العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الحـج والعمـرة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي رجُل مَن أهل مكة أحرم بالعمرة من بيته فماذا يلزمه ؟
قديم بتاريخ : 21-04-2014 الساعة : 02:26 PM


السلام عليكم
وأسعد صباحكم بالتوفيق لكم في كل خير
يقول السائل : المكي الذي أحرم للعمرة من بيته وكمل عمرته ولم يجمع بين الحل والحرم ، ماذا عليه يا شيخ ؟
وفقكم الله



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

في المسالة ثلاثة أقوال :
القول الأول : ذهب بعض العلماء إلى أن عمرة الْمَكيّ لا تنعقد إذا أحرم من داخل حدود الْحرم .
القول الثاني ( ويُقابِل هذا القول ) : أن عُمرة المكيّ إنما تكون مِن داخل حدود الْحَرم !
القول الثالث ( وهو القول الوسط ) : أن عمرته تنعقد ، وعليه دم ، وهو قول أكثر العلماء .

قال ابن الموّاز : ويدل أمْرَ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تَخْرُج مِن الْحَرم وتُحْرم بِعُمرة ، على أن مكة ليست بميقات يُحْرَم منها للعمرة ، فبَان بهذا أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: " حتى أهل مكة يُهِلّون مِن مكة " أنه أراد الإحرام بالحج فقط ، دون الإحرام بالعمرة ؛ إذْ لو كان على ظاهر الحديث لكان ميقات أهل مكة للحج والعمرة مكة ، كما كان لأهل المواقيت ولمن دونها مما يلي الحرم الإحرام مِن مواقيتهم ، فلما أمَر عائشة أن تُحرم مِن التنعيم دلّ أن إهلال أهل مكة مِن مكة ، إنما هو بالحج دون العمرة . (نَقَله ابن بطال) .

وقال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن أهل بالعمرة من مكة ؛ فقالت طائفة : يخرج إلى الميقات ، أو إلى الحل ، فيُحْرِم منه بِعُمرة ، وإن لم يخرج وطاف وسعى فعليه دم لتركه الخروج إلى الْحِلّ . اهـ .

وقال ابن قدامة : وإن أحرم بالعمرة مِن الْحَرم ، انعقد إحرامه بها ، وعليه دم ؛ لتركه الإحرام من الميقات.
ثم إن خرج إلى الْحِلّ قبل الطواف ، ثم عاد ، أجزأه ؛ لأنه قد جمع بين الْحِلّ والْحَرَم .
وإن لم يخرج حتى قضى عمرته ، صح أيضا ؛ لأنه قد أتى بأركانها ، وإنما أخل بالإحرام من ميقاتها ، وقد جَبَرَه ، فأشبه مَن أحرم من دون الميقات بالحج . وهذا قول أبي ثور، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وأحد قولي الشافعي . والقول الثاني، لا تصح عمرته؛ لأنه نُسك ، فكان مِن شرطه الجمع بين الحل والحرم ، كالحج . فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ، ثم يطوف بعد ذلك ويَسعى . اهـ .
وقوله : وقد جَبَرَه . يعني : جَبَرَه بِدَم .

وقال الإمام النووي : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ " فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ : أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْعُمْرَةَ فَمِيقَاتُهُ لَهَا أَدْنَى الْحِلِّ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ ، فَإِنْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ وَخَرَجَ إِلَى الْحِلِّ قَبْلَ الطَّوَافِ أَجْزَأَهُ ، وَلا دَمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَطَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ ، فَفِيهِ قَوْلانِ :
أَحَدُهُمَا : لا تَصِحُّ عُمْرَتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ .
وَالثَّانِي - وَهُوَ الأَصَحُّ - : يَصِحُّ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الْمِيقَاتَ .

قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُرُوجُ إِلَى الْحِلِّ لِيَجْمَعَ فِي نُسُكِهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، كَمَا أَنَّ الْحَاجَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّهُ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ ، وَهِيَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ لِلطَّوَافِ وَغَيْرِهِ ... هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَهَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : أَنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ لإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَمِ وَلَمْ يَخْرُجْ لَزِمَهُ دَمٌ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : لاشيء عَلَيْهِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ . اهـ .

وقال الحافظ العراقي في عُمرة عائشة رضي الله عنها مِن التنعيم : إنما أَمَرَه عليه الصلاة والسلام بإخراجها في العمرة إلى التنعيم ، لأنه أدنى الْحِلّ ، ومن كان بمكة وأراد الإحرام بعمرة فميقاته لها أدنى الْحِلّ ، ولا يجوز أن يُحرم بها في الحرم ، والمعنى في ذلك الجمع في نسك العمرة بين الحل والحرم .. فلو خالف وأحرم بها في الحرم ثم خرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ، ولا دم عليه ، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ، ففيه قولان للشافعي:
أحدهما : لا تَصِحّ عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويُحَلّق .
والثاني : تصح وعليه دم لتركه الميقات . وهذا الثاني هو الأصح عند أصحابنا ، وبه قال جمهور العلماء . اهـ .

وقال الشيخ الشنقيطي في " أضواء البيان " : وأما إهلال المكي بالعمرة ؛ فجماهير أهل العلم على أنه لا يُهل بالعمرة مِن مكة ، بل يخرج إلى الْحِلّ ، ويُحْرِم منه ، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وحَكَى غير واحد عليه الإجماع .

وهنا :
هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6034

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من شك في قضاء ماعليه من رمضان فماذا يلزمه ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــوم 0 21-05-2015 01:56 PM
رجُل مذّاء رأى المذي بعد الصلاة فهل يلزمه إعادة صلاته ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 25-09-2014 02:06 PM
كان يتبادل مع أصحابه صور محرمة لفترة من الزمن ثم تاب من ذلك فماذا يلزمه ؟ راجية العفو قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 16-09-2014 08:22 PM
مَن شكّ في قراءة ما بعد الفاتحة وفي عدد سجادت السهو فماذا يلزمه ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 23-11-2012 12:58 AM
احرمت بالعمرة من التنعيم ولم أؤدها فماذا علىّ؟ ناصرة السنة إرشـاد الحـج والعمـرة 0 08-03-2010 02:09 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى