العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الحـج والعمـرة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي من أخذ مالاً ليَحُجّ به عن غيره (الإنابة)
قديم بتاريخ : 06-02-2010 الساعة : 02:15 PM

فضيلة الشيخ حياك الله

عندي سؤال عن حجة البدل، أحد الأشخاص أعطي 2000 د ليحج عن شخص آخر ، وبعد أيام دعي إلى الحج من قبل أناس آخرين بمعنى أنه لن يتكلف على الحجة بل دعوة من سفره إلى عودته

هل يصح أن يقوم بحجة البدل ويأخذ ال 2000د أم يرفض الدعوة ويذهب منفقاً ما أخذ أم يرد المال إلى من وكلوه بحجة البدل

وجزاكم الله خيرا




الجواب/ في الإنابة لا بُـدّ أن يكون الشخص الموكَّل قد حج عن نفسه . وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة . قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود .

وعند ابن ماجه : قال فاجعل هذه عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة .

ولا بُـدّ أن يكون من يُحجّ عنه إما ميتاً على الإسلام ، وإما أن يكون عاجزاً لا يستطيع الحج .

فإذا توفّرت هذه الشروط وكان الموكَّل قد حج عن نفسه وأوكله غيره أن يحج عنه فله أن يأخذ من المال بقدر ما يؤدي به الحج ويعود إلى بلده ، وليس له أن يتخذه تجارة .

فإذا كان قد عُرض عليه أن يحج دون كُلفة فليحج وليُعد المبلغ إلى أهله ، فإن أراد أن يحج عن نفسه يعتذر لهم ، وإن أراد أن يحج عمن أنابه فيحج ولا يأخذ من المبلغ إلا بقدر ما يحتاج إليه ، سواء في السفر أو في الهدي ونحو ذلك .

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 08:40 PM

شيخنا الكريم

تقول إحدى الأخوات

عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إذا ذهبت بحجة أحد يجوز على اعتبار ما ذكرت سلفا،أم انها لا يجوز لها ان تذهب بحجة أحد إلا إذا كانت قد حجت عن نفسها أولا؟




الجواب : ما جاء في النصوص من أن بعض الأعمال تعدل حَجّة أو عُمرة ، فإنها لا تُسْقِط الفَرْض ، ولا تُجزئ عن حجّة الإسلام لمن كان مُستطيعا .

ومن أرادت أن تحجّ عن غيرها وَجَب أن تَحُجّ عن نفسها أولاً ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : مَنْ شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما .

ولا يجوز الحج عن قادر مُستطيع ، ولا عمّن مات على غير ملّة الإسلام ، كأن يكون مات وهو لا يُصلِّي .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمسلِم أن يحُجَّ عن غيره قبل حجِّه عن نفسه ؟ نسمات الفجر إرشـاد الحـج والعمـرة 0 13-05-2015 09:46 AM
الحرير إذا رُكّب مع غيره محب السلف قسـم الفتـاوى العامـة 0 05-03-2010 06:10 AM
هل لشهر رجب مزيّة على غيره ؟ محب السلف قسـم البـدع والمـحدثـات 0 19-02-2010 10:36 AM
طلقها ثلاثا ثمّ عقد عليها دون أن تنكِح زوجا غيره نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 06:35 AM
هل بالامكان أن تصلي لي صلاة الاستخارة (الإنابة في الاستخارة) عبق إرشــاد الـصــلاة 0 08-02-2010 01:26 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى