العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد المـرأة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

رولينا
الصورة الرمزية رولينا

رحمها الله


رقم العضوية : 45
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : Muslim world
المشاركات : 678
بمعدل : 0.13 يوميا

رولينا غير متواجد حالياً عرض البوم صور رولينا


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي اختلاف الآراء في تحريم النمص
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 12:06 PM

إلى الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحية طيبة وبعد ..
أولا : كل الشكر والتقدير على ما تقدمونه من سلاسل الفتاوى التي يحتاجها المجتمع المعاصر
في حل قضاياه
ثانيا : بالنسبة لسؤالي فضيلة الشيخ
اختلاف الآراء في تحريم النمص
فهناك علماء أفتوا بأنه حلال إذا ما كان ضارا بالعين
أو بأمر الزوج ( حيث أن هناك بعض النساء تتعلل بطلاق زوجها لها إذا لم تنمص ) !
وأيضا من تتعلل بأن الله تعالى أعطاها من الجمال ما أعطى , وسيزيد هذا الجمال بالنمص ... ( فلم أخبئ الجمال الرباني ) ! على حد زعمهم
وأيضا بالنسبة لـ ( تشقير الحاجب ) .. فهناك من يقول أنه لا يجوز
ومنهم من أجازه ..
نأتي بالمسألة الأخيرة والأهم
هي قص الحاجب بعد التشقير ...
فهناك من قال : إنها من ضمن النتف .. أو النمص ..
وهناك من قال أنها تجوز !
أفدني بارك الله فيك ...
جزاكم الله خيرا


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

النمص كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، ولا يكون اللعن إلاّ على كبيرة من كبائر الذنوب .
واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله .
وكيف تَرْضَى مسلمة أن تُطرد من رحمة الله التي وَسِعَتْ كل شيء ، كما قال تعالى : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ) .

ولا تجوز طاعة الزوج فيما حرّم الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : على المرء والطاعة فيما أحب وكَرِه إلاّ أن يُؤمر بمعصية ، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه مسلم
وقال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم

كما أن الزوجة لا تُطيع الزوج في أمر مُباح في أصله حُرِّم لِعارِض ، كالاستمتاع حال الحيض وفي الصيام وفي الحج ، ولا تُطاوعه في المعاشرة في غير ما أباح الله .
فمن باب أوْلَى أن لا تُطيعه في أمر مُحرّم من أصله .

ولم يجعل الله التجمّل والتزيّن فيما حرّم على الأمة ، وإنما الذي جعل ذلك هو الشيطان ! كما قال تعالى عن الشيطان : (قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) .
وقال عنه عزَّ وَجَلّ : (وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) .
هكذا زيّن لهم الشيطان أعمالهم فرأوا أن الجمال فيما حرّم الله !
ونعوذ بالله أن نرى القبيح حسنا ، فقد قال الله تبارك وتعالى : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) .
كما أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرّم عليها ، كما قال عليه الصلاة والسلام . فكذلك لم يجعل التجمّل المطلوب والمقبول فيما حرَّم عليها .
ولذلك فإن الله أباح للنساء الزينة والذهب والحرير ، وحرّمه على الرجال .

وألْحَق علماؤنا التشقير بالنمص ، للاشتراك في العِلّة ، وذلك لأن الْحُكم يَدور مع عِلّته وُجودا وعدما ، وحيث وُجِدت العِلّة وُجِد الْحُكم .

واستثنى العلماء من ذلك ما إذا وُجِد ما يضرّ بالعين ، مثل الشعر الذي ينزل على العين ، فيجوز أخذ أو قصه ، كما استثنوا ما إذا نبت للمرأة شَعْر في موضع الشارب أو في موضع اللحية .

أما ما عدا ذلك فهو عبث بالوجه ، بل هو ضرر .

وسبق تفصيل أكثر هنا :
النمص ( حكمه - خطورته - أضراره - فتاوى فيه )

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2650

والله تعالى أعلم .

.المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تحريم النمص, ختلاف الآراء في

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لم اكن اعلم ان قص الحاجب من النمص , فما الحكم؟ ناصرة السنة قسـم المحرمـات والمنهيات 0 29-03-2010 06:29 PM
ما حكم النمص ؟ محب السلف إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 18-02-2010 02:24 PM
هل النمص يشمل الرجال ؟ ؟ رولينا قسـم الفقه العـام 0 16-02-2010 01:18 AM
بحث حول النمص وما يتعلق به رولينا قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 11-02-2010 09:45 PM
ما الرد على مَن يطلب عدم إفتاء الناس بالرّاجِح ، وأن يُترك لهم حرية الاختيار مِن الأحكام ؟ عبق قسـم الفقه العـام 0 08-02-2010 08:09 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى