العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز أن تُباع البِضاعة بسِعر أعلى على مَن يشتري بالدَّين ؟
قديم بتاريخ : 04-02-2016 الساعة : 05:25 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل..

إحدى الأخوات تبيع منتجات وتعمل لصالحها فجعلت هناك سعر لمن تريد الدفع مباشرة..

وسعر لمن تريده دينا.. بمعنى أن يكون الثمن مثلا 100 ريال (كاش) أو 150 إذا رغبت المشترية أن يكون دينا ولا يترتب زيادة غير ذلك لتأخر الدين فهل تدخل هذه الصفة في ربا النسيئة.. أو اي شكل من أشكال الربا؟؟ وهل يجوز التعامل معها على هذا الأساس..؟

أفتونا مأجورين مشكورين

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

يجوز البيع بهذه الطريقة ؛ لأن الزيادة مُقابِل التأخير .
ولا يجوز للتي تَبيع شيئا أن تأخذ مَالاً إلاّ إذا ملَكت البضاعة التي تُريد أن تبيعها .
ففي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يأتيني الرجل يسألني مِن البيع ما ليس عندي ، أبتاع له مِن السوق ثم أبيعه ؟ قال : لا تَبِع ما ليس عندك . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
فإذا ملكت السلعة وحَازَتها ، فيجوز أن تبيعها نقدا أو بالآجِل ، إلاّ أن تكون البضاعة ذهبا أو فضة وما يجري فيها الربا مِن الأصناف الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يَدًا بِيَد ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . رواه مسلم .

وسبق :
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9674



والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمعاق أن يشتري سيارة باسمه ليتهرب من الضرائب ثم يبيعها ؟ نسمات الفجر إرشـاد المعامـلات 0 03-03-2016 08:48 PM
امرأة وصّت صديقتها لشراء ملابِس فهل يجوز للصديقة إعطاء المرأة الملابس بثمن أعلى ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 19-09-2015 09:30 PM
هل يجوز أن يشتري لي البنك سكنا وأقسّط له الثمن ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 30-09-2012 09:26 PM
هل يجوز شراء العقار عن طريق البنك ، والبنك لا يملكه ولكن يبيعه بالتقسيط بسعر أعلى ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 29-09-2012 10:58 PM
هل يجوز شراء بضاعة بالدَّين وبيعها على الناس قبل سداد الدَّين ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 18-03-2010 04:19 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى