نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــوم
افتراضي هل يأثم مَن قطع صيام القضاء وأفطر ذلك اليوم ؟
قديم بتاريخ : 04-08-2014 الساعة : 07:27 AM


السلام عليكم ورحمة الله
أحسن الله إليكم
ذهب الجمهور إلى تأثيم المفطر في قضاء رمضان من غير عذر فأشكل علي أن وقت القضاء موسع فما وجه التأثيم ؟



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأحسن إليك

لعلهم نظروا إلى أن القضاء يحكي الأداء ..
فكما يشترط للقضاء تبييت النية يلزم أن لا يقطع بغير عذر .

وفي المسألة خلاف .
والذي يظهر أنه لا يأثم من قطع صيام القضاء ، ولكنه أساء .
ففي حديث أم هانئ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت : إني صائمة ، ولكن كرهت أن أرد سؤرك ، فقال : إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه ، وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضي . رواه الإمام أحمد والترمذي مُختصرا والنسائي في الكبرى وابن عبد البر في التمهيد .
قال الألباني : وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو تصحيحه لطرقه ، و قد حَسّن العراقي أحد أسانيده . اهـ .

فقوله عليه الصلاة والسلام : " إن كان مِن قضاء رمضان فاقضي يومًا مكانه " يدلّ على أنه لا حرج على مَن أفطر في قضاء رمضان ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعنّف أم هانئ حينما أفطرت لو كان قضاء .
قال الشوكاني عن حديث أم هانئ : وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضى يوما مكانه ، وإن كان فيه المقال المتقدم ، ولكن الدليل على مَن قال إنه لا يجوز إفطار القاضي . اهـ . أي : الذي يصوم قضاء .
أي أن الدليل يلزم مَن قال بتأثيم مَن أفطر في صيام القضاء ؛ لأن القول بالتأثيم يحتاج إلى دليل .
وخالَف الألبانيُّ الشوكانيَّ فيما ذهب إليه ، فقال في " الصحيحة " : وزاد أبو داود في رواية عقب ما تقدم : قال : " فلا يضرك إن كان تطوعا " . و مفهومه أنه يضرها لو كان قضاء . وهذا واضح إن شاء الله .
وثالثا : الدليل هو اعتبار الأصل ، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر ، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه ، ومَن فرّق فعليه الدليل . اهـ .

وفي هذا مُناقشة ، وبيانها فيما يلي :
أولاً : قوله : " فلا يضرك إن كان تطوعا " ، لا يُسلّم للشيخ رحمه الله مفهوم : أنه يضرّها لو كان قضاء ، لأن القضاء لا يُقضى في قول الأكثر ، ولأنه لو كان قضاء فإنه يضرّها مِن جهة بقاء القضاء في ذِمّتها ، وذهاب ما صامته مِن أول النهار .
وثانيا : أن قول أم هانئ رضي الله عنها : " أذنبت فاستغفر لي " لا يلزم منه أن يكون إفطار القضاء ذَنْبا ؛ لأنها فَهِمَت أن إفطار المتطوّع ذَنْبا ، والسلف يعتبرون ترك الأوْلَى ذَنْبا يَستغفرون الله منه .
وثالثا : أن قول الشيخ رحمه الله : (فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر ، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه) .
مُتعقّب مِن وجوه :
الأول : أن حُرمة الصيام في شهر رمضان ليست كَحُرْمَة الصيام في غيره ؛ لأن الحرمة للشهر .
الثاني : أن قضاء صيام رمضان يُخالِف صيام رمضان ، فإن صائم القضاء لو جامَع في قضائه لم تلزمه كفارة ، ولا يلزمه قضاء ما أفطره في القضاء ، وعلى هذا جمهور أهل العلم .

روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يُرخّص لإنسان ظمىء في قضاء رمضان أن يفطر . قال ابن جريج : وأمرت إنسانا فسأله أيُنَزَّل قضاء رمضان بِمَنْزِلة التطوع ؟ قال : نعم .

وقال الإمام مالك في الموطأ : سَمعت أهل العِلم يقولون : ليس على مَن أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أوْ غير ذلك الكفارة التي تُذْكَر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمن أصاب أهله نهارا في رمضان ، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم . قال مالك : وهذا أحب ما سمعت فيه إليّ .

قال ابن عبد البر : على ما ذَكَرَه مالك جمهور العلماء أن المجامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه .
وكذلك جمهور العلماء يقولون : إن المفطِر في قضاء رمضان لا يقضيه ، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير . اهـ .

وقال ابن قدامة : ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان ، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء
وقال قتادة : تجب على من وطئ في قضاء رمضان ؛ لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها ، فوجبت في قضائها ، كالحج .
ولنا أنه جامع في غير رمضان ، فلم تلزمه كفارة ، كما لو جامع في صيام الكفارة ، ويفارق القضاء الأداء ؛ لأنه متعين بِزمان مُحترم ، فالجماع فيه هَتْك له ، بخلاف القضاء .

وقال النووي : لو جامع في صوم غير رمضان مِن قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة ، وبه قال الجمهور .

الثالث : أن مِن السلف مَن كان يُصحح صيام القضاء مِن غير تبييت النية مِن الليل .
روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت أرأيت إن كان على رجل من أيام رمضان ، فأصبح يوما وليس في نفسه الصيام ، ثم بدا له بعد ما أصبح ، أيجعله من قضاء رمضان ، ولم يفرضه قبل الفجر ؟ قال : فليصمه ، وليجعله مِن قضاء رمضان .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال : كنت عند ابن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر أو بعد العصر فقال : إني لم آكل اليوم شيئا ، أفأصوم ؟ قال : نعم ، قال : فإن عَلَيّ يوما مِن رمضان ، أفأجعله مكانه ؟ قال : نعم .

روى ابن منصور عن الإمام أحمد : من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ، ولم ينو من الليل ، فلا بأس ، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك . اهـ .

الرابع : أن قضاء رمضان موسّع ، بخلاف صيام رمضان ؛ فالقضاء يصِحّ أن يكون في أي شهر ، وأما صيام رمضان فيجب على العموم في شهر رمضان .
والقضاء يصحّ أن يكون مُتفرّقا على الصحيح ، وصيام رمضان لا بُدّ فيه من التتابع إلاّ لِعذر .

وبهذا يتبيّن أن قولهم : القضاء يَحكي الأداء ؛ ليس على إطلاقه في قضاء الصيام .

وأما حديث : إنما مَنْزلة من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بِمَنْزِلة رجل أخرج صدقة ماله ، فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبَخِل منها بما بقي فأمسكه . رواه النسائي .
فهذا لو صحّ بهذا اللفظ لكان فيه مُستمسك ؛ لأن مَن صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان ، أمير نفسه .
إلا أن هذه الرواية مُعلّة بما يلي :

أولا : مدارها على شَريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، وكلاهما : صدوق يخطئ .
بل قال البخاري عن طلحة هذا : منكر الحديث . وَقَال أبو داود : ليس به بأس .
وَقَال أبو زُرْعَة والنَّسَائي : صالح .
وقال ابن حجر عن شَريك : صدوق يخطئ كثيرا ، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة .
ثانيا : أن الإمام النسائي روى قبل هذه الرواية رواية أخرى بلفظ : إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يُخرج مِن مَاله الصدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها .
ثالثا : أن الرواية الأولى التي فيها : " من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان " خطأ ، والْحَمْل فيها على شَريك ، فيما يَظهر .
والخطأ مِن وجهين :
الأول : أن شَريك بن عبد الله جَعَل الرواية مِن رواية مجاهد عن عائشة ، وهي مِن رواية طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .
الثاني : أنه جَعَل قول مجاهد مِن المرفوع .

ويُؤكّد هذا الخطأ أن الإمام مسلم روى هذه الرواية سالمة من الخطأ ؛ فقد رواها مِن طريق طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة ، هل عندكم شيء ؟ قالت : فقلت : يا رسول الله ، ما عندنا شيء ، قال : فإني صائم قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُهدِيت لنا هدية ، أو جاءنا زَوْر ، قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، أُهديت لنا هدية ، أو جاءنا زَور ، وقد خبأت لك شيئا ، قال : ما هو ؟ قلت : حيس ، قال : هاتيه ، فجئت به فأكل ، ثم قال : قد كنت أصبحت صائما .
قال طلحة : فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ، فقال : ذاك بِمَنْزِلة الرجل يُخرج الصدقة من ماله ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء أمسكها .

فهذا القَدر مِن الحديث مِن قول مجاهد ، وليس مِن المرفوع .

على أنه سَماع مُجاهِد من عائشة مُتكلَّم فيه .
قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : لم يسمع مجاهد مِن عائشة .

فهذا اللفظ - لو صحّ - ليس فيه حجة على تأثيم قطع صيام القضاء ، كيف وهو لم يَصحّ ؟!

وإن كان الْمُرجّح : أن مَن صام قضاء لا يقطع صيامه ، فإن فَعَل فقد أساء ، ولا شيء عليه .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يصح لي أن أصوم الست من شوال قبل صيام القضاء؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــوم 0 06-11-2012 10:35 PM
نوى صيام تطوع ثم لم يستطع أن يكمل الصيام فهل عليه قضاء هذا اليوم؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــوم 0 23-10-2012 11:50 PM
هل يجب تبييت النية في صيام القضاء ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــوم 0 25-09-2012 08:50 PM
صيام ست من شوال قبل أيام القضاء محب السلف إرشــاد الـصــوم 2 22-03-2010 10:41 PM
هل يلزمني القضاء عن ذلك اليوم الذي نزل مِنّي المذي فيه ؟ رولينا إرشــاد الـصــوم 0 01-03-2010 03:13 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى