العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي شرح عمدة الأحكام .. ح 146 في وقت الأضحية
قديم بتاريخ : 17-10-2013 الساعة : 04:33 AM

شرح عمدة الأحكام – ح 146 في وقت الأضحية

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ , فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ , وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ .
فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي ، فَذَبَحْتُ شَاتِي , وَتَغَدّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ . قَالَ : شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقاً هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِي عَنِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .


فيه مسائل :

1= قوله : " : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ " هذه هي السنة ، أن الصلاة يوم العيد قبل الخطبة ، وسبق سياق بعض أقوال أهل العلم في الحديث الذي قبله .
في رواية للبخاري عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَال : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ . قَالَ : اجْعَلْهَا مَكَانَهَا ، أَوْ قَالَ : اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .
وفي رواية للبخاري ومسلم : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ .

فهذه الروايات تدلّ على أن المراد بـ " يَوْم النَّحْرِ " هو يوم العيد ، وكان ذلك في المدينة النبوية .

2= يوم الأضحى ، أي : يوم عيد الأضحى .
قال ابن السِّكِّيت : وسُمِّيَت الأضحى بجمع أضحاة ، وهي الشاة التي يُضَحّى بها . اهـ .

3= الأضحية :
نقل الجوهري في " الصحاح " قول الأصمعي: وفيها أربع لغات : أُضْحِيَّة ، وأُضْحِيَة، والجمع أضاحى، وضَحِيَّة على فعيلة ، والجمع ضحايا، وأضحاة والجمع أضحى كما يُقال أرطاة وأرطى . وبها سُمّي يوم الاضحى . قال الفراء: الأضحى تُؤنَّث وتُذَكَّر . اهـ .
وقال الراغب : وتسميتها بذلك في الشرع لقوله عليه السلام : مَن ذَبح قبل صلاتنا هذه فَلْيُعِد . اهـ .

4= الأضحى يُذكّر ويُؤنّث
قال ابن قتيبة : والأضحى يُذَكّر ويؤنث ؛ فمن أنّـثَه جَعله جَمْع أضحاه ، وهي الذبيحة ، ومَن ذَكّره ذَهب إلى اليوم . اهـ .

5= قوله عليه الصلاة والسلام : " مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ " ، فيه دليل على أن الصلاة هي الْحدّ الفاصل في وقت ذبح الأضحية ، وأنه لا يجب حضور الخطبة والاستماع إليها ، لهذا ولقوله عليه الصلاة والسلام : إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني .
فقد أذِن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف لِمن شاء ، وهذا دالّ على عدم وُجوب حضور الخطبة والاستماع إليها ، فيجوز فيها يسير الكلام ، وكَرِه غير واحد من السلف الكلام فيها أيضا .

6= العِبرة بِصلاة الإمام . وجمهور أهل العلم على أن الأضحية لا تجوز قبل الصلاة .
فلو صلّى الإمام في البلد ، وتأخّر بعض الأئمة ، فالعبرة بِصلاة الإمام ، ومثله صلاة الإمام في الجامع الكبير في البلد .
وفي رواية لمسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : لا يَذْبَحَنّ أحَدٌ حتى يُصَلِّي .
وفي رواية : من ضَحَّى قبل الصلاة فإنما ذَبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين .

فَعَلى هذا تَصِحّ ذبيحته ولو لم يُصَلّ صلاة العيد ؛ لأن المقصود إيقاع الذبيحة بعد الصلاة .

7= اخْتُلِف في انتهاء وقت الأضحية على خمسة أقوال :
القول الأول : إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة .
القول الثاني : إلى غروب الشمس ثاني أيام التشريق ، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة .
وعلى هذا القول فالذبح يوم العيد ويومين بعده .
القول الثالث : في يوم النحر ، وهو يوم العيد .
القول الرابع : في بقية شهر ذي الحجة .
القول الخامس : عشرة أيام .

والقول الأول هو الراجح ، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : أيام التشريق أيام أكل وشُرب . رواه مسلم .
وعند أحمد وأبي داود والنسائي : أيام التشريق أيام أكل وشُرب وذِكْر الله عز وجل .
وفي رواية : أيام مِنى ...
وأصرح منه قوله عليه الصلاة والسلام : كل أيام التشريق ذَبح . رواه الإمام أحمد . وقال ابن حجر : أَخْرَجَهُ أَحْمَد لَكِنْ فِي سَنَده اِنْقِطَاع ، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَرِجَاله ثِقَات . وصححه الألباني .

ومعلوم أن أيام التشريق هي أيام مِنى ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد .

8= حُكم الذبح في ليالي أيام التشريق .
نَقَل ابن الملقِّن عن جمهور أهل العلم الجواز مع الكراهة .
وقال ابن حجر : وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تُشْرَع لَيْلا كَمَا تُشْرَع نَهَارًا إِلاَّ رِوَايَة عَنْ مَالِك وَعَنْ أَحْمَد أَيْضًا . اهـ .

9= قوله عليه الصلاة والسلام : " وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ " أي : لا تُجزي عنه في الأضحية .
وسيأتي حُكم الأضحية في الحديث الذي يلي هذا الحديث ، وهو حديث جُندب رضي الله عنه .

10= المقصود بـ " الـنُّسُك " ، وقوله : نسكت شاتي .
المقصود به الذَّبْح ، ومنه قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) ، وفي هذا ردّ على من ذبح تَقرّبًا لِغير الله ، والآية صريحة في أن من ذَبَح لِغير الله فقد أشْرَك .

11= العبرة هنا بِخصوص السبب لا بِعموم اللفظ ، وهذا عكس القاعدة : العِبرة بِعُموم اللفظ لا بِخصوص السبب .
فإن الْحُكم هنا مُختصّ بأبي بُردة رضي الله عنه في أن الجذعة تُجزي عنه .

12= قوله رضي الله عنه : " وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي " ، فيه جواز أن يكون في البيت الواحد أكثر من أضحية ، إلاّ أن السلف كَرِهوا ذلك إذا كان على سبيل المباهاة ، وذلك لأن الشاة الواحدة تُجزئ عن الرجل وعن أهل بيته .
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تَباهى الناس فَصَارَت كَمَا تَرَى .

13= إطلاق الغداء على الأكل أوّل النهار ، وعلى السحور أيضا .
ففي رواية الطبراني أن أبا بُردة رضي الله عنه ذَبَح بِسَحَر .
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام عن السحور : هَلُمّ إلى الغداء المبارَك . رواه أبو داود والنسائي .

14= اسْتَدَلّ به الإمام البخاري على أن الأكل يوم الأضحى يكون بعد الصلاة ، وهذا ما يُفهَم من تبويبه رحمه الله ، فإنه عَقَد بَابًا قال فيه : " بَاب الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ" .
ثم أعقبه بـ " بَاب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ" ، ثم روى بإسناده حديث البراء هذا .
وقد دلّ عليه حديث بريدة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته . رواه الإمام أحمد . وحسّنه الأرنؤوط .

15= قوله رضي الله عنه : " وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " فيه إشارة إلى تحريم صوم يوم العيد ؛ لإقراره عليه الصلاة والسلام له على ذلك ، وقد جاء مُصرَّحًا به في أحاديث أخرى .

16= قوله عليه الصلاة والسلام : " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ " فيه : أن المأمورات إذا وقعت على خِلاف مُقتضى الأمر لم يكن الجهل عُذرًا فيها ، بِخلاف الْمَنْهِيّات ، كما قال ابن الملقِّن ، ولذلك فرّقوا بين المأمورات والمنهيات .
وأن وقوعها على غير الوجه المأمور به لا يُحرِّمها ؛ لأنها ذُبِحت على اسم الله .

17= وفيه أيضا التفريق بين ما ذُبِح بِنيّة الـنُّسُك وبين ما ذُبِح لغيرها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إنما هو لَحْم قدّمته لأهلك " ، وأن الـنُّسُك لا بُدّ أن تحصل فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم .

18= العناق : الأنثى من المعز .
وفي رواية : جذعة من المعز .
وفي رواية : عناق لَبَن .
أي : أنها صغيرة ترضع من أمها . قاله ابن حجر .

19= قوله رضي الله عنه : " فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقاً هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِي عَنِّي ؟ " فيه أنه قد تقرر عنده معرفة السنّ الذي يُجزئ في الأضحية ، وهو في الإبل ما تمّ له خمس سنين ودَخَل في السادسة ، ومن البقر ما لها سَنَتان وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ، وفي الضأن " مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَدَخَلَ فِي السَّابِعِ " ، والـ " ثَنِيُّ الْمَعْزِ إذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ " ، كما قال ابن قدامة .
قال ابن قدامة : جَذَعَةَ الضَّأْنِ تُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ ، بِخِلافِ جَذَعَةِ الْمَعْزِ . اهـ .

20= قوله عليه الصلاة والسلام : " وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " تَجْزِي : غير مهموز ، وهو في جميع الطرق والروايات : تَجْزِي : بِفتح التاء . ومعناه : لن تَقْضِي ، ومنه قوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) .

والله تعالى أعلم .

كتبه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح عمدة الأحكام .. ح 170 في الإسراع بالجنازة نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-05-2015 08:33 AM
شرح عمدة الأحكام .. ح 147 في حُكم الأضحية نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:45 AM
شرح عمدة الأحكام .. باب العيدين نسمات الفجر شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 17-10-2013 04:18 AM
شرح عمدة الأحكام - باب الاعتكاف راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 11:24 PM
شرح عمدة الأحكام - بابُ ليلةِ القَدرِ راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 11-03-2010 11:07 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى