العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة
قديم بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 06:14 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سؤالي هو : هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة إذ أني سمعت أناساً من العامة يتكلمون بتحريم ذلك.

و هل ينطبق ذلك على الحاج أيضا فيقع تحت قوله تعالى : ( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) ؟ فهل مفاصلة الحاج للتاجر في سعر بعض البضاعة يقع تحت الجدال الذي حرمه الله ؟




الجواب : تجوز المفاصلة ، وهي تُعرف بالمماكسة .

ويدلّ عليه ما رواه الإمام مالك في الموطأ ،ومن طريقه البخاري عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مِنِّي ، فأخذ الذهب يُقلّبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعُمَر يَسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبُرّ بالبُرِّ ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء .

قال ابن عبد البر رحمه الله :
وفيه [ يعني في الحديث ] المماكسة في البيع والمرواضة ، وفيه تقليب السلعة ، وأن يتناولها المشتري بيده ليقلّبها وينظر فيها ، وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يُغبَن الانسان .

وتحرم هذه المفاصلة إذا كان البائع لا يُحسن البيع فيُخدع بذلك ، ويدلّ عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع ، فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة .

قال الإمام النووي : ومعنى " لا خلابة " لا خديعة ، أي لا تحلّ لك خديعتي ، أو لا يلزمني خديعتك . اهـ .

وأما المماكسة والمفاصلة في البيع في الحج فلا تدخل في الجدال في الحج. قال ابن مسعود وابن عباس : الجدال أن يُماري صاحبه ويُخاصِمه حتى يُغضبه . وقال عطاء : الجدال هنا أن تُمارِي مسلماً حتى تغضبه ، فينتهى إلى السِّباب ، فأما مُذاكرة العِلم ، فلا نهي عنها . وقال قتادة : الجدال السِّباب .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز تزوير تاريخ شراء السيارة ليتمكّن التاجر من بيعها في بلده ؟ محمد هميسة إرشـاد المعامـلات 1 04-03-2016 09:35 PM
هل يجوز للمشتري أن يبيع بضاعته على البائع الذي باعه البضاعة ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 11-07-2014 12:18 AM
هل يجوز أن أعطي البضاعة للمحل وأقول بعها بـ 60 ريال وما زاد عنها فهو لك ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 02-03-2010 10:31 PM
لو وكّل التاجر رجلاً لشراء بضاعة، هل يجوز أن يزيد في سعرها مقابِل جهده ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 20-02-2010 05:55 PM
ما دام لم يسدد لي المبلغ فلا أسدد ثمن البضاعة محب السلف إرشـاد المعامـلات 0 13-02-2010 10:41 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى