العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي امرأة طُلِّقَْت ، ورعَتْ ابنتها ، والآن والدها يُريد انتزاعها منه . فهل له الحق في ذلك ؟
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 07:43 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ الفاضل حفظه الله

أنا سيدة كويتية تزوجت من قريب لي سعودي ولم يدم الزواج حيث حصلت على الطلاق حيث طلبت من القاضي الطلاق بسبب غياب الزوج لمدة تزيد عن السنة ، وبسبب مشاكل مادية حيث حرمني من حقي من المصرف وحق ابنتي التي لم تره إلا مرة واحدة بحياتها عندما كانت تبلغ من العمر سنة وستة أشهر ، والآن تبلغ من العمر 7 سنين

بدأت مشكلة تنغص عليه حياتي فأنا كنت أرسم صورة حسنة لوالد ابنتي صورة مختلفة تماما عن الحقيقة فقط ابتغاء مرضاة الله ، وجمعتها مع والدها عن طريق اتصالات هاتفيه ، مع العلم أن ابنتي تفتقد الإثباتات والأوراق الرسمية والتي بدأ والدها يساوم بها ويرسم لها عن طريق إدخال ابنتي لأراضي السعودية وحرماني منها وعندما لجئت لشخصيات مسؤولة في الدولة من السعودية كان ردهم لي ابنته ومن حقه أن يفعل ما يريد وجنّ جنوني

عندما تم أخذ بنات بنته عمي وحُرمت منهم وعندما لجأنا للقضاة كان لهم رد قاسي : أبوهم ومن حقه أن يفعل ما يريد . مع العلم والله والله أني لم أطلب منه أي شيء حيث تكفلت بجميع مصاريف ابنتي من مأكل ومشرب وتعليم وتكفلت بها أيضا في العلاج حيث كانت مريضة في بداية مولدها والآن عافاها الله ولم أطلب منه شيء لأنه أيضا لم يكن يقدر على حتى مصرفها على حد قوله .

والآن هل في الدين هذا ؟ مع أني حرمت نفسي من الزواج

حتى لا تؤخذ منى ، ووجدت نفس الرد هي من حق والدها ؟

أين الشريعة من قول رسولنا الكريم من فرق بين الوالدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم الدين ؟

سيدي الفاضل

هذي ليست مشكلتي بس مشكلة كثير من الأمهات انحرم بعضهم من أبنائهم بقوة القانون لدى أرض الشريعة ومنبع الدين الإسلامي . فأين هم من هذا سيدي ؟

قد لا أعرف أن أوصل لك تلك المشكلة التي يعاني منها الكثير عندي ، ولكن لتكن لكم وقفة حقيقية لتصل مشكلتنا هذه لهيئة الفتوى ، فكلنا مساءلون يوم الحساب وأول الناس هم من يفتون ، مع أن ديننا زاخر بتلك القصص والتي كان رسولنا الكريم وصحابته ينصفون بها الأم فحدثت حادثة

أيام رسولنا الكريم وأخرى حدثت أيام معاوية رضي الله عنه بدأت أبحث وأبحث ووجدت أن القانون لم يضع لتلك الشريعة حساب بل وضع للعنصرية والتحيز .

فرجائي لك يا شيخ ورجاء كل أم حرمت من فلذت كبدها أن تعرض مشكلتنا هذه على أعلى

المستويات .

فانصفوا يرحمكم الله



الجواب

الله المستعان ، وعليه التُّكلان .

لا لَوم عليك ، فأنت أمّ ..

وديننا اعتنى بالمرأة أمّـاً وزوجة ، وبنتاً وأختاً .

وجاء الوعيد الشديد على من فرّق بين الوالدة وولدها ، فقال عليه الصلاة والسلام : من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . رواه الترمذي ، وقال : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، كَرِهوا التفريق بين السَّبي بين الوالدة وولدها ، وبين الولد والوالد ، وبين الأخوة . اهـ .

وفي رواية عند الدارمي أن أبا أيوب كان في جيش ففُرِّق بين الصبيان وبين أمهاتهم ، فرآهم يبكون ، فجعل يردّ الصبي إلى أمه ، ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من فَرّق بين الوالدة وولدها فَرّق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة .

فإذا كان هذا في شأن أسرى الحرب فكيف بغيرهم ؟

بل كيف به مع الزوجة التي كان بين الزوج وبينها عِشرة ؟

بل كيف به مع امرأة لم تُطالِب الأب بِنفقة ابنته وبعلاجها ؟

كيف به وقد قال الله تعالى : ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ؟

كما أن الزوجة أحقّ بالطفل ما لم تتزوّج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أنتِ أحقّ به ما لم تَنكِحي . رواه أحمد وأبو داود .

قال ابن قدامة في المغني : ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه ، فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه ، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه . اهـ .
ويَنصّ الفقهاء على أن الصبي إذا بَلَغ سبع سنين خُيِّر بين أبويه .

قال في المغني :

مسألة قال : ( وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه ، فكان مع من اختار منهما )

وجملته أن الغلام إذا بلغ سبعا وليس بمعتوه خُـيِّر بين أبويه إذا تنازعتا فيه ، فمن اختاره منهما فهو أولى به . قضى بذلك عمر وعلي وشريح ، وهو مذهب الشافعي ...

ثم قال :

وقيّدناه بالسَّبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة ، ولأن الأم قُدِّمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته ، لأنها أعرف بذلك وأقوم به ، فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه لقربهما منه ، فرجح باختياره . اهـ .

فعلى هذا ليس الكلام المنسوب إلى بعض القضاة صحيحاً على إطلاقه من قولهم : " ابنته ومن حقه أن يفعل ما يريد " فليس هذا على إطلاقه ..

ليس له حقّ التصرّف دون أمه ودون القضاء ، ليس له أن يأخذ الولد بالقوّة ، ولا أن ينتزعه من أمه إلا بِرِضاه واختياره .


ومثل هذه التصرفات لا تنسب إلى الشرع ، وإنما تُنسب إلى من تصرّف تلك التّصرّفات .

كما أن لك حق المطالَبة بنفقة البنت منذ ولادتها إلى اليوم ، إلا إذا كنت أسقطت حق النفقة مُقابل الطلاق ، فالبنت بنته ، وإن كانت في حضانتك ، والنفقة واجبة عليه .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كانت شيعية والآن اهتدت للحق فماذا يجب عليها فعله ؟وكيف تعلم ابنتها الإسلام الصحيح ؟ أم سارة قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 23-12-2013 09:14 PM
امرأة أعطت ابنها شقة ولم تُعط ابنتها، هل يجوز ذلك محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 18-03-2010 07:24 PM
خرج من بلده يريد عمرتين ، فمن أين يُحرم ؟ محب السلف إرشـاد الحـج والعمـرة 0 11-03-2010 04:02 PM
امرأة حملت بالحرام و تريد الزواج بوالد الطفل ، و والدها يرفض عبق إرشـاد المـرأة 0 09-03-2010 06:35 PM
ابنتها عمرها 12 وورثت من والدها مال تريد تحافظ عليه ماذا تفعل؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 11-02-2010 01:38 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى