وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الطهارة من الْحَدَث والْخَبَث شَرط لِصحّة الصلاة .
ومَن تذكّر في أثناء الصلاة أن في ثوبه أو بَدَنه نجاسة ؛ فيجب عليه أن يُزيلها ويتخلّص منها إذا استطاع ؛ كأن تكون نجاسة في حذاء ، أو جَورب لم يُمسَح عليه ؛ فيُلقي ما فيه النجاسة ، كما فَعَل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خَلَع نعليه ؛ لأن فيهما قَذَرًا .
فإن لم يستطيع أن يتخلّص منها ، فيقطع صلاته وينصَرِف ، ويُزيل النجاسة ، أو يستبدِل اللباس النجس بِلِباس طاهر ، ثم يستأنِف الصلاة .
وكذلك لو تذكّر أنه على غير طهارة ؛ فإنه يقطع صلاته ويتوضأ ، ثم يستأنِف الصلاة .
وأمَا مَن لم يتذكّر نجاسة اللباس أو البَدَن إلاّ بعد الفراغ مِن الصلاة فإنه لا يُعيد صلاته ، بِخِلاف مَن إذا تذكّر أنه ليس على طهارة ، فإنه يُعيد الوضوء والصلاة .
ومَن صلّى على غير طهارة ؛ فإنه يُعيد سواء كان إماما أو مُنفَرِدا .
ولا يُعيد المأموم إذا صلّى إمامه بغير طهارة ، إلاّ أن يَعلم المأموم أن إمامه يُصلّي بغير طهارة ؛ فيُنبّهه ولا يُصلّي خلفه .
فإذا صلّى الإمام على غير طهارة ، ثم تذكّر بعد انتهاء الصلاة ، فإن الإمام يُعيد صلاته ، ولا يُعيدها المأموم .