نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي ما هي أحكام القصر والجمع للموظف على بُعد 250 كلم ؟
قديم بتاريخ : 28-02-2010 الساعة : 08:20 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أشكر كل القائمين على هذا الموقع وأسأل الله أن يجزي لهم الخير والمثوبة وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم
وأخص بالشكر شيخنا الفاضل عبد الرحمن فأنا أحبك في الله يا شيخ بارك الله فيك
لن أطيل : سؤالي /
نحن معلمون نقيم في أوقات الدراسة في منطقة -شبة صحراوية - بعيدة عن مدينتا بحوالي 250 كيلو متر
نصل إلى هذه المنطقة في صباح يوم السبت ونبقى بها إلى بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء ثم نشد الرحال إلى مكان إقامتنا
سؤالي يا شيخ بالنسبة للصلاة وما يتعلق بالقصر
فنحن ولله الحمد نحاول أن نصلي الصلوات في وقتها جماعة ولكن إذا فاتتنا الصلاة في وقتها فمنا من يقصر الصلاة بحجة السفر مستشهدين بفعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
ومنا من لا يفعل لكون الترخص برخص السفر محدد بنية الإقامة أقل من ثلاثة أيام بلياليها ونحن نقيم أكثر من ذلك
ومنا من يقصر إذا رجع لأهله لأنه يقول أن إقامته عندهم أقل من ثلاثة أيام حيث يصل في وقت صلاة العصر أو قريب من هذا يوم الأربعاء ويخرج منها قبل صلاة فجر يوم السبت فيقصر إذا رجع لأهله وفي أوقات الدوام بالمنطقة الصحراوية لا يقصر
فنحن في حيرة ونريد الأحوط لديننا
أفيدونا في هذا جزاكم الله عنا خيرا
وأتمنى يا شيخ أن تفصل الأقوال مع الأدلة بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا لم يكن لديكم نِـيَّـة الإقامة في البلد الذي تعملون فيه ، فلكم فيه حُكم المسافر .
وإذا رجعتم إلى أهليكم فلكم حُكم الإقامة .

وكنت سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أحوال بعض المدرِّسِين ، الذين يُعيّن أحدهم في منطقة بعيدة عن أهله ، ويرجع إلى أهله نهاية الأسبوع ، فقال رحمه الله : حسب نيتهم ؛ فإن كانوا نَوَوا الإقامة في ذلك البلد والاستقرار فيه ، فهو محلّ إقامتهم ، وليس لهم أن يقصروا فيه ، وإن لم ينووا الإقامة والاستقرار فيه ، فلهم فيه حُكم المسافر ، وإذا رجعوا إلى أهليهم فله حُكم الْمُقيم ، لا يجمعون ولا يقصرون . اهـ ,

وأما الاستدلال بأن مُدّة السفر أربعة أيام ، فهو استدلال بِمفهوم ضعيف .

وحُجّة من قال بأن نهاية السفر أربعة أيام ؛ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا قدِم مكة حاجا أقام فيها ثلاثة أيام يقصر ، ثم خرج في اليوم الرابع إلى منى .
والاستدلال بفعله هذا عليه الصلاة والسلام مُتعقّب من عِدّة وُجوه :

الوجه الأول : أن هذا حكاية فِعْل ، ولا يُمكن الاستدلال بها على انقطاع أحكام السفر .

الوجه الثاني : أن الاستدلال بفعله هذا بناء على ظَنّ ! والظنّ لا يُغني من الحق شيئا ! وذلك أنهم قالوا : لو أقام بمكة أكثر من أربعة أيام أتَمّ ! وهذا مُتعقّب بـ :

الوجه الثالث : أن القول بأنه عليه الصلاة والسلام لو أقام بمكة أكثر من أربعة أيام قصر أوْلَى من القول بِضِدِّه ، وهو أنه لو أقام بمكة أكثر أربعة أيام أتمّ ، وذلك لأنه لا يصِحّ أنه عليه الصلاة والسلام أتَمّ في سفره ، ولو كان عليه الصلاة والسلام يُتِمّ في سفره لكان الحَمْل على ذلك له وَجْه .
فتعيَّن أنه لو أقام بمكة أكثر من أربعة أيام لَقَصَر ؛ لأنه متوافق مع سائر أسفاره ، فقد سافر عليه الصلاة والسلام وأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما .
ففي حديث ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري .

وقال أنس رضي الله عنه : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فكان يُصلي ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة . قال يحيى بن أبي إسحاق : قلت : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا . رواه البخاري ومسلم .

وروى الإمام مالك عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلّى بهم ركعتين ، ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم ، فإنا قوم سَفْر . ومن طريقه رواه البيهقي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فإن رسول الله كان يسافر أسفاراً كثيرة ، قد اعتمر ثلاث عُمر سوى عمرة حجته ، وحجّ حجة الوداع ومعه ألوف مُؤلّفة ، وغَزا أكثر من عشرين غَزاة ، ولم يَنقل عنه أحدٌ قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا ، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره ، ويوم الجمعة يُصلي ركعتين كسائر الأيام . اهـ .

الوجه الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُبيِّن لأصحابه إذا أقاموا أكثر من أربعة أيام أن يُتِمُّوا ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

الوجه الخامس : أن الإقامة مُمتنِعة في حقِّه صلى الله عليه وسلم بمكة وفي حق المهاجرين .
قال ابن عبد البر : ليس مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذ دخلها لحجته بإقامة ؛ لأنها ليست له بدار إقامة ولا بِمَلاذ ، ولا لِمُهَاجِريّ أن يتخذها دار إقامة ولا وطن ، وإنما كان مقامه بمكة إلى يوم التروية كمقام المسافر في حاجة يقضيها في سفر منصرفا إلى أهله ، فهو مقام مَن لا نِـيَّـة له في الإقامة ، ومن كان هذا فلا خلاف أنه في حُكم المسافر يقصر ، فلم يَنوِ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إقامة . اهـ .

الوجه السادس : أن أقوال العلماء قد تباينت في تحديد مُدّة الإقامة ؛ فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة فإذا زدنا أتممنا .
ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا أقام عشرة أيام أتم . ذَكَره ابن عبد البر .
وتقدّم قول أنس رضي الله عنه : أقمنا بها عشرا . رواه البخاري ومسلم .

وذَكَر ابن عبد البر في تحديد مدّة الإقامة أحد عشر قولا .

الوجه السابع : أنهم اعتبروا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى انقطاعا لإقامته عليه الصلاة والسلام - لو صحّ اعتبارها إقامة - ومعلوم أنهم لا يقولون بِأن ما بين مكة ومِنى يُعتبر سفرا ، فإن مِنى في حُكم مكة ، وهي تابعة لها ، ولذلك اعتبر أنس رضي الله عنه إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته عشرة أيام ، وهي مدة إقامته في حجة الوداع ، ففي رواية لِمُسْلِم من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال : سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج - ثم ذكر مثله - .
ويعني بِمثلِه : قلت : كم أقام بمكة ؟ قال : عشرا .
فهذا يُبيّن أن أنسًا رضي الله عنه اعتبر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كلها بِمكة ؛ لأن مِنى تابعة لِمكة .

والأقوال في المسألة يجمعها ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن القصر ثلاث أيام أو أربعة ، فمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتَمّ .
القول الثاني : يُقابل هذا القول ، وهو أن من سافر فإن له أن يقصر مهما طل سفره !
والقول الثالث : هو التوسّط بين الفريقين : أن له أن يقصر ما دام مُسافرا ، ما لم ينوِ الإقامة .

ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر وأتَمّ ، بل نُقِل عنه أنه قصر في جميع أسفاره ، سواء طالت أم قصرت ، نازلاً كان أو جادًّا في السير .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الإِتْمَامُ فِي السَّفَرِ أَضْعَفُ مِنْ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ . فَإِنَّ الْجَمْعَ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ فِي السَّفَرِ أَحْيَانًا ، وَأَمَّا الإِتْمَامُ فِيهِ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ قَطُّ ، وَكِلاهُمَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ فَإِنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ الإِتْمَامِ : وَفِي " جَوَازِ الْجَمْعِ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ وَجَوَازِ الإِفْرَادِ . اهـ .

وسبق التفصيل في مسائل الجمع هنا :
الجمع بين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6739


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم رواية (رحلة الموت أحداث وعبر) التي فيها تصوير للروح حين تصعد إلى السماء ؟ راجية العفو قسـم الأنترنـت 0 30-10-2012 05:50 PM
صليت فى جماعة ونويتُ القصر فسلمتُ بعد الركعة الثانية فهل هذا جائز؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 28-09-2012 10:16 PM
هل يجوز القصر والجمع في سفرنا من جدة الى الطائف راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 23-03-2010 03:45 PM
مزرعة خارج المدينة التي أسكن فيها ، هل يجوز لي القصر والجمع وترك الجمعة؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 19-03-2010 07:39 PM
هل يجوز للموظف أن يبيع نفْس بضاعة المصنع بسعر أقل ؟ عبق إرشـاد المعامـلات 0 16-03-2010 11:59 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى