زوج طلق زوجته قبل أن يدخل بها هل يحق له مراجعتها ؟
بتاريخ : 25-02-2010 الساعة : 09:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم
عندي مسألة وهي :
زوج طلق زوجته قبل أن يدخل بها هل يحق له مراجعتها ؟ وإذا كان لا يحق له مراجعتها وأراد أن يتزوجها كيف يكون ذلك ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
يختلف الأمر إذا كان طلّقها ثلاثا أو واحدة .
وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ولم يُصبها ثم طلقها ثلاثا ، ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يُصبها ، ثم طلقها ثلاثا . فهل يجوز للذي طلقها أولا أن يتزوج بها ؟
فأجاب رحمه الله : إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة ، لا تَحِلّ له حتى تنكح زوجا غيره ويَدُْخل بها ، فإذا طلقها قبل الدخول لم تَحِلّ للأول .
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بنتا بِكرا ، ثم طلقها ثلاثا ولم يُصبها ، فهل يجوز أن يعقد عليها عقدًا ثانيا أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة . اهـ .
وسُئل علماؤنا في الجنة الدائمة عن رجل عقد زواجه على امرأة ، وقبل البناء ونتيجة لخلاف قال لها : أنت طالق ، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها : أنا لم أقصد طلاقا ، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء .
هل بهذا القول يقع الطلاق؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه؟ وجزاكم الله خيرا.
فأجابوا :
إذا كان الواقع كما ذكر، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا ، ولا عِدّة عليها ؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1) الآية ، ولا تحل له إلاّ بعقد ومهر جديدين برضاها .