ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي عمدة الأحكام - الحديث الثامن والتاسع : في صفة الوضوء
قديم بتاريخ : 27-02-2010 الساعة : 11:48 AM

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الثامن والتاسع



الحديث الثامن
عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه ، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .

هذا نص الحديث في العمدة .
والذي في الصحيحين من روايات تتعلق بغسل الرجلين :
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك .
ثم غسل رجليه ثلاث مرات .
ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين .
ثم غسل كل رجل ثلاثا .
ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ، ثم اليسرى ثلاثا .


قال ابن حجر - رحمه الله - :
قوله " ثم غسل كل رجل " كذا للأصيلي والكشميهني ، ولابن عساكر " كلتا رجليه " وهي التي اعتمدها صاحب العمدة .

الحديث التاسع
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فدعا بتور من ماء ، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكفأ على يديه من التور ، فغسل يديه ثلاثا ، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يديه فمسح رأسه ، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه .
وفي رواية : بدأ بمقدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه .
وفي رواية : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخرجنا له ماء في تور من صُفر .
التور : شبه الطست .

فيهما مسائل :

= من روايات الحديثين في الصحيحين :
في رواية لحديث عثمان رضي الله عنه : ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك .

ومن روايات حديث عبد الله بن زيد :
فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثاً .
فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين .
ثم غسل رجليه إلى الكعبين .
ثم غسل وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً ، والأخرى ثلاثاً ، ومسح برأسه بماء غير فضل يده ، وغسل رجليه حتى أنقاهما .

= لما فرغ المصنف - رحمه الله - من ذِكر حُـكم الماء ومن ذكر ما يُحمل فيه الماء - وهو الآنية - شرع في ذِكر صفة الوضوء .

= المصنف عادة لا يذكر الراوي عن الصحابي إلا لفائدة .
والفائدة هنا أن حُمران يروي قصة عثمان وفعله وقوله .
وفي حديث عبد الله بن زيد أورد الراوي عن الصحابي وهو يحيى المازني لأنه يحكي مُشاهدته لمجيء عمرو بن أبي الحسن وسؤاله لعبد الله بن زيد رضي الله عنه .
وأورد الراوي عن يحيى المازني وهو ابنه عمرو وفائدة ذلك أنه جاء في رواية للبخاري : عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال : كان عمي يُكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد : أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور .
وعمّـه هو عمرو بن أبي الحسن . نصّ عليه ابن حجر - رحمه الله - .

= أن حديث عثمان مع حديث عبد الله بن زيد عُمدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .
والوضوء جاء الأمر به في الكتاب والسنة
قال سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )

= قوله في حديث عثمان رضي الله عنه : دعا بوَضوء . بفتح الواو يعني به الماء الذي يُتوضّأ به .
وقد جاء في رواية في الصحيحين : دعا بإناء .

وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه : فدعا بتور من ماء .

= بدء الوضوء بغسل اليدين فيه دليل على أنه لا علاقة للوضوء بالاستنجاء .
فمن أراد الوضوء فلا يُشترط له ولا يُشرع له أن يغسل قبله أو دبره إلا لحاجة مثل من به سلس بول ونحوه .

= جواز الاستعانة بالغير في الوضوء ، وفيه خدمة أهل الفضل في الوضوء ونحوه .

= حرص الصحابة على تعليم الناس أمور دينهم التعليم العملي ، دون الاكتفاء بالتعليم النظري .
وعثمان رضي الله عنه مع شدة حيائه لم يمنعه ذلك من أن يُعلّم الناس ابتداءً ويتوضأ أمام الناس .
فقد جاء في رواية للبخاري عن حمران أنه قال : أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد ، فتوضأ فأحسن الوضوء .

= حرصهم رضي الله عنهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال عن هديه

= الفرق بين الوَضوء والوُضوء .
الأول يُطلق على الماء الذي يُتوضّـأ به .
والثاني يُطلق على فعل الوضوء .

= فأفرغ على يديه . فيه دليل على سُنيّة ذلك ولو لم يكن قام من نوم ؛ لأن اليدين مَظِنّة الغبار والوسخ .

= استحباب التثليث في الوضوء . بمعنى أن يغسل كل عضو ثلاث مرات .
وإن غسل بعضها ثلاثاً وغسل البعض الآخر مرتين جاز .
وإن اقتصر على غسلة واحدة بحيث يعمّ الماء محل الغسل من العضو جـاز أيضا .

= لم تُذكر التسمية على الوضوء هنا كما أنه لم يذكر النيّـة ؛ لأنه يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصف القول وما دونه .

= وقد ثبت حديث التسمية على الوضوء ، وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة لطيفة بعنوان " كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية على الوضوء " .
والصحيح وجوب التسمية على الوضوء ، غير أنه إذا نسي التسمية سقطت بالنسيان .

= المضمضة والاستنشاق والاستنثار .
في حديث عثمان رضي الله عنه مُبهمة ، وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء فيها التفصيل .
ثلاثا بثلاث غَرفات .
يعني يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يقسم الغَرفة بين الفم والأنف ، فيتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها .

= لا يُشترط في المضمضة تحريك الماء في الفم .
فلو وضع الماء في فمه ثم مجّه وألقاه أجزأه .
وقالوا : لو وضع الماء في فمه ثم بلعه أجزأه .
لكن لو حرّك الماء في فمه أو أمرّ أصبعه على أسنانه لكان أبلغ في المضمضة .

= الاستنثار يكون باليد اليسرى ، وقد تقدّم في شرح الحديث الرابع .

= جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سُـنّـة .
واستدلو على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يتوضأ كما أمره الله .
والله لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق .

= حـدّ الوجه الواجب غسله في الوضوء .
من الأذن إلى الأذن عرضا ، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولاً .

= حُـكـم الترتيب في الوضوء .
الذي يظهر أن الترتيب في الوضوء واجب لأن الترتيب في كتاب الله له مقصد .
ولم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فبدأ بغسل رجليه أو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه .
والفعل إذا كان بياناً للواجب دلّ على الوجوب .

= يُعفى عن تأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه لفعله عليه الصلاة والسلام .
فقد أُتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا . رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني .
فَدَلّ تأخير المضمضة إلى أنها منفصلة عن غسل الوجه .
ودلّ أيضا على أنه يجوز تأخيرها عن غسل الوجه .

= هل غسل المرفقين داخل في غسل اليدين وكذلك الكعبين ؟
الصحيح أن غسل المرفقين داخل في مسمى غسل اليد .
وكذلك غسل الكعبين داخل في غسل القدمين .

= الخطأ في غسل اليدين
بعض الناس إذا وصل إلى غسل اليدين بدأ بغسل اليد من المرفق إلى مفصل الكف أو من مفصل الكف إلى المرفق ، ولا يغسل الكف بِحُـكم أنه غسله قبل الوضوء .
وهذا خطأ لأن من أمر الماء على يديه من مفصل الكف إلى المرفق أو العكس لا يصدق عليه أنه غسل يده كما أُمِـر .
والواجب أن يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين ويُدير الماء على مرفقيه .

= المسح على الرأس وكيفيته .
يبدأ المسح من مُقدّم رأسه إلى أن ينتهي بمؤخرة الرأس ثم يُعيد يديه إلى مقدّم رأسه .
وإن عكس ذلك فله وجه كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه .
ففيه : فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة .

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام تكرار المسح أحيانا .
ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما . رواه أبو داود .
وعلى هذا تنخـرم قاعدة : كل ممسوح فتكراره مكروه . وهي قاعدة غير متفق عليها وغير مُطّردة .

= ويمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي بيديه من غسل يديه .
" ومسح برأسه بماء غيرِ فضل يده "

فيَجب أخذ ماء جديد لِمَسح الرأس في الوضوء ، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وَصْف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : " ومَسَح برأسه بِماء غيرِ فَضْل يده " رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لِمُسْلِم .

قال الإمام الترمذي : قد رُوي من غير وَجْه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم أخَذ لِرَأسه ماء جديدًا . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ؛ رأوا أن يأخذ لِرَأسِه ماء جديدًا . اهـ .

وقال ابن عبد البر : واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن الرأس لا يجزئ مَسحه إلاَّ بِماء جديد يأخذه له المتوضّئ ، كما يأخذه لسائر الأعضاء .

ومن مَسح رأسه بما فَضَل مِن البَلل في يديه مِن غَسْل ذراعيه ؛ لم يُجْزِه . اهـ .

وقال ابن قدامة : ويَمسح رأسه بماءٍ جديد غير ما فَضل عن ذراعيه . وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . اهـ .

فعلى هذا : لا يصحّ وضوء مَن مسح رأسه ببقية ماء في يديه بعد غسل ذراعيه عند جمهور أهل العلم .

= مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة ، ومسح على رأسه لما لبّده في الحج .
وعليه فيجوز للمرأة أن تمسح على الحناء أو ما تضعه على رأسها إذا كان يشق إزالته .

= غسل القدم إذا كانت مكشوفة .
والمسح عليها إذا لبس الجوارب بشروطها وسيأتي الكلام عليه استقلالاً .

= لا يُشرع للمسلم عند الوضوء ذِكر إلا التسمية قبل الوضوء ، والتشهد بعده ، ولا يصح حديث في الذِّكر على أعضاء الوضوء .

= لا يُشرع مسح الرقبة عند الوضوء بل هو من المُحدَثات ، وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .

= حُكم الموالاة : الموالاة بين أعضاء الوضوء ؛ واجبة .

قال صالح بن الإمام أحمد : سألت أبي عن الرَّجُل يَنسى مَسح رأسه حتى يُصلي ؟ قال : إن كان قد جفّ الوضوء أعاد الوضوء كله ، وإن كان لم يَجفّ مَسح رأسه وغسل رجليه .

وقال الشيرازي في " المهذَّب " : ويُوالي بين أعضائه ، وإن فرَّق تفريقا يسيرا لم يضرّ ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه .

قال النووي : وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه ؛ الصحيح الذي قَطع به المصنف والجمهور : أنه إذا مَضى بين العُضوين زَمن يَجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص ، فهو تفريق كثير وإلاّ فقليل ، ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد ، ولا بتسارعه لشدة الحر ، ولا بحال المبرود والمحموم ، ويُعتبر التفريق مِن آخر الفعل الْمَأْتِي به مِن أفعال الوضوء ، حتى لو غَسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة ثم مَسح رأسه بعد جَفاف الوجه وقبل جَفاف اليد ؛ فتفريق قليل ، وإذا غسل ثلاثا ثلاثا ، فالاعتبار مِن الغَسْلة الأخيرة . اهـ .

وقال ابن قدامة : والموالاة الواجبة أن لا يَترك غسل عضو حتى يمضي زمن يَجفّ فيه العضو الذي قبله في الزمان المعْتَدِل ؛ لأنه قد يُسْرِع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض ؛ ولأنه يُعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة .

وقال ابن عقيل في رواية أخرى : إنّ حَدّ التفريق المبطِل ما يَفحش في العادة ؛ لأنه لم يُحدّ في الشرع ، فيُرجع فيه إلى العادة ...
وإن نَشَفَتْ أعضاؤه لاشتغاله بِواجِب في الطهارة أوْ مسنون ، لَم يُعدّ تفريقا . اهـ .

وقد بَلَّلتُ يَدي وحَسبتُ لها فزادت المدة على ثلاث دقائق ويَدي لم تجفّ تماما .

= ما المقصود بحديث النفس في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يُحدّث فيهما نفسه "
حديث النّفس ينقسم إلى قسمين :
قسري ، وهو الذي لا يُمكن ردّه .
اختياري ، وهو الذي يُمكن ردّه ، ولو تمادى فيه لا تحصل له فضيلة المغفرة الواردة في حديث عثمان رضي الله عنه .

= ما يُكفّر من السيئات في قوله صلى الله عليه وسلم : " إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه "
الصحيح أنها الصغائر دون الكبائر ، والكبائر تحتاج إلى توبة واستغفار .
ولابن رجب - رحمه الله - تفصيل حول المسألة في جامع العلوم والحِكم .
ولابن القيم - رحمه الله - تفصيل آخر أيضا .

= الفروق بين حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد
حديث عثمان رضي الله عنه تضمن وصف الفعل والقول وذكر صلاة ركعتين .
في حديث عثمان فأفرغ على يديه ، وفي حديث عبد الله بن زيد فأكفأ وهما بمعنى واحد .
في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، بينما التّثليث في جميع الأعضاء هو الوارد في حديث عثمان .
في حديث عبد الله بن زيد نُصّ على أن المضمضة والاستنشاق كانت ثلاث مرات بثلاث غرفات ، بينما هي مُبهمة في حديث عثمان رضي الله عنه .
في حديث عبد الله بن زيد تفصيل كيفية المسح على الرأس ، وأخذ ماء جديد لرأسه ، بينما هذا لم يُفصّل فيه في حديث عثمان .

= سُنن الوضوء
تخليل الصابع .
المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم .
تخليل اللحية .
الذِّكر بعد الوضوء .

= هل للمتوضئ أن يُنشّف أعضاء الوضوء ؟
نعم . لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يُنشِّف بها بعد الوضوء .

وقد أطلت وجمعت بين شرح الحديثين ؛ لأن موضوعهما واحد وهو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم .


الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


التعديل الأخير تم بواسطة ناصرة السنة ; 12-03-2010 الساعة 11:31 PM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح عمدة الأحكام .. ح 146 في وقت الأضحية نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:33 AM
شرح عمدة الأحكام - الحديث الـ 199 في تعجيل الإفطار راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 05:44 PM
عمدة الأحكام - الحديث الثامن عشر : في عقوبة مَن ترك التنَزّه من البول راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 05:34 PM
شرح عمدة الأحكام - باب الاعتكاف راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 11:24 PM
عمدة الأحكام - الحديث الأول : في أقسام النية وحكمها *المتفائله* شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 09-03-2010 01:18 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى