العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي كان لديّ مال واشتريت به أغنام فهل الزكاة في المال أم الأغنام ؟
قديم بتاريخ : 27-10-2012 الساعة : 11:21 PM


السؤال
السلام عليكم
كان عندي مبلغ من المال و استثمرته كالآتي :
أعطيته لشخص اشترى به أغنام على أن يقوم بتربيتها طيلة عام كامل ثم يبيعها و الفائدة التي ستجنى تكون مناصفة بيننا أنا لقاء المال وهو لقاء العمل. فكيف تكون الزكاة هل هي زكاة أموال أم أغنام وهل أبدأ حساب الحول يوم شراء الأغنام أم يوم حصولي على المال مع العلم أن:
حصلت على المال في شهر اكتوبر 2008 ) المال بالغ نصاب الزكاة ( شراء الأغنام في اوت 2009) تبقى حوالي شهرين فقط على حولان حوله ( على أن يتم بيع الأغنام في سبتمبر أو نوفمبر 2010. يوم شراء الأغنام كان عددها 22 وبعد شهرين أصبحت 43 وهذا لولادتها.
جزاكم الله خيرا




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

يُحسَب حَولها مِن يَوم شِراء الأغنام ؛ لأن شِراء الأغنام أخْرَج المال عن كونه مالاً إلى كونه عروض تجارة .
قال ابن قدامة في " المغني " : إبدال الـنِّصَاب بِغير جِنْسِه يَقْطع الْحَول ويَستأنف حَوْلاً آخر .

وإذا كانت الأغنام سوف تُباع جميعها ، فإنها تُعتبر عروض تجارة ، وفيها زكاة عروض التجارة .

قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن كانت تُعَلَّف وليست سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها ، وهي ربع العشر ؛ لأنها والحال ما ذُكِر تكون من عروض التجارة ، والواجب فيها ربع العشر مِن قيمتها كُلّ سَنَة . فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة ريال ، وهي ربع العشر ، وإذا بلغت أربعين ألفا - أعني قيمتها - وَجَب فيها ألف وَاحِد ، وهو رُبْع العُشر ، وهكذا . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله :
إذا كانت هذه السائمة للتنمية وهي تُعَلَّف أكثر مِن نصف السنة فلا زكاة فيها ؛ لأنها ليست سائمة شرعية ، وإن كانت تَرْعَى أكثر الحول ففيها الزكاة ، أما إذا كانت للتجارة ، رَجُل يَتَّجِر بالأغنام ، يبيع هذه اليوم ويشتري بَدَلها ، وما أشبه ذلك ؛ فهذه فيها الزكاة على كل حال حتى لو كان يُعْلفها ؛ لأنها أموال تجارية كأموال التجار في الدكاكين . اهـ .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل أخرج الزكاة على المال كله ؟ شواطئ التائبين إرشـاد الزكـاة والصدقـة 1 04-03-2010 07:06 AM
إذا كان المال مشترك ولا مالك معين كيف تخرج الزكاة؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 01-03-2010 09:47 PM
أعمل نادلة واشتريت ذهبا للزينة فهل تجب الزكاة محب السلف إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-02-2010 07:26 PM
هل الزكاة في رأس المال أم في الأرباح ؟ نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 14-02-2010 07:53 PM
يخرج الزكاة على جميع المال عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 12-02-2010 12:55 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى