العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد الشـبـاب
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الشـبـاب
افتراضي هل يجوز إلقاء السلام على نساء الجيران أثناء السير ؟
قديم بتاريخ : 22-03-2010 الساعة : 02:21 PM

شيخنا - حفظك الله - أثناء خروجي من البيت أو دخولي فيه أجد بعض نساء الجيران سواء كن لوحدهن أو مع أقاربي وأحيانا أجدهم في الطريق خارج البيت
فهل لي أن ألقي عليهن السلام ؟
وإذا سلموا علي هل لي ان أرد السلام ؟




الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .

العلماء فرّقوا بين معاملة المرأة الشابة والعجوز ، وتشميت الشابة والعجوز ، وردّ السلام على الشابّة والعجوز . كما نقله ابن مُفلح في الآداب الشرعية .

فإن كُنّ مجموعة نساء ، وأُمِنَتِ الفِتنة فيجوز إلقاء السلام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألْوَى بِيده إلى النساء بالسّلام . علّقه البخاري في الأدب المفرَد . ووصله أحمد والترمذي ، وفيه ضَعْف .
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جَمَع نساء الأنصار في بيت ، ثم أرْسَل إليهن عمر بن الخطاب ، فقام على الباب فَسَلَّم عليهن ، فَرَدَدْن السلام ، فقال : أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكن . فقلن : مَرحبا بِرسول الله صلى الله عليه وسلم وبِرسوله .
وفيه أيضا من حديث جرير رضي الله عنه قال : مَـرّ النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة فَسَلَّم عليهن .

قال الإمام البخاري : باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال .
ثم ساق بإسناده عن سهل رضي الله عنه قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بُضاعة ، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونُسَلِّم عليها ، فتقدمه إلينا ، فنفرح من أجله .
وساق بإسناده أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام . قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله ، ترى ما لا نرى . تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن حجر :
والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة .
ونَقَل عن الْحَلِيمي قوله : كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة ، فمن وثق من نفسه بالسلامة فَلْـيُسَلِّم ، وإلا فالصَّمت أسلم .

وفي الآداب الشرعية لابن مفلِح :
قال ابن منصور لأبي عبد الله [ أحمد بن حنبل ] : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزا فلا بأس به
وقال حرب لأحمد : الرجل يُسَلِّم على النساء ؟ قال : إن كن عجائز فلا بأس
وقال صالح : سألتُ أَبِي : يُسَلّم على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق .
قال ابن مفلِح : فَظَهَر مما سبق أن كلام أحمد الفَرْق بين العجوز وغيرها . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم إلقاء السلام على مجاهر بالمعصية ؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 17-11-2012 10:07 PM
مَا حكم إلقاء السلام عَلى الرجال الأجاَنِبْ في العَمل ؟ نسمات الفجر إرشـاد المـرأة 0 12-10-2012 09:46 PM
حكم إلقاء السلام على الطالبات الشيعيات ؟ راجية العفو قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 30-09-2012 02:35 PM
السلام على بنت الجيران والحديث معها محب السلف إرشـاد الشـبـاب 0 30-03-2010 09:16 PM
صحة حديثين بخصوص إلقاء السلام والرد عليه رولينا قسـم السنـة النبويـة 0 23-02-2010 01:20 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى