العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام القـرآن والسنـة قسـم السنـة النبويـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم السنـة النبويـة
افتراضي هل التفل تجاه القبلة منهيّ عنه في المسجد وفي غير المسجد ؟
قديم بتاريخ : 18-02-2018 الساعة : 08:11 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيه مقطع صوتي ، فيه مسألة حُكم البصقة أو التفلة أو النخامة تجاه القبلة خارج المسجد وخارج الصلاة .
هل التفل تجاه القبلة منهيّ عنه في المسجد وفي غير المسجد ؟
وقد أشكل عليّ ؛ لأن البصاق ليس مثل البول والغائط .
وحفظك الله .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله ورعاك .

النّهي عن البُصاق في القِبلة في حالين :
الأولى : إذا كان في الصلاة .
والثانية : إذا كان في المسجد .

ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نُخامة في القِبْلة ، فَشَقّ ذلك عليه حتى رُئي في وَجهه ، فقام فَحَكّه بِيدِه ، فقال : إن أحَدَكم إذا قام في صلاته فإنه يُنَاجِي رَبّه - أو إنّ رَبه بينه وبين القِبلة - فلا يَبْزُقَنّ أحدكم قِبَل قِبْلَته ، ولكن عن يساره أو تحت قدميه ، ثم أخذ طَرَف رِدائه فَبَصَق فيه ثم رَدّ بَعضه على بعض ، فقال : أو يفعل هكذا . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : إن المؤمِن إذا كان في الصلاة فإنما يُنَاجِي رَبّه ، فلا يَبْزُقَنّ بين يديه ، ولا عن يمينه ولكن عن يَسارِه ، أو تَحت قَدَمه .


فهذا الحديث بِروايتيه يُبيِّن أن النّهي عن البَصق في القِبْلة إنما هو في حالَين : حال الصلاة ولو كان في غير المسجد ، وفي المسجد .



والنّهي عن البُصاق في القِبْلَة مُعلَّل ، أي : معلوم العِلّة ، وهي أن الْمُصلّي يُناجِي ربَّه تبارك وتعالى ، وكذلك بَصق الْمُصلّي عن يمينه ؛ لأن عن يمينه مَلَك .
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يَبصق أمامه ، فإنما يُنَاجِي الله ما دَام في مُصَلاّه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه مَلَكا ، وليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه فيَدْفنها . رواه البخاري .
وكذلك في حديث أنس السابق ، وفيه : " إذا كان في الصلاة فإنما يُنَاجِي رَبّه ، فلا يَبْزُقَنّ بين يديه " .

قال ابن رجب :وفي " تَهذيب الْمُدَوّنة " : ولا يَبصق في المسجد فوق الحصير ويَدْلكه ولكن تحته ، ولا يَبصق في حائط القِبلة ، ولا في مسجد غير مُحصّب إذا لم يَقدر على دَفن البُصاق فيه ، وأن كان المسجد مُحصّبا فلا بأس أن يَبصق بين يديه وعن يمينه وعن يساره وتحت قدمه ويَدفنه . انتهى .
ولعلّ هذا في غير الصلاة .
وقالت طائفة : لا يفعل ذلك في المسجد ، بل خارج المسجد ، ولا يَبزق في المسجد إلاّ في ثوبه ، أو يَبزق في المسجد ويَحذف بصاقه إلى خارج المسجد حتى يقع خارِجا منه .
وهذا هو أكثر النصوص عن أحمد.
وكان أحمد يبزق في المسجد في الصلاة ، ويَعطِف بِوَجهه حتى يُلقِيه خارج المسجد عن يَساره - نَقَله عنه أبو داود . اهـ .

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البُزَاق في المسجد خطيئة ، وكفّارتها دَفْنها . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن رجب : قوله : " خَطِيئة " ظَاهِره يَقتضي أنه مَعصية ، وجَعل كَفّارة هذه المعصية دَفْنها .
وهذا يَسْتَدِلّ به مَن يقول : إن البُزاق لا يجوز في المسجد مع دَفْنه ، كما لا يَجوز لأحدٍ أن يَعمل ذَنْبًا ويُتْبِعه بِمَا يُكفّره مِن الحسنات الْمَاحِيَة.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عُرِضَت عليّ أعمال أُمّتِي ، حَسَنها وسَيّئها ، فَوَجَدْت في مَحاسِن أعمالها : الأذى يُمَاط عن الطريق ، وَوَجَدت في مساوئ أعمالها : النّخامة تكون في المسجد لا تُدْفن .
وخَرّج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في " صحيحه " مِن حديث السائب بن خَلاّد أن رَجُلا أمَّ قَومًا فَبَزق في القِبلة ورسول الله يَنظر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فَرَغ : " لا يُصَلِّي لَكم " ، فأرَاد بعد ذلك أن يُصَلِّي لهم فَمَنَعوه ، وأخْبَروه بِقَول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَذَكر ذلك لِرَسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " نعم " . وحسبت أنه قال :إنك آذيت الله ورسوله.
وخَرّج أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحهما " مِن حَديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " مَن تَفَل تجاه القِبْلة جاء يوم القيامة وتَفْله بين عينيه " .
وخَرّج ابن خزيمة وابن حبّان مِن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " يُبْعَث صاحِب النّخامة في القِبْلة يوم القيامة وهي في وَجْهه " . اهـ .

ومما يدلّ على أن المقصود بالتّنخّم أو التَّفل تجاه القِبلة مَنهي عنه في الصلاة وفي المسجد أن الْمصَلِّين والملائكة يتأذّون بما فيه أذى .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ . رواه مسلم .

فقوله صلى الله عليه وسلم : مَن تَفَل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تَفْله بين عَينيه ، ومَن أكَل مِن هذه البَقْلة الخبيثة فلا يَقْرَبَنّ مَسجِدنا . رواه أبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط . مثل ذلك ؛ لأنه قَرَن النهي عن التّفل تجاه القِبْلة بِالنّهي عن أكْل ما له روائح كَريهة كالبصل والثوم والكُرّاث مما يتأذّى به المصلّي والْمَلَك ، وسبق في حديث أبي هريرة : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يَبصق أمامه ، فإنما يُنَاجِي الله ما دَام في مُصَلاّه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه مَلَكًا " .

ومما يُضعِف القول بِالعُموم : أن هذا حديث " مَن تَفَل تجاه القبلة " رواه أبو داود مِن طريق جَرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن عَدِيّ بن ثابت عن زِرّ بن حُبِيش عن حذيفة .
بينما رواه البَزّار مِن الطريق نَفْسه بِلفظ : إذا بَصَق أحدكم في المسجد فلا يَبصق عن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه .
فهذه الرواية مِن نفس الطريق ، وفيها التقييد بالنّهي عن البَصق في المسجد .

وحَمَله بعض أهل العِلْم على العموم .
قال الصنعاني : وقد جَزَم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها ، سواء كان في المسجد أو غيره ، وقد أفاده حديث " أنس " في حَقّ الْمُصَلِّي ، إلاّ أن غيره مِن الأحاديث قد أفادت تحريم البصاق إلى القِبلة مُطْلقا في المسجد وفي غيره ، وعلى الْمُصَلِّي وغيره . اهـ .
وقال الألباني : وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مُطْلَقا ، سواء ذلك في المسجد أو في غيره ، وعلى المصلي وغيره . اهـ .

والذي يَظهر : أن الحديث ليس له صِفَة العُموم في تحريم البِصْق تجاه القِبْلَة ؛ لِمَا تَقتَضِيه قواعد أصول الفِقه : مِن حَمْل الْمُطلَق على الْمُقيَّد .
قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة " :
ويُحْمَل المطلق على المقيد إذا اتّحدا سَبَبًا وحُكْمًا .
إذا اجتمع مَعَنا لَفظ مُطلق ومُقيّد ؛ فإما أن يَتَّحد حُكمهما ، أو يختلف ، فإن اتَّحد حُكْمهما ؛ فإما أن يَتّحِد سَببهما أو يختلف ؛ فهذه ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يَتّحِدا في السبب والْحُكم ، وهو المراد باتّحادهما سَببا وحُكما ، أي : يكون سَبَبهما واحدا ، وحكمهما واحدا . فيُحمَل المطلَق على المقيّد إذا اتحدا سَبَبا وحُكْما .
والقسم الثاني مِن أقسام المطلَق والمقيّد ، وهو أن يختلف سَببهما ويَتّحِدّ حكمهما ، كَعِتق رَقبة مؤمنة في كفارة القتل، وعِتق رَقبة مُطلقة في كفارة الظهار ؛ فحكمه كذلك ، أي : يُحمَل المطلَق على المقيّد .
القسم الثالث من أقسام حَمْل المطلَق على المقيّد ، وهو أن يختلف حكمهما ؛ فلا يُحمَل أحدهما على الآخر ، سواء اتفق سببهما أو اختلف ، كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الإطعام فيها ، فإن سببهما واحد وهو كفارة اليمين ، وحكمهما مختلف ، وهو الصوم والإطعام .
ومثال اختلاف السبب والحكم : تقييد الصوم بالتّتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ، أو فدية الصوم ؛ فلا يُحمَل أحدهما على الآخر ؛ لأن شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتِّحَاده ، أي : اتّحاد الْحُكم ، وهو هاهنا مختلِف ؛ فينتَفي الإلحاق لانتفاء شَرْطه . (بِتصرّف يسير)

فالْمُطلَق نحو قول : " يُبْعَث صاحِب النّخامة في القِبْلة يوم القيامة وهي في وَجْهه "
والْمُقيَّد ، نحو قول : " إن المؤمِن إذا كان في الصلاة فإنما يُنَاجِي رَبّه ، فلا يَبْزُقَنّ بين يديه " .

ومَمّا يدلّ على التقييد : أن قِبْلَة الْمُصَلِّي مُحتَرَمة ، ولذلك نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أن يَضَع الْمُصَلِّي حِذائه في قِبلتِه وهو يُصلِّي .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فَخَلَع نَعْليه فلا يُؤذِ بهما أحدا ، ليَجعلهما بين رِجْليه ، أو لِيُصَلّ فيهما . رواه أبو داود .
وفي الحديث الآخر : إذا صَلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين رِجْليه . رواه أبو داود .


وما يَفعله كثير من الناس في أطهر البقاع مُخالِف لهذا الأمر النبوي ، فإنك ترى كثيرا من الناس إذا أراد أن يُصلي في الحرم المكي وَضَع نَعْلَيه أمامه ، ثم يتقدّم فتكون أمام غيره.
وفي هذا امتهان لأطهر البِقاع ، وامتهان لِكَرامة المؤمِن الذي كَرّمه الله ، فيأتي مَن يأتي فيضع نِعاله أمَام المصلِّين ، وربما كانت قريبة جدا منهم في السجود ، بل إنها تُضايق أحياناً المصلين .
وفاعل ذلك آثم بِفِعله ، ويزداد الأمر سوءا إذا كانت تلك الأحذية مُبلّلة أو تَحْمِل القَذَر ، أو فيها روائح كريهة .

ولَمّا صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فَخَلَع نَعْلَيه فَوَضَعهما عن يساره . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله وهو يتكلَّم عن وَضْع الحذاء سُترة للمُصلّي :
أرى أنه لا ينبغي أن يَجعلها سُتْرة له ؛ لأن النِّعال في العُرف مُسْتَقْذَرة ، ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقِف بين يدي الله عزّ وجلّ ، ولهذا نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم الْمُصَلِّي أن يَتَنَخّع بين يديه - يعني يَتْفل النخامة بين يديه - وقال عليه الصلاة والسلام مُعَلّلاً ذلك : " فإن الله تعالى قِبَل وَجْهه " . اهـ .

وسبق في شرح العُمدة :
الحديث الـ 97 في الصلاة في النعال
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/090.htm


وهنا :
هل النهي عن البَصق تجاه القبلة مخصوص في المسجد وفي حال الصلاة ، أم على كل حال ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=21845


والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إذا دخل أحدنا المسجد فهل يُسلّم على مَن بالمسجد أم يؤخّر السلام بعد أداء تحية المسجد ؟ عبد الرحمن السحيم قسـم الفقه العـام 0 15-10-2016 02:59 PM
هل يجوز الخروج من المسجد إلى مسجد آخر لأن إمام المسجد الأول يُطيل الصلاة ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 23-11-2012 04:53 PM
هل صلاة النوافل على الإطلاق أفضل في البيت حتى لو كنا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ..؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 04-04-2010 03:42 PM
هل يجوز دفع راتب إمام المسجد من صندوق خيري خاص بمصاريف المسجد ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 17-02-2010 12:46 PM
هل يجوز لنا بيع جهاز تبريد المسجد وجلب أشياء أخرى تفيد المسجد ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 16-02-2010 07:11 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى