العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي سؤال عن النية في الطلاق
قديم بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 03:10 PM

شيخنا الفاضل ....
بارك الله فيك
أريد أن أعرف ماهو الفرق حين قالوا يعتبر الطلاق قضاءا - لأن الحال كان يدل على الرغبة في الطلاق - ولا يعتبر ديانة ، لأنه أصر على ادعائه بأن نيته أن لا يطلق .
فنحن نعلم أن ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فهو إن تم اعتبار طلاقه قضاء ولم يعتبر ديانة ، فهل هو مازال يملك الطلقات الثلاث أم كيف الوضع هنا ؟؟؟
_______
وقرأت أيضا
إذا نوى الطلاق ولم ينو بها العدد فإنه في الكنايات الظاهرة يقع به الثلاث على المشهور ، وكذا إذا نوى واحدة ، وعلى قول ثاني فإنه لايقع بالكنايات إلا ما نوى . هذا في النية ، أما في دلالة الحال فإنه لا يقبل دعوى عدم نية الطلاق قضاء ، ولكن بينه وبين الله يعامل بما نواه .
فكيف يعامل بما نواه ؟؟



الجواب


القاعدة : أن الأمـور بمقاصدهـا
فيُعامل قضاء بما ظهر للقاضي من حاله أو من قرائن الحال
أما ما يتعلق به هو ديانة فإنه أدرى بمقصوده
( بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ )
والله سبحانه وتعالى لا يُخادَع
أما لو قال لزوجته - مثلا - : أنتِ طالق
فلا يحتمل اللفظ الصريح محملاً آخر .
فيقع قضاء وديانة .
لكن لو قال : نويت كذا فتكلّمت بكذا ، فهذا الذي يُعامل قضاء بما ظهر للقاضي ، وقد يكون ما ظهر للقاضي خلاف الواقع ، ويُعامل ديانة – يدين الله به – بما قصد ونوى .
فإن كان قصد إيقاع الطلاق فتقع طلقة إن كانت الأولى أو الثانية ويقع الطلاق البائن إن كانت الثالثة
وإن كان قصد عدم إيقاع الطلاق فلا يقع .
والمسألة المشهورة في ذلك
ما لو حلف على امرأته أنها لو خرجت فهي طالق
وهو يقصد التحذير ، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحال ، وعليه كفّارة يمين .
لكن إن كان في لحظة غضب وكان يقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع ، والذي يُحدده نيّة الزوج .

ولكن مسائل الطلاق من المسائل الشائكة والخطيرة في نفس الوقت
لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدّهن جدّ ، وهزلهن جدّ : النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما ، وحسّنه الألباني – رحم الله الجميع – .
فإذا تلفّظ بالطلاق الصريح وقع ولا يُقبل منه أن يقول : ما نويت الطلاق .
وكذا لو زعم أنه يمزح فإن طلاق الهازل يقع عند الجمهور .

وأما في الكنايات فإنه يُعامل بما ظهر من حاله أو من قرائن الحال ، ويبقى الأمر فيما بينه وبين الله عز وجل بما نوى في نفسه .

وقد صدر حديثاً كتاب جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد عزيز شمس وإشراف العالم الجليل الشيخ بكر أبو زيد .
وقد استغرقت مسائل الطلاق من ص 243 – 366 من المجلد الأول
ثم أعقبه بما يتعلق بالإيلاء والظهار .
تناول مسائل الطلاق بشيء من التفصيل .

وفي نيل المآرب للشيخ البسام إشارة إلى تفصيل المسألة

وكذلك في المجموع للنووي وتتمته للسبكي والمطيعي تفصيل حول المسألة في الجزء الـ 18
وقد صدر المجموع مع تكملته في 23 مجلداً

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : ناصرة السنة المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 03:11 PM

فضيلة الشيخ

هل نية الرجل في الطلاق تعمم مخصوص لفظه أو تخصص عموم لفظه :

مثل : أن يقول من حدثني أن فلان قدم من السفر فزوجتي طالق - ونيته الاخبار بأي طريقه حتى ولو بالاشارة - وجاء رجل وأشار إليه بقدوم هذا الغائب ولم يحدثه مشافهه، فهل تطلق؟

والعكس: لو قال لو بتِّي عند أهلك فأنت طالق - وأراد في نيته نومها - فذهبت عند أهلها وظلت طوال الليل عندهم دون نوم ، فهل تطلق لأن البيتوته تقال لمن مر عليه الليل سواء كان نائما أو مستيقظا لقوله :" والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما"؟

وجزاكم الله خيرا


الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

نية الرجل في الطلاق تخصص عموم لفظه .
والْحُكم يختلف باختلاف القصد والنية .
والعلماء يقولون : يُدَيّن به قضاء .
وسبق هذا هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7390

وقد عقد ابن قدامة فُصولا في : اعتبار النية في الطلاق وعدم اعتبارها
وإذا قالت له امرأة من نسائه : طلقني ، فقال : نسائي طوالق ولا نِـيّة له ، طَلقن كلهن بغير خلاف ؛ لأن لفظه عام ، وإن قالت له : طلق نساءك ، فقال : نسائي طوالق ، فكذلك ، وحُكي عن مالك أن السائلة لا تَطلق في هذه الصورة ؛ لأن الخطاب العام يُقصر على سببه الخاص ، وسببه سؤال طلاق مَن سِواها .
ولنا أن اللفظ عام فيها ولم يُرِد به غير مقتضاه ، فوجب العمل بعمومه .

وقال : فإن أخْرَج السائلة بِنِيّتِه دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى في الصورتين ، وقُبل في الحكم في الصورة الثانية ؛ لأن خصوص السبب دليل على نِـيّـتِه . اهـ .

وراجِع المسألة عنده ، ففيها فوائد أخرى .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن الأدلة في عدم وقوع الطلاق في الحيض راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 26-09-2015 12:07 AM
إذا كَتَبَ الزوجُ لفظ الطلاق على ورقة ثمّ مزّقها فهل يقع الطلاق ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 12-11-2012 11:29 PM
هل يجوز للمرأة أن تنام في غرفة واحدة مع زوجها أثناء عدة الطلاق؟ وهل المداعبة تُلغي الطلاق؟ راجية العفو قسـم الفقه العـام 0 04-10-2012 10:36 AM
تم الطلاق تحت التهديد من والد الزوجه هل الطلاق باطل؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 21-02-2010 12:44 AM
طلقها (3 أو 4) مرّات دون أن يقصد الطلاق ، هل يقع هذا الطلاق ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 15-02-2010 04:19 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى