العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

أم سارة

محتسبة ترجو الستر


رقم العضوية : 527
الإنتساب : Dec 2013
المشاركات : 103
بمعدل : 0.03 يوميا

أم سارة غير متواجد حالياً عرض البوم صور أم سارة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي تركت ذهبها وديعة عند والدة طليقها من أجل طفلتها فهل تجب الزكاة فيه ؟
قديم بتاريخ : 19-12-2013 الساعة : 12:51 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الفاضل
عندما طلق أخي زوجته وجدت أمي ذهبها كما هو لم تأخذه فجمعته لترسله لها ولكنها أخبرت والدتي أن احتفظي به إلى أن تكبر ابنتي وأعطها إياه - فقد حُكِم لأخي بحضانة طفليه - كان عمر ابنتها في ذلك الوقت مايقارب السنتين أو ثلاث سنوات لا أذكر بالضبط وأصبح عمر البنت الآن 11 سنة ومن ذلك الوقت مازالت أمي تحتفظ به إلى الآن . فهل في هذا الذهب زكاة وهو وديعة لدى والدتي ..؟ وإن كان فيه زكاة فمن يخرجه أمي أم صاحبته ...؟




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان الذهب للزوجة ، فهو لها ، إلاّ أن تكون تركته عن طيب نَفْس .
وإذا لم يكن قد أُعِدّ للاستعمال ففيه الزكاة عن كل سنة مرّت عليه .
ويجب إخراج الزكاة عن الذهب ممن هو في يده ، ويُخرجها مِنه ، أو يُخرجها وليّ الطفلة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للأم أن تعطي ابنتها من ذهبها وتحرم بقية أبنائها الذكور وتعتبرها هبة ؟ احلام قسـم الفقه العـام 1 17-04-2016 03:24 PM
هل تأثَم الأرملة إذا ضربت طفلتها اليتيمة ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 13-09-2012 03:04 AM
بعد طلاقها تركت ذهبها عند الزوج يحفظه لبنتها فهل على هذا الذهب زكاة؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 24-03-2010 01:35 PM
هل يجوز للام ان تعطي بناتهااا من زكاة ذهبها؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-02-2010 09:27 PM
تركت مبلغًا فى بنك عل هيئة وديعة يتاجر بها البنك فهل الأرباح ربا ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 14-02-2010 03:07 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى