ فيجوز الحكم بها ، وأكثر أحكام الشريعة مَبْنِيَّة على غلبة الظن ..
والحالة الثانية : أن يَقع في النفس شيء مِن غير دلالة ، فلا يكون ذلك أولى مِن ضِده ، فهذا هو الشك ، فلا يجوز الحكم به ، وهو المنهي عنه . اهـ .
ولا حرج في قطع مثل هذه العلاقة ؛ لوجود القرينة على التهمة .
وسبق الجواب عن :
ما حكم من قاطع أخت له اتقاء لشرها حيث إنها مشعوذة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4310
هل للساحرة حقوق ؟!
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6009
صديقتي افَترَتْ عليّ . فهَجَرتُها . هل تُرفع أعمالي إلى الله ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4309
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|