العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز بيع الحديد بالحديد والبقر بالبقر أو بِشيَاه والبر بالدقيق أو الأرز ؟
قديم بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 07:27 PM

س: هل يجوز التفاضل في الأشياء الآتية :
1- طن من الحديد مقابل طن ومائة كجم من الحديد؟
2- في الحيوان : كمبادلة بقرة ببقرتين ، أو بقرة مقابل عشر شياه ؟
3- 20 كجم دقيق بر مقابل 30كجم دقيق شعير أو أرز ؟
وإذا كان يجوز فهل يشترط التقابض وعدم التأجيل؟
ولو أجل هل يعتبر ربا نسيئة أم بيعا محرما


الجواب :

في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يَدًا بِيَد ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْل ، سَوَاءً بِسَوَاء ، يَدًا بِيَد ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد . رواه مسلم .

قال الإمام البخاري : بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً . وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَة مَضْمُونَة عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ . وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيج بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ : آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ؛ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَل . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً . اهـ .

قال القرطبي في المفْهِم : وللشَّرْع فيه مَنْعَان :
أحدهما : منع النَّساء فيه ، مع اتفاق النوع ، واختلافه ، فلا يجوز بيع ذهب بذهب ، ولا بِفضة نَساء . وهذا مُجْمَع عليه .
وثانيهما : منع التفاضل في النوع الواحد منهما ، فلا يجوز ذهب بذهب ، ولا فضة بفضة متفاضلاً عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من أهل المدينة ، والحجاز ، والشام ، وغيرهم . اهـ .

وقال النووي : وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مُؤجَّـلا . اهـ .

والعلة الجامعة بين تلك الأصناف : أنها أصناف ربوية ( يجري فيها الربا ) وأنها مكيلة أو موزونة .

وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي رحمه الله عن النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير - إلى آخر تلك الأصناف - وهل هناك فائدة من بيع كيلو بُرّ بِكيلو مِن مثله ؟
فإنه لو لم يكن ثمّ فائدة لجاء النهي عن بيع البر بالبر ، دون اشتراط التساوي والتقابض .

فأفاد رحمه الله : أن ذلك باق على باب الإحسان ، فلو كان عند شخص بُرّ جيد ، وعند آخر أقلّ منه ، وأراد الحصول على الجيد ، فإن الطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرديء ثم يشتري الجيد ، فإذا لم يفعل ، فليس له إلاّ أن يأخذ مثلا بمثل مع التقابض .

فقلت : ما الفائدة إذا ؟
فقال رحمه الله : الفائدة بقاء الإحسان ، فإن اختلاف أصناف البر يختلف باختلاف أنواعها ، فإذا أراد صاحب الصنف الجيِّد أن يُحسن إلى غيره ممن لديه صِنف أقلّ منه ، فإن له أن يُعطيه صاعا من الجيد مُقبِل صاع من الأقلّ جودة منه ، وهذا من باب الإحسان .

وقال في النهي عن بيع هذه الأصناف مُبادلة إلاّ مثلا بمثل يدا بِيَد ؛ أن ذلك من أجل إيجاد حركة اقتصادية ، بحيث يدخل في حركة البيع أكثر من شخصين ، بحيث يتجاوز الأخذ والإعطاء البائع والمشتري .

وإذا اختلف الأصناف فيجوز التفاضل فيها ، بشرط التقابض في الأصناف الربوية الستة المذكورة في الأحاديث السابقة .
وبناء عليه :

يجوز بيع طن حديد بـ طن و 100 كجم .

ويجوز التفاضل في الحيوان ، فيجوز بيع بقرة ببقرتين ، أو بقرة مقابل عشر شياه .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجّلا ؛ لِمَا أخرج الإمام أحمد وأبو داود ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : أمَّرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشًا على إبل كانت عندي ، قال : فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل ، وبقيت بقية من الناس ، قال : فقلت : يا رسول الله : الإبل قد نَفدت ، وقد بقيت بقية من الناس لا ظَهر لهم ، فقال لي : " ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى تنفذ هذا البعث " قال : وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى نفذت ذلك البعث ، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- . رواه الدارقطني بمعناه ، وأخرجه البيهقي في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : اشتريت (30) ثلاثين رأسًا من الغنم ، الرأس برأس ومائة ريال ، المائة حاصلة ، والغنم بعد مهلة سبع سنوات .

فأجابت اللجنة :
مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره متساويًا أو متفاضلا مع نسيئة ، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه ، وقبض العوض المقدَّم ؛ لئلا يكون بيع دَين بِدَين المنهي عنه شرعًا ، لكن يشترط أن يُبيّن جنس العوض المؤخَّر ، وبيان عَدده وصِفته التي ينضبط بها ، وتحديد مُدّة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غَرر بسبب عدم ذلك . اهـ .

20 كجم دقيق بُرّ مقابل 30 كجم دقيق شعير أو أرز . بشرط التقابض ؛ لأنه جاء في حديث عبادة : فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد .

قال النووي في الْحِنْطَة وَالشَّعِير : مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور : أَنَّهُمَا صِنْفَانِ يَجُوز التَّفَاضُل بَيْنهمَا ، كَالْحِنْطَةِ مَعَ الأَرُزّ . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من أخطاء الحجيج طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 3 27-07-2017 08:05 PM
ما حكم التهنئة بالعام الجديد ؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 17-11-2012 09:55 PM
سؤال عن المسعى الجديد ناصرة السنة إرشـاد الحـج والعمـرة 0 15-02-2010 05:21 PM
هل قبر عمي المسور بالحديد من القبور المحجرة ؟ عبق قسـم المحرمـات والمنهيات 0 11-02-2010 09:56 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى