أخي الكريم :
هذه فتاوى تمس الحاجة إليها خاصة في عالم الشبكة ( الإنترنت ) فتاوى في الأسـماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأب
سؤال : كنت صغيراً في السن ، وتوفِّي أبي وتولاّني عمي ، أخو أبي من أمه وأبيه ، وعندما كبُرت قطعت حفيظة نفوس على اسم عمي بدلا من أبي ، وأنا ما عندي تكبّر عن اسم أبي ، ولكن لأني عشت تحت كفالته ، ورزقني الله في عيال ، وكتبوا كما كتبت في حفيظتي ، هل يلحقني إثم ؟ وإذا كان يلحقني إثم ماذا أفعل ؟ أفتوني عن ذلك ، والله يحفظكم .
الجواب : يـجـب عليك تعديل اسمك واسم أولادك ، وذلك بالانتساب إلى أبيك بدلا من عمك ، وتُخبر الجهات الرسمية بالواقع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )
فتوى رقم 10392
----------------------------
سؤال :
ابن أختي توفّي والده وهو في بداية أيامه ، ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت ، حيث يعمل هناك ، وبحسن نيّـة أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه ، وكان عمر الولد آنذاك ثلاث سنوات ، درس الولد وتخرّج وتوظّف ، كل ذلك على أساس أنه ابن ذلك الرجل ، هذا في الكويت ، أما في السعودية فقد استخرج حفيظة باسمه الحقيقي ، وهو بين الناس ينتمي لأبيه الحقيقي ما عدا في الأوراق المكتوبة ، حيث جميع شهاداته ووثائقه باسمه الثاني :
أولاً : هل عليه شيء في ذلك ؟ علما أنه ليس له خيار ، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب حياته الوظيفية رأساً على عقب .
ثانياً : الولد المذكور حضر إليّ طالباً الزواج من ابنتي وأنا خاله ، أريد تزويجه ، وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك .ولكننا مضطرين إلى العقد له باسمه المستعار ؛ لأن حياته العملية في الكويت كلها بذلك ، هل هذا الأمر جائز أم لا ؟ والله يحفظكم .
الجواب :الواجب على ابن أختك تعديل اسمه على ضوء الحفيظة الصحيحة ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ، كما صحّـت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه : ( ادْعُوهم لآبائِهم ) الآية ، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته المخالفة للشرع ؛ لأنه ليس له عمل فيها ؛ لكونها كُتبت حال صغره .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )
فتوى رقم 11084
----------------------------
سؤال :
فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير ، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها ، وكتبت عائلة أخرى ، فهل عليها شيء أم لا ؟
الجواب : لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها ؛ لأن في ذلك كذباً وتزويراً . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )
فتوى رقم 11489
----------------------------
وقد سُئلتُ عن حُـكم الـتّسمِّـي بأسماء مستعارة تتضمن الانتساب إلى غير الأب .
السؤال :ما حُـكم التّسمّي بأسماء مستعارة خاصة إذا كانت لأعلام ، كالصحابة والعلماء ؟ كأن يُسمّي الشخص نفسه ( ابن تيمية ) ونحو ذلك ؟
الجواب : التّسمِّي بأسماء مستعارة كأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء لا يخلو من محاذير :
الأول : أن هذا من الانتساب إلى غير الأب ، وهذا أمر في غاية الخطورة . فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه ، والحديث في صحيح الجامع .
الثاني : أن هذا الانتساب إلى ذلك العالم ربما كان سببا في الإساءة إليه ، فإذا أخطأ هذا الشخص توجّـه الكلام إلى اسم ذلك العلم . فيُخطّـأ الصحابي أو العالم باسم الرد على هذا الكاتب .
فينبغي أن تُصان أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء عن الامتهان في التمثيل أو التسمّي بأسمائهم وأسماء آبائهم في آن واحد ، أو باسم الصحابي ولقبه ، كما يُسمّي بعضهم نفسه بـ ( عمر الفاروق ) ونحو ذلك .
ولا أظن أن هناك حرجاً أن يتسمّى الشخص باسمه الحقيقي . فإذا كان اسمه أحمد – مثلاً – لِـمَ لا يتسمّى باسم ( أحمد ) ؟ أو يختار له كُنية يُنادى بها .