العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 232 في حُكم الطواف رَاكِبًا
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 10:33 PM

الحديث الـ 232 في حُكم الطواف رَاكِبًا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ , يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .
المِحْجَنُ : عصا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ .

فيه مسائل :

1= قوله : " طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " قد يُشعر بأنه حجّ غير هذه الحجة بعد الهجرة ، أما قبل الهجرة فقد حجّ النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدلّ عليه ما في الصحيحين من حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ ، فَقُلْتُ : هَذَا وَاللَّهِ مِنْ الْحُمْسِ ! فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا ؟
قال عُرْوَةُ بن الزبير : وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ . رواه البخاري .
وفي رواية لمسلم : وَكَانَتْ الْحُمْسُ لا يَخْرُجُونَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ .
وزاد مسلم في رواية له : قَالَ هِشَامٌ : فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : الْحُمْسُ هُمْ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) .

2= سبب رُكوبِه عليه الصلاة والسلام أثناء الطواف :
لِيَرَاهُ النَّاسُ
ولِيَكون بارزا
ولِيسألوه
ولئلا يُضرَب الناس عنه
ففي حديث : جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ ، وَلِيُشْرِفَ ، وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ . رواه مسلم .
وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ . رواه مسلم .
قال النووي : قولها " كَراهية أن يُضْرَب عنه الناس " هكذا هو في معظم النسخ " يُضْرَب " بالباء ، وفي بعضها " يُصْرَف " بالصاد المهملة والفاء ، وكلاهما صحيح . اهـ .

3= هل يُشرع الطواف رَاكِبا مِن غير عِلّة ؟
أما مِن عِلّة فيجوز ، ودليله حديث أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة . قَالَتْ : فَطُفْتُ . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على جَواز طواف المريض على الدّابَة ومَحمُولا . اهـ .
وأما مِن غير عِلّة فاتّفقوا على أن المشي أفضل ؛ لأن الْخُطى تُحتَسَب . واخْتَلَفوا في إجزاء الطواف للرّاكِب مِن غير عِلّة . فالإمام مالك يَرى أن عليه الإعادة ما لم يَرجع إلى بلَدِه ، فإن رجع إلى بلده لَزِمه دم .
وقال الشافعي : مَن طاف رَاكِبا مِن غير عِلّة فلا إعادة عليه ولا فِدية . ولا أحب لمن طاف ماشيا أن يَركَب ، فإن طاف راكِبا أو محمولا مِن عذر أو غيره فلا دَمَ عليه . اهـ .
والرواية الثَّالِثَةُ عند الحنابلة : يُجْزِئُهُ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قال ابن قدامة :
وَهِيَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ رَاكِبًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لا قَوْلَ لأَحَدٍ مَعَ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ مُطْلَقًا ، فَكَيْفَمَا أَتَى بِهِ أَجْزَأَهُ ، وَلا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ . اهـ.

وهو بِخلاف السعي بين الصّفا والمروة .
قال ابن قدامة : فَأَمَّا السَّعْيُ رَاكِبًا ، فَيُجْزِئُهُ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مَنَعَ الطَّوَافَ رَاكِبًا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ . اهـ .

4= التفريق بين طواف الرجال والنساء .
قال ابن عبد البر : وَأَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ مِنْ وَرَاءِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ : " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " وَلَمْ يَكُنْ لأَجْلِ الْبَعِيرِ ، فَقَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ بِالْبَيْتِ لَكِنْ مَنْ طَافَ غَيْرُهُ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى بَعِيرٍ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِنْ خَافَ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا أَنْ يَبْعُدَ قَلِيلا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلَ الْبَيْتِ زِحَامٌ ، وَأَمِنَ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا فَلْيَقْرُبْ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِهَا أَنْ تَطُوفَ وَرَاءَ الرِّجَالِ ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ مِنْ سُنَّةِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُنَّ وَرَاءَ الرِّجَالِ كَالصَّلاةِ .

قال المهلّب : ينبغي أن تخرج النساء إلى حَوَاشِي الطّرُق ، وقد استنبط بعض العلماء مِن هذا الحديث طواف النساء بالبيت مِن وراء الرجال لِعِلّة التّزاحم والتّناطح .
قال ابن بطال : قال غيره : طواف النساء مِن وراء الرِّجال هي السُّنّة ؛ لأن الطواف صَلاة ، ومِن سُنة النساء في الصلاة أن يَكُنّ خَلْف الرجال ، فكذلك الطّواف . اهـ .
قال النووي : سُنة النساء التّباعد عن الرِّجال في الطواف .

5= جواز إدخال الدابة للمسجد من أجل الحاجة .
قال البخاري : بَاب إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ . ثم روى بإسناده حديث ابن عباس هذا .
ومِن العلماء مَن يَرى التفريق بين ما يُؤكَل لحمه ، وما لا يُؤكَل لحمه ، مِن أجل التفريق بين حُكم أرْوَاثها وأبْوَالها .
قال ابن رجب : وأما ما لا يُؤكل لحمه مِن الحيوانات ، فيُكْرَه إدخاله المسجد بغير خلاف . اهـ .

6= سبق معنى الاستلام . فإن لم يستطع استلمه بِواسِطة ، كما في استلامه عليه الصلاة والسلام الحجر بِالْمِحْجَن ، فإن لم يستطع أشار إليه إشارة ، كما في رواية لحديث ابن عباس : كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ . رواه البخاري .
فإن قيل : كيف يُجمَع بين هذه الرواية وبين قوله في حديث الباب " يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ " ؟
فالجواب : أنه إذا قَرُب مِن الحجر استلمه بِالْمِحْجَن وهو على البعير ، وإن بَعُد عنه أشار إليه إشارة ، وجائز أن يكون هذا في بعض الطواف ، وذاك في بعضه .

7= هل يُقبِّل الْمِحْجَن إذا استلَم به الحجر الأسود ؟
نعم ، ففي حديث أَبَي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ . رواه مسلم .
قال النووي : فيه دليل على استحباب استلام الحجَر الأسود ، وأنه إذا عجز عن استلامه بيده بأن كان راكِبا أو غيره استلمه بعصا ونحوها ، ثم قَـبَّل ما استلم به . اهـ .
روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقَـبَّل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَله .
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة مِن طريق ابن جريج عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وأبا هريرة إذا استلموا الرَّكن - يعني الْحَجَر - قَـبَّلُوا أيديهم. قال : قلت لعطاء: وابن عباس؟ قال: وابن عباس .

قال ابن حجر : وبهذا قال الجمهور : أن السنة أن يَستلم الرَّكن ويُقَـبِّل يَده ، فإن لم يستطع أن يَستلمه بِيده استلمه بشيء في يده وقَـبَّل ذلك الشيء ، فإن لم يستطع أشار إليه واكْتَفَى بذلك .

8= في الرواية التي أوردها المصنِّف فيها تَقْبِيل الْمِحْجَن ، والإشارة إليه إن بَعُد عنه ، والتكبير .
ففي رواية للبخاري : كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ .
قال العيني : دَلّ هذا على استحباب التكبير عند الرّكْن الأسود في كُل طَوْفة .

9= قول المصنف : " المِحْجَنُ : عصا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ " هذا تفسير منه للمِحْجَن .
قال القاضي عياض : والمحجن : عصا مُعقّفة ، يتناول بها الراكب ما سَقط له ، ويُحَرِّك بِطَرفها بَعيرَه للمشي .

والله تعالى أعلم .

شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم الطواف بجهاز السكوتر ؟ أبوعمر إرشـاد الحـج والعمـرة 1 07-09-2015 07:48 AM
ما حكم إهداء ثواب الطواف ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 20-11-2013 08:42 PM
سؤال عن الطواف والسعى ناصرة السنة إرشـاد الحـج والعمـرة 0 13-03-2010 04:01 PM
هل تجِب الموالان بين الطواف والسعي ؟ نسمات الفجر إرشـاد الحـج والعمـرة 0 16-02-2010 08:29 AM
هل تُشرع قراءة القرآن في الطواف ؟ عبق قسم القـرآن وعلـومه 0 08-02-2010 02:41 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى