العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي ما الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصيام مِن حيث المقادير ؟
قديم بتاريخ : 26-02-2010 الساعة : 12:41 PM

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، حفظكم الله جميعا ، وبعد :
ما الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصيام من حيث المقادير ؟
دمتم في حفظ الله ،
أخوكم المحب لكم والمقدر جدا ، أبو شامة .



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله ورعاك .

فدية الصيام لِمن لا يستطيع الصيام ، مع بقاء عقله : أن يُطعِم عن كل يوم مسكينا .

قال الإمام البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطِق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين ، كل يوم مسكينا خبزا ولحما ، وأفطر . اهـ .

وإذا أراد إخراجه طعاما فَمِقْدَاره : نِصْف صَاع مِن الطعام .
ومِن العلماء مَن يُفرِّق بين سائر الطعام وبَيْن الْحِنْطَة ، فيُقدِّرون الحنطة بأقل من ذلك ، وهو مُـدّ ، والصاع النبوي أربعة أمداد . فعلى هذا يكون رُبع صاع من الحنطة الجيدة . أو نصف صاع من غيرها .

وأما صدقة الفِطْر ، فالمنصوص عليه في الأحاديث : صَاعًا مِن طَعام .
ففي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . رواه البخاري ومسلم .

وفي حديث أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية : قَالَ أَبِو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . رواه مسلم .

قال ابن عبد البر : واختلف أهل العِلم في مقدار ما يُؤدِّي المرء عن نفسه في صدقة الفطر مِن الحبوب بعد إجماعهم أنه لا يجزئ من التمر والشعير أقلّ مِن صاع بِصاع النبي ، وهو أربعة أمداد بِمُدِّه .
فأما اختلافهم في مقدار ذلك مِن الْـبُرّ ، وهي الحنطة ؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما : لا يجزئ مِن الـبُرّ ولا مِن غيره أقلّ مِن صاع بِصاع النبي عن إنسان واحد صغيرا كان أو كبيرا . وهو قول البصريين ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . اهـ .


وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبا من الأرز أو غيره من قوت البلد . اهـ .

وقال شيخنا الجبرين رحمه الله :
الصاع معروف ، وهو أربعة أمداد ، والْمُدّ من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين ، وقُدِّر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والصاع معروف في هذه البلاد ، وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو ، وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف، والاحتياط إكمال الثلاثة .
وقال رحمه الله : لا يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر. اهـ .


وهنا :
ما مقدار كفّارة مَن عجِز عن الصِيام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10697

كيف أطعم ستين مسكينًا وهل يكون عن كل شهر رمضان إطعام ستين مسكينًا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2921

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض




إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز التوكيل لإخراج زكاة الفطر ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-09-2012 11:25 PM
هل تقديم الهدايا فى عيد الفطر والأضحى من التشبه بالكفار راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 28-02-2010 12:32 AM
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً ؟ نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 21-02-2010 02:00 AM
ما هو حكم و كيفية التكبير في عيد الأضحى و عيد الفطر بعد الصلوات الفرض عبق إرشــاد الـصــلاة 0 13-02-2010 10:53 PM
صحة فتوى : ما حكم الفطر المتعمد في رمضان عبق إرشــاد الـصــوم 0 09-02-2010 04:38 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى