العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية
قديم بتاريخ : 25-10-2012 الساعة : 12:51 AM


السؤال
إلى فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أشكرك على ما تقدمه لنا من فتاوى تخص أمور الدين فجزاك الله عنا كل خير .
أما سؤالي فهو يخص موضوع المرابحة الإسلامية فقد تم مؤخراً تعامل بعض المصارف والشركات ببيع المركبات الآلية عن طريق المرابحة الإسلامية وأنا أرغب في شراء مركبة آلية (سيارة) من شركة تتعامل مع بعض المعارض لبيع المركبات الآلية ونظامها حسب الآتي :
1 يتم إرسال الراغب في الشراء إلى المعارض التي تتعامل معها هذه الشركة لاختيار نوع ومواصفات المركبة المراد شرائها وإفادة هذه الشركة بها .
02. يتم بعد ذلك موافاة الراغب في الشراء بنموذج مدرج به ثمن المركبة بالإضافة إلى قيمة المرابحة يتم تعبئته من طرف المشتري وتحديد القسط الذي يتم خصمه منه نهاية كل شهر ، بالإضافة إلى عقد الشراء بين المواطن والشركة وكذلك الكمبيالات (الفواتير) التي يتم على أساسها الخصم من مرتبه الشهري .
03. تقوم هذه الشركة بـإحالة نسخة من عقد الشراء والكمبيالات المدرج بها قيمة القسط الذي سيتم خصمه من المشتري، حيث أن المصرف يقوم بدوره بخصم هذا القسط وإدراجه بحساب الشركة البائعة للمركبة .
عليه نأمل من حضرتكم إفادتي عن مدى صحة هذا الإجراء وفي حالة عدم صحته أرجو منكم توضيح الطريقة الصحيحة لنظام المرابحة الإسلامية فيما يخص هذا الموضوع. ولكم جزيل الشكر والعرفان .




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وشكرا لك .

الإشكال في " إرسال الراغب في الشراء إلى المعارض التي تتعامل معها هذه الشركة لاختيار نوع ومواصفات المركبة المراد شرائها وإفادة هذه الشركة بها " ؛ لأنه يحصل كثيرا أن الشركة لا تملك تلك السيارات ، بل تكون ملك صاحب المعرض ، وهذا مِن بيع ما لا يملكه البائع ( شركة أو مصْرِف ) ، ويحرُم بيع ما لا يُملَك .
وللخروج مِن هذا الإشكال ، على المشتري أن يتأكّد مِن تملّك البائع ( شركة أو مصْرِف ) للسيارة ملكا تاما ، بحيث يحوز الأوراق التي بواسطتها يتم البيع ، ولا يستطيع المعرض أن يتصرّف بها .
على أن لا يُوقِّع المشتري شيئا من الأوراق حتى يحوز البائع ( شركة أو مصْرِف ) السلعة .
أما بقاء الأوراق لدى المعرض فهذا يعني أن الملك صُوري ، وليس له حقيقة ؛ لأن المتصرِّف حقيقة هو صاحب المعرض .

ويكون دَور الْمَصْرف في حال أن البائع هو الشركة هو : تحصيل المبالِغ للشركة مِن حساب المشتري .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية راجية العفو إرشـاد المعامـلات 1 07-11-2012 08:53 PM
حكم شراء سيارة من وكالة لبيع السيارات بالتقسيط ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 28-09-2012 12:35 AM
شراء سيارة طالبة المعرفة قسـم الأراشيـف والمتابعـة 1 12-03-2010 08:59 AM
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك ؟ محب السلف إرشـاد المعامـلات 1 12-03-2010 08:58 AM
شراء سيارة مِن ما لا يملكها هل يعد سلماً في المعدودات أم بيع ما لا يملك ؟ محب السلف إرشـاد المعامـلات 0 18-02-2010 07:07 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى