العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

*المتفائله*

مشرفة عامة


رقم العضوية : 17
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 706
بمعدل : 0.14 يوميا

*المتفائله* غير متواجد حالياً عرض البوم صور *المتفائله*


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
Lightbulb ما حكم تربية القوارض بصفه عامة ؟
قديم بتاريخ : 22-10-2012 الساعة : 10:05 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو بخصوص تربية نوع من أنواع الحيوانات . حيث تكون تربيتها مجرد هواية و ليس للأكل و غيره
س1 / ما حكم تربية القوارض بصفه عامة ؟
س2 / ما حكم تربية نوع من أنواع القوارض يُسمى " الوبر أو الكافي أو خنزير غيني " ؟
هذه صوره له
http://www.4u-arab.com/up/upfiles/k6307011.jpg
س3 / ما حكم تربية نوع من أنواع القوارض يُسمى " هامستر " ؟
هذه صوره له
http://www.4u-arab.com/up/upfiles/ACG07011.jpg
س4 / ما حكم بيعها و شراءها ؟
جزاكم الله خيرا و نفع بكم




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

أما القوارض التي أُمِرنا بِقَتْلها مثل الفأر ، فلا تجوز تربيتها ، ويُستثنى منه ما ليس بِضارّ مثل ضرر الفأر .
وقد استثنى العلماء غراب الزرع مِن الغِربان المأمُور بِقَتْلِها .
قال ابن قدامة : وَيُبَاحُ غُرَابُ الزَّرْعِ ، وَهُوَ الأَسْوَدُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَأْكُلُ الزَّرْعَ ، وَيَطِيرُ مَعَ الزَّاغِ ؛ لأَنَّ مَرْعَاهُمَا الزَّرْعُ وَالْحُبُوبُ ، فَأَشْبَهَا الْحَجَلَ . اهـ .

ويجوز أكل الوبر وتجوز تربيته .
قال ابن قدامة : وَيُبَاحُ الْوَبَرُ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَبُو يُوسُفَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ مُحَرَّمٌ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، إلاّ أَبَا يُوسُفَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ يُفْدَى فِي الإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ ، وَهُوَ مِثْلُ الأَرْنَبِ ، يَعْتَلِفُ النَّبَاتَ وَالْبُقُولَ ، فَكَانَ مُبَاحًا كَالأَرْنَبِ ، وَلأَنَّ الأَصْلَ الإِبَاحَةُ ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِيهَا ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، فَتَجِبُ إبَاحَتُهُ . اهـ .

وما لا يجوز أكله لا تجوز التجارة فيه ولا يجوز بيعه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل إذا حَرّم على قوم أكل شيء ، حَرَّم عليهم ثَمَنه . رواه الإمام أحمد وغيره .
قال ابن عبد البر في التمهيد : وأما قوله عليه الصلاة والسلام : "إن الله إذا حَرَّم أكل شيء حَرَّم ثمنه " فإنما هو كلام خَرَج على شحوم الميتة التي حُرِّم أكلها ولم يُبَح الانتفاع بشيء منها ، وكذلك الخمر .
والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حَرَّم أكل شيء ولم يُبِح الانتفاع به حَرَّم ثمنه ، وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله : " إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا : وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه . اهـ .

يعني : أن هذه الأشياء يجوز أن تُبَاع مِن أجل منفعتها ، وليس مِن أجل تربيتها .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المشاركة في منتديات عامة او إسلامية راجية العفو قسـم الأنترنـت 0 30-08-2015 11:26 PM
هل يجوز وضع صورتي بالحجاب في مواقع عامة ؟ مصابيح الدُّجى إرشـاد المـرأة 0 14-09-2012 12:17 AM
ما حكم تربية القوارض و خاصة (الوبر + الهامستر) ؟ بنت أبوها قسـم الفتـاوى العامـة 1 30-03-2010 11:56 PM
هل شم رائحة البخور و الروائح بصفة عامة من المفطرات ؟ *المتفائله* إرشــاد الـصــوم 0 27-03-2010 09:39 PM
اخشى استخدام الانترنت بصفه خاطئة ويقع الاثم محب السلف قسـم الأنترنـت 0 15-02-2010 09:20 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى