نعم ، يجوز له أن يطوف طواف تطوّع مِن غير الْتِزام ذلك ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ . رواه الإمام أحمد والترمذي . قال الترمذي : هذا حديث حسن .
وقال الشيخ الألباني : صحيح .
وحسّنه الأرنؤوط .
زاد الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وسَمِعته يقول : لا يَضَع قَدَمًا ولا يَرفع أخرى إلاَّ حَطّ الله عنه خطيئة وكَتَب له بها حَسنة .