العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس
افتراضي هل تُقبَل توبة من زنا بِذات مَحْرَم إذا تاب وأناب ؟
قديم بتاريخ : 13-05-2015 الساعة : 10:36 AM


هل تُقبَل توبة من زنى بِذات مَحْرَم إذا تاب وأناب ؟

الجواب :

الزنا بِذوات الْمَحارِم أكبر جُرْما ، وأعْظَم إثْمًا .

قال الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَبِيرَةٌ ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ : أَبًا ، أَوِ ابْنًا ، أَوْ ذَا رَحِمٍ من الْجُمْلَةِ ، أَوْ أَجْنَبِيًّا مُتَحَرِّمًا بِالْحرم ، وَبِالشَّهْرِ الْحَرَامِ فَهُوَ فَاحِشَةٌ ، وَأَمَّا الْخَدْشَةُ وَالضَّرْبَةُ بِالْعَصَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَمِنَ الصَّغَائِرِ ، وَالزِّنَا كَبِيرَةٌ فَإِنْ كَانَ بِحَلِيلَةِ الْجَارِ، أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمْ، أَوْلا بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ وَلَكِنْ يِأَتيهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَهُوَ فَاحِشَةٌ . اهـ .

وأما التوبة : فليس هناك ذَنْب لا تُقْبَل معه التوبة ، حتى أعظم الذنوب ، كالشِّرْك بالله عزّ وَجَلّ ، والقول العظيم على الله أن له صاحبة وولدا
فإن النصارى قالوا على الله قولا عظيما (تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (*) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا) ، ومع ذلك قال الله عزّ وَجَلّ لهم : (أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

والشِّرْك أعْظَم الذنوب ، ومع ذلك فتوبة الْمُشْرِك مقبولة إذا تاب ، كما في قوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) .

وكَقَتْل النفس ، فإن قَاتل النفس مَع عِظمِ جُرْمه له توبة ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قاتِل المائة نَفْس ، وأن الله قَبِل توبة لَمّا تاب . كما في الصحيحين .

ومِثْلُه مَا أَخْبَر بِه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِن ضَحِك رَبّ العِزَّة سُبحانه وتَعالى مِن رَجُلَين يَقتُل أحَدُهما صَاحِبه ، يَدخُلان الْجَنَّة ، فَسُئِل : كَيْف يَا رَسُول الله ؟ قال : يُقَاتِل هَذا في سَبِيل الله عَزَّ وَجَلّ فيُسْتَشْهَد ، ثم يَتُوب الله عَلى القَاتِل فيُسْلِم ، فيُقَاتِل في سَبِِيل الله عَزَّ وَجَلّ فيُسْتَشْهَد . كما في الصحيحين .

وقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ . رواه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ . رواه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : الندم توبة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
قال عليه الصلاة والسلام : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا . رواه مسلم .

والزنا - والشرك أعْظَم منه - مغفور لصاحبه إذا تاب منه ، بشرط أن يندم ويستتر بِسِتْر الله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها ، فمن ألَمّ فليستتر بِسِتْر الله ، ولْيَتُب إلى الله ، فإنه من يُبْدِ لَنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله عز وجل . رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ، ورواه غيره ، وصححه الألباني .

وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها ، أو يخرج الدجال ، أو تخرج دابة الأرض .
قال عليه الصلاة والسلام : ثلاث إذا خَرَجْن : (لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، ودابة الأرض . رواه مسلم .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَرْبَعُونَ أَوْ سَبْعُونَ عَامًا، فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَلا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ . رواه الحميدي والإمام أحمد والنسائي في الكبرى .

وكان السلف يَرَون أن للزاني بِذات الْمَحْرَم توبة إذا تاب وأناب .
روى عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ .

قال ابن قدامة رحمه الله : وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ . فَإِنْ وَطِئَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ الْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : لا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِنْهُ ، فَلَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ وَطِئَهَا . وَبَيَانُ الشُّبْهَةِ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَتْ صُورَةُ الْمُبِيحِ ، وَهُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلإِبَاحَةِ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ وَهُوَ الإِبَاحَةُ ، بَقِيَتْ صُورَتُهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ الَّذِي يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ وَلا شُبْهَةِ مِلْكٍ ، وَالْوَاطِئُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِّ، عَالَمٌ بِالتَّحْرِيمِ ، فَيَلْزَمهُ الْحَدُّ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ الْعَقْدُ ، وَصُورَةُ الْمُبِيحِ إنَّمَا تَكُونُ شُبْهَةً إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً، وَالْعَقْدُ هَاهُنَا بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ ، وَفِعْلُهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي الْعُقُوبَةَ ، انْضَمَّتْ إلَى الزِّنَى ، فَلَمْ تَكُنْ شُبْهَةً ، كَمَا لَوْ أَكْرَهَهَا وَعَاقَبَهَا ، ثُمَّ زَنَى بِهَا، ثُمَّ يَبْطُلُ بِالاسْتِيلاءِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الاسْتِيلاءَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمُبَاحَاتِ، وَلَيْسَ بِشُبْهَةٍ ...
واخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ ؛ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. وَرَوَى إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَحْمَدَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَقَالَ: يُقْتَلُ ، وَيُؤْخَذُ مَالُهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِعُمُومِ الآيَةِ وَالْخَبَرِ . وَوَجْهُ الأُولَى ، مَا رَوَى الْبَرَاءُ. قَالَ: لَقِيت عَمِّي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْت: إلَى أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْجُوزَجَانِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ . اهـ .

وقال ابن القيم رحمه الله : فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ :
رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا: عَنِ البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقِيتُ خَالِي أبا بردة وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ .
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي " تَارِيخِهِ "، مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، وَخَمَّسَ مَالَهُ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ...
وَقَدْ نَصَّ أحمد فِي رِوَايَةِ إسماعيل بن سعيد فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَقَالَ : يُقْتَلُ، وَيَدْخُلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ومالك وأبو حنيفة: حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي، ثُمَّ قَالَ أبو حنيفة: إِنْ وَطِئَهَا بِعِقْدٍ ، عُزِّرَ ، وَلا حَدَّ عَلَيْهِ . وَحُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاؤُهُ أَحَقُّ وَأَوْلَى . اهـ .

وفَرْق بين الزنا بِذات الْمَحْرَم ، مع كونه كبيرة وجريمة ، وبين الزواج بها ؛ فإن الزواج بها استحلال لِمَا حرَّمَه الله عزّ وَجَلّ ، والزنا بها كبيرة مِن كبائر الذنوب ، ما لم يستَحِلّه الزاني .

وهنا :
من تاب من زنا المحارم هل تُقبل توبته أم يجب أن يُقام عليه الحد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13265

ما حكم من يقوم بكبيرة الزنا بالمحارم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5641

هل يقبل الله تجديد التوبة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13263

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرأة أن تسافر او تبيت في فندق دون مَحْرَم ؟ ناصرة السنة إرشـاد المـرأة 0 12-12-2013 09:03 PM
مَن يُهمِل في صلواته هل تُقبَل منه صلاة الاستخارة أو تنفعه ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 20-12-2012 01:39 AM
هل تُقبَل توبة من تكررت ردته ؟ راجية العفو قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 02-10-2012 11:15 PM
كيف حَبِطت أعمالهم مع أنها لم تُقبَل أصلا ؟ عبق قسم القـرآن وعلـومه 0 01-03-2010 05:27 PM
هل يجوز للمرأة الركوب مع السائق بدون مَحْرَم ؟ نسمات الفجر قسـم الفتـاوى العامـة 0 17-02-2010 08:11 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى